أ ) الطرف الأول : —————- والمقاولات العامة المحدودة يشار اليها فيما بعد بالفريق الأول بصفتها الذاتية والشخصية وبصفتها ممثل الشركة المنفذة للمشروع (———–) ويتم التعرف عليه من خلال:
عنوانها : تلاع العلي- شارع ————- – بناية رقم (–)، ص.ب. 7373 عمان-الأردن 11118، هاتف: ————.
ب) الطرف الثاني: الاستشاري : (——————-) ويمثلها السيد ————— ويعرف بهوية نقابة المهندسين ———- رقم ———–تاريخ انتساب 23/08/1–0 ويشار إليه فيما بعد بالفريق الثاني.
عنوانه: أبو ظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة، ص.ب. 94710 أبو ظبي.
موضوع الاتفاقية :
تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية التي تسهم في الحصول عدد 0000 لمحطة حديثة الكهروميكانيكية .
تمهيد : ولما كان الفريق الأول وكيلاً لشركة ———– الكرواتية وفقاً للتخويل المصادق من وزارة الخارجية الكرواتية والسفارة —– والمرفق نسخة منه طياً بمسمى (ملحق رقم 1)، وهي الشركة المنفذة لمشروع تأهيل وحدات عدد/ …لمحطة ——الكهرومائية والذي يعرف فيما بعد بالمشروع والمتوقع أحالته من قبل وزارة الكهرباء ———- قبل 15/11/2013 ، والذي يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للحصول على خدمات إدارية واستشارية تتعلق بالمشروع أعلاه ، وعليه تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:
المادة (1): يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة (2):
- تعرف عبارة ” الخدمات الاستشارية” بـ الخدمات الشفهية والتحريرية وجميع النشاطات والمكاتبات على الشبكة العنكبوتية والمكالمات الهاتفية وأبداء الرأي وتقديم النصح وكذلك جميع الخدمات والاجتماعات التي يتطلبها “المشروع “.
- يعرف “ الطرف الأول “ بانه شركة ————————————–أو الشركة المنفذة للمشروع (————-) أو الشركات التي يمثلها اي منهما أو الشركات التابعة لاي منهما أو العاملة معهما أو المتفقة معهما باتفاقية تتعلق بهذا المشروع سواء أكانت شراكة ظاهرة أو غير ظاهرة .
المادة (3): نطاق الخدمات الاستشارية :
يشمل نطاق الأعمال الاستشارية الواجب تقديمها من الفريق الثاني تزويد الفريق الأول وبناء على طلبه الخدمات التالية:
- تقديم المشورة الإدارية والفنية والتزويد بالآراء القانونية ضمن إطار القوانين الرسمية لجمهورية ———- والقوانين النافذة وذلك بشأن المواضيع المتعلقة بتنفيذ المشروع من قبل شركة ———— .
- لا يجوز دون موافقه خطيه من الفريق الثاني الاستفادة من المشورة الإدارية أو الفنية خارج نطاق المشروع أو أن يعتمد عليها اي طرف أخر.
- القيام بالزيارات التي من شأنها تسريع إحالة المشروع ضمن المدة الزمنية المتفق عليها.
- حضور جلسات مناقشه واجتماعات لدراسة المسائل المتعلقة بالمشروع سواء مع إدارة الفريق الأول أو اي طرف ثالث يحدده الأخير.
- لا علاقة للفريق الثاني بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات والعقود والتعاملات وملاحقها التي يلتزم بها الفريق الأول مع الغير فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطيا.
المادة (4): سرية المعلومات:
يلتزم الفريقان بالمحافظة على سرية المعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق الأخر وذلك لتمكينه من القيام بواجباته التعاقدية في هذه الاتفاقية أو في سبيل تحقيق الهدف المنشود من هذه الاتفاقية ، وتشمل المعلومات التي قد تصل إليه بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية للعمل أو أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه كما ويلتزم كلا الفريقين بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث.
ويبقى التزام الفريقين بحفظ سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلى أي طرف ثالث مستمرا حتى بعد الانتهاء من العمل على المشروع الوارد في هذه الاتفاقية. كما يلتزم الفريقين بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى الإداريين والموظفين العاملين لديهم، إلا من يعمل منهم بصورة مباشرة على الأعمال الواردة في العقد.
لا يعد إخلالا لهذه المادة إذا كان هناك واجب قانوني يفرض على الفريق الثاني الإفصاح عن هذه المعلومات أو في حال وصول النزاع للقضاء.
المادة (5)أتعاب الخدمات الاستشارية :
يلتزم الفريق الأول بان يدفع للفريق الثاني بنسبة مئوية إجمالية قدرها (4%) من كامل قيمة العقد بين الشركة المنفذة (—————-) ووزارة الكهرباء —- والخاصة بمشروع تأهيل محطة حديثة الكهرومائية تدفع هذه النسبة على النحو التالي :
- 5% من قيمة كامل مبلغ العقد يتم دفعها خلال 3-4 أسابيع بعد إطلاق الدفعة المقدمة لكامل مبلغ العقد للشركة المنفذة من قبل وزارة الكهرباء ———.
- 1% من قيمة الاعتماد المفتوح يتم دفعها خلال 3-4 أسابيع في حال وصل مجموع مبالغ المواد المشحونة ما يساوي أو يزيد عن 30% من مبلغ العقد أو (15) خمسة عشر مليون يورو أيهما أولاً وإطلاق المبالغ الخاصة بها على مستندات الشحن.
- 5 % من قيمة الاعتماد المفتوح يتم دفعها خلال 3-4 أسابيع في حال وصل مجموع مبالغ المواد المشحونة ما يساوي أو يزيد عن 60% من مبلغ العقد أو (30) ثلاثون مليون يورو أيهما أولاً وإطلاق المبالغ الخاصة بها على مستندات الشحن.
- على الفريق الأول ان يبادر لدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وقال للتفصيل المذكور في البنود السابقة دون حاجة لإنذار، أو إشعار خطي ،أو شفوي عدلي ،أو غير عدلي ويسقط حقه بالمهل والمدد القانونية اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
المادة (6): التسديد .
- يتم تسديد الدفعات المستحقة والمشار اليها في المادة (5) بواسطة التحويل المصرفي الى رقم الحساب الذي يحدده الفريق الثاني خطيا أو بإيصال نقدي موقعاً ومختوماً حسب الأصول صادر عن الفريق الثاني.
- يكون الدفع باليورو.
المادة (7): الاستحقاقات
يبقى الفريق الأول مسؤولا عن دفع استحقاقات التعاقد ولا يتحمل الفريق الثاني اي التزامات تنتج عن أخلال الشركة المنفذة بشروط التعاقد مع الغير أو قصورها في تنفيذ الأعمال المناطة بها مع وزاره الكهرباء ، ولا يجوز للفريق الأول الامتناع عن الدفع في حال الاستحقاق أو التأخر في الدفع ولا يجوز له تخفيض المبالغ بسبب إخفاقاته التعاقدية..
المادة (8) مدة العقد :
يستحق الفريق الثاني النسب المذكورة في البند الخامس في حال إحالة المشروع على الفريق الأول باي حال من الأحوال وبأي طريقة كان إذا تمت قبل تاريخ 15/12/2013 ويعتبر العقد نافذاً وبدون أي محددات زمنية لحين استلام الفريق الثاني لكامل مستحقاته الواردة في البند الخامس
المادة ( 9 ) : التكافل والتضامن .
يكون أفراد الفريق الأول متكافلين متضامنين بمواجهة الفريق الثاني بكل ما ينشأ عن هذه الاتفاقية من التزامات.
المادة (10): تسوية النزاعات والقانون الواجب التطبيق وعبء الإثبات.
- في حال حصول نزاع على هذه الاتفاقية تكون محكمة بداية عمان هي المختصة بنظر اي نزاع ينشأ عنها أو بسببها ويكون القانون الاردني هو الواجب التطبيق .
- يعتبر رسو العطاء على الفريق الأول إذا حصل قبل تاريخ 15/12/2013 انه بسبب وبجهد الفريق الثاني ولا يجوز له ان يثبت عكس ذلك باي طريق من طرق الإثبات، ويتنازل عن حقه مقدما في إثبات العكس .
المادة (11): يعتد بالنسخة العربية لهذه الاتفاقية في حاله وجود اي خلاف في التفسير بين اللغتين المكتوب بهما العقد.