يُعتبر فعل الغصب ما هو إلا صورة من صور الفعل الضار فيترتب عليه ضرر مباشر في المال وحرمان لصاحب المال من الانتفاع به، فالواقع العملي في أروقة المحاكم ملئ بالقضايا المتعلقة بالتعدي على أموال الغير.
جدول المحتويات
الأسئلة الشائعة حول دعاوى غصب العقار :
الملكية حق مكفول في جميع الدساتير لكل فرد من أفراد المجتمع ولا يجوز الاعتداء على ملكية أحد إلا وفقاً لنصوص قانونية ولغاية محددة ، وإن الاعتداء على العقار المملوك لأي شخص أمر يتناقض مع القانون حيث أنه يعتمد على الاستيلاء على المال غير المنقول بهدف الاستيلاء عليه وحرمان المالك الأصلي من حقه في الملكية والظهور أمام الآخرين مظهر المالك الأصلي وقد يكون تعدي على الملكية بحسن نية ، فما هو غصب العقار ، وما الفرق بينه وبين منع المعارضة في منفعة العقار ، وما هي الدعوى التي تقام وأمام أي محكمة سنجيب عن هذه التساؤلات وغيرها من خلال هذا المقال:
ما هو غصب العقار
ولم يضع المشرع الأردني تعريفًا محددًا لفعل الغصب، بيد أن محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم (2776) لسنة 2004 بينت أن: ” … الغصب هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل منه، أو بدون رضا المالك “
أما محكمة النقض المصرية فقد عرفت الغصب بأنه تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني يبرر يد الحائز.
وقد عرف الدكتور عبد الرازق السنهوري الغصب بأنه : ” أخذ مال متقوم محترم بلا إذن من له الإذن على وجه يزيل يده بفعل في العين “.
وسوف نتناول في مقالنا أركان الغصب، وبعض التطبيقات العملية للغصب.
أركان الغصب :
أركان الغصب هي ثلاثة أركان، محل الغصب، وفعل الاستيلاء على المال المغصوب وما في حكمه، والغاصب والمغصوب منه، وستناولهم بالشرح فيما يلي :
ويُراد به المال الذي وقع عليه فعل الغصب بدون وجه حق مما أدي لأخذه من صاحبه جهرًا ومغالبة.
وقد اشترط الفقهاء لتحقق الغصب شرطين :
الشرط الأول لمحل الغصب : أن يكون المغصوب مالًا
وقد عرفت المادة (126) من مجلة الأحكام العدلية المال بأنه : ” ما يميل إليه طبع الإنسان ويًمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولًا كان أو غير منقول “.
ولكن النظرة القانونية الحديثة للمال ومفهومه تختلف عن نظرة مجلة الأحكام العدلية فالمادة (53) من القانون المدني الأردني عرفت المال بأنه : ” كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل “.
فالقانون لديه اتجاه إلى اعتبار كل ما يتعارف الناس تداوله والاعتياض عنه داخلًا في معنى المال وتنعقد عليه العقود المختلفة، وجائز أن يكون محلًا للفعل الضار بكافة صوره وأشكاله ومنها فعل الغصب.
وقد أجاد المشرع الأردني عندما نص في المادة (54) من القانون المدني على أنه : ” كل شيء يُمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بُحكم القانون يصح أن يكون محلًا للحقوق المالية “.
وفي ذلك توسيع لمفهوم المال ليشمل كل ما يصلح أن يكون ذا قيمة مادية أو مالية في التعامل سواء كان عقارًا أو منقولًا.
الشرط الثاني لمحل الغضب : أن يكون المغصوب مالًا متقومًا
المال المتقوم بمعناه القانوني هو ما جاء في نص المادة (54) من القانون المدني الأردني فالمال لا يُعد كذلك إلا في حال تمت حيازته والانتفاع به على وجه مشروع، والمعنى الآخر للمال غير المتقوم يوجد في المادة (55) من القانون المدني الأردني وهو ما يستحيل حيازته ويخرج عن التعامل بُحكم القانون، ولا يجوز أن يكون محلًا للحقوق المالية.
ووفق ما سبق فإن المال المتقوم هو ما كان ذا قيمة بين الناس بغير اعتبار للحرمة والحل وذلك بمعناه المدني البحت دون اعتبار للحرمة أو الحل، ودليل ذلك أن القانون لا يمنع حيازة الخمر والمسكرات، كما أنه لا يجرم العقد عليها بين المسلمين وغير المسلمين.
وفما يتعلق بالمال غير المتقوم في نظر القانون فهو المال الذي يجرم القانون حيازته وتداوله كالمواد المتفجرة والمخدرة وفي ذلك اتفاق بين القانون الأردني والقانون المصري في نص المادة (81) منه.
وقد جاء في قرار محكم التمييز الأردنية رقم (70) لسنة 1954 أن : ” المال المتقوم هو كل ما يًمكن حيازته أو إحرازه والانتفاع به وهو يشمل بعض الأمور المعنوية التي لا تقع تحت الحس ولا يتصور فيها الحيازة، كحقوق المؤلفين وبراءة الاختراع والعلامات التجارية”.
الركن الثاني : فعل الاستيلاء على المال المغصوب وما في حُكمه
في رواية البخاري عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أخذ شبرًا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين “
ففعل أخذ المال يتفق من الناحية اللغوية مع معنى الغصب فهو فعل دال على أخذ الشيء ظلمًا من مالكه أو حائزه.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (279) من القانون المدني الأردني على أنه : ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” وكذلك ورد في قرار محكمة التمييز رقم (527) لسنة 1987 ما يلي : ” أن الغصب هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهزة والمغالبة بفعل منه ، اي بدون رضاء المالك إذ يتم الغصب بتحقيق العناصر التالية وهي إزالة يد المالك ورفعها وأن يكون المال المغصوب متقوما ، وأن يكون ذلك مجاهزة ومغالبة ، وأن يحدث ذلك بفعل يصدر من الغاصب ” .
وباستقراء النص السابق يلاحظ أن عناصر الغصب تتحقق بأربعة شروط أو عناصر.
الركن الثالث : الغاصب والمغصوب منه
بحسب المفهوم الشرعي والقانوني لفعل الغصب فحتى يتحقق فلابد أن يكون هناك غاصب يقوم بتنفيذ فعل الغصب أو الاستيلاء وفعل الغصب غير المشروع وكذلك من هو في حُكم الغاصب، والغاصب هو من استولى على مال غيره مغالبة وتعديًا بغير مسوغ أو سند قانوني، ونستنتج من ذلك أنه قد يكون شخصًا طبيعيًا أو شخصًا معنويًا مثل أن تقوم الدولة دون اتباع الإجراءات والشروط الواردة في القانون وهو ما يُمكن تعريفه ( بالاستملاك ).
فالغاصب ومن في حُكمه سواء، فيتوجب على كلاهما رد عين المغصوب إن كان لازال موجودًا، أو قيمته أو مثله إن كان قد هلك أو استهلك، إضافة إلى ضمان منافع المال المغصوب وزوائده.
ولابد أيضًا لفعل الغصب حتى يتحقق أن يكون هناك مغصوب منه يتمثل في المالك أو واضع اليد على المال المغصوب بسند شرعي، فالمغصوب منه هو مالك المال المغصوب أو من في حُكمه، كالوديع، أو الوكيل، أو المرتهن، أو أي شخص تكون يده على المال يد أمانه فيخون أمانته ويغصب منه، وعليه يشترط الآتي :
- أن يكون المغصوب منه مالكًا حقيقيًا للمال لا ينازعه في ملكه شخص آخر.
- أن تكون للمغصوب منه ولاية التصرف على المال أو واضعًا يده عليه يد أمانه كالوديعة والعاري.
والمغصوب منه قد يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا كما لو كان المال المغصوب مملوكًا للدولة أو لأي شخص معنوي آخر.
التطبيقات العملية للغصب :
هناك تطبيقات عديدة للغصب منها استملاك الدولة للعقارات خلافًا لأحكام القانون، وبيع الأموال غير المنقولة خارج دائرة التسجيل، وعقود الإيجار ، وسنتناول كل منها فيما يلي :
استملاك الدولة للعقارات خلافًا للقانون :
الاستملاك هو نزع للملكية وهو نزع جبري بُحكم القانون ولا يكون بموافقة ورضاء المالك، ويقتصر حق المالك في هذه الحالة بالمطالبة بالتعويض العادل عما استملك من ماله. فالمشرع الأردني في المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 عرف الاستملاك بأنه : ” نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام قانون الاستملاك “.
وقد أوردت معظم دساتير العالم ما يفيد بانه لا يستملك ملك أحد إلا للمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل يقرره القانون، وقد ورد في المادة (1020) من القانون المدني الأردني ما يفيد منع نزع ملكية أي شخص بدون سبب شرعي وألا يستملك أحد إلا للمصلحة العامة.
وترتيبًا على ما سبق فإنه إن اتخذت الدولة ممثلة في أي مؤسسة بوضع يدها والاستيلاء على عقار ونزع يده من ملكيته من صاحبه دون سند قانوني، أو حتى بسند قانوني دون اتباع الإجراءات القانونية في قانون الاستملاك، أو أنها اتبعت الإجراءات القانونية ولم تقدم التعويض العادل الذي أقرته القوانين ، فإنه بعملها هذا تُعد غاصبة للعقار ومن ثم يقع عليها التزام برده إلى مالكه بحسب الضمان المقرر على الغاصب.
فتُعتبر الدولة في عملها هذا تباشر أعمال الإدارة وليس أعمال السيادة، فأي فعل ترتكبه تجاه أي فرد من أفرادها تمامًا كالشخص الطبيعي، ومن ثم فتكون نصوص القانون المدني هي الواجبة التطبيق على هذا الفعل الضار بوصفه فعلًا ضارًا يتعلق بحقوق الأخرين.
وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية على ذلك في العديد من قراراتها ومنها ما جاء في قرارها رقم (224) لسنة 1989 من أنه : ” يعتبر قيام المدعى عليه مجلس البلدية بفتح الشوارع عنوه في الأملاك الخاصة بالمدعين دون اتباع طريق الاستملاك ودفع التعويض تعديًا على صورة الغصب موجبًا للضمان “.
هناك عديد الحالات التي يتحول فيها أي طرف من أطراف عقد الإيجار إلى غاصب، ومنها بحسب نص المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين الأردني فمن يملك حق تأجير العقار هو من يملك حق التصرف فيه أو الشريك الذي يملك ما يزيد عن نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار أو أي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي.
وفيما يتعلق بحصة الشريك المشاع فيتعين على كل شريك مشتاع أن يكون تصرفه في حدود ما يملك ودون أن يجاوز أو يعتدي على أنصبة وحقوق باقي الشركاء على الشيوع.
وفيما يتعلق بمعرفة حُكم عقد الإيجار المبرم بين شريك أو شركاء لا يملكون أكثر من نصف العقار في الوقت ذاته إذا لم تكن هناك أغلبيه تتفق على الإيجار، ولم يعين من يدير المال الشائع، وأجر أحد الشركاء العين الشائعة وأعترض عليه باقي الشركاء أو أغلبيتهم، فالإيجار يعد صحيحًا بين المؤجر والمستأجر، ولكنه موقوف غير نافذ حتى في حصة الشرك المؤجر، أي يظل عقدًا صحيحًا موقوفًا كعقد الفضولي.
بيع العقارات والأموال الواجب تسجيلها خارج دائرة التسجيل:
ظهر حديثًا ما يسمى بالسجل العيني، ويتمثل ذلك في دوائر معينة تقوم بتسجيل جميع العقود الواقعة على العقارات، مثل دائرة تسجيل الأراضي والمساحة في الأردن، نظرًا للحاجة لوجود سجلات دقيقة تضمن عدم حصول منازعات بشأن العقار.
وفيما يتعلق بالمشرع الأردني ففي المادة (1148) قد نص على الآتي : ” لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين، وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقًا لأحكام القوانين الخاصة” . وكذلك نصت المادة (1149) من القانون ذاته على أن : ” التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد أم لم يشترط “.
وباستقراء النصين السابقين نجد أن المشرع الأردني قد عد بيع العقار عقدًا شكليًا لا ينعقد إلا بالتسجيل ابتداء، وقد جاء في المادة رقم (3) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة على أنه : ” يُحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أي معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي “. ومن ثم فيكون عقد نقل ملكية العقار هو عقد شكلي يترتب على عدم تسجيله بطلان العقد. فلا أثر يترتب عليه، ولا ترد عليه الإجازة، كما لا يصلح سببًا للضمان ذلك لأن المسؤولية العقدية من آثار العقد الصحيح.
فالعقد الباطل لا يرتب أثرًا ويتوجب على كل من المتعاقدين أن يرد ما أخذه حتى وإن استحال الرد يلجأ إلى التعويض عما لا يُمكن رده.
الأسئلة الشائعة حول دعاوى غصب العقار :
نص القانون المدني في المادة 1018 على أنه :
” 1. حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعةً واستغلالاً.
- ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً .”
ونصت المادة 1019 من ذات القانون على أنه :
” 1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
- وكل من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك.”
وعليه فإن حق الملكية لا يتعلق فقط في العقار ذاته وإنما يرتبط بكل جزئية من جزئيات العقار وكل ذرة من ذراته .
نعم ، فإنه وإن كان هناك حرية لمالك الشيء في التصرف به إلا أنه لا يجوز له أن يضر غيره بهذا التصرف ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 1021 من القانون المدني.
أيضاً إذا كان هناك حق للغير في الملك فإن المالك لا يستطيع التصرف به بطريقة تضر صاحب الحق إلا إذا أذن له بذلك.
يمكن تعريفه بأنه الاستيلاء على حق الغير دون رضاه.
من الممكن وقوع الغصب على العقار إما بوضع اليد على عقار متروك كمنزل مهجور أو أرض متروكة ، وقد يكون مستأجر للعقار وانتهى عقد الإيجار ولم يقم المستأجر بإخلائه وتسليمه للمالك فهنا يعتبر غاصب للعقار ويعارض المالك في منفعته منه.
كيف يمكن إعادة العقار المغصوب؟
إما من خلال دعوى استرداد العقار لوقوع الغصب عليه ، أو من خلال إقامة دعوى منع معارضة في منفعة العقار وهي التي تنتج عن عقد إيجار منتهي كما ذكرت سابقاً.
وعليه فإن الدعوى المتعلقة بالعقار المغصوب دعوى مدنية تختص فيها المحاكم المدنية.
نظم القانون المدني أحكام الغصب ونص في المادة 279 على أنه :
” 1. على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
- فمن غصب مال غيره عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان الغصب.
- فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
- وعليه أيضاً ضمان منافعه وزوائده.”
من خلال هذا النص نلاحظ أن الغصب يقع على المال المنقول وغير المنقول ، وبالتالي فإنه غير محصور في العقار فقط .
وأيضاً يبقى الغاصب ضامناً لما قام بغصبه حتى يعيده إلى مالكه الأصلي بالحالة التي كانت عليه وإلا فإن من حق المالك المطالبة بالتعويض.
هل يضمن الغاصب التلف الحاصل في المال المغصوب، حتى لو لم يكن من أتلفه؟
نعم، فإن المالك للمال المغصوب في هذه الحالة الرجوع على الغاصب في ضمان التلف وله أيضا الرجوع على المتسبب بالتلف بالضمان ، وفي حال تضمين المتسبب بالتلف الضمان ليس له الرجوع على الغاصب بما دفعه لمالك المال المغصوب (المتلف) وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 280 من القانون المدني.
ما هو الحكم في حال تصرف الغاصب بالمال المغصوب؟
في حال تصرف الغاصب بالمال الذي قام بغصبه سواء هبة أو معاوضة وأدى هذا إلى تلف المال المغصوب في يد الشخص الذي تم التصرف له فإن من حق مالك المال المغصوب أن يعود على الغاصب أو أن يعود على الشخص الذي تصرف له الغاصب بضمان التلف وبهذه الحالة يجوز أن يرجع هذا الشخص على الغاصب. وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 281 من القانون المدني.
في حال حدوث الغصب من أكثر من شخص ماذا يمكن للمالك أن يتصرف؟
من يقوم بغصب الغاصب يأخذ حكم الشخص الغاصب ، فإذا قام الغاصب الثاني برد ما غصبه للغاصب الأول فإنه يكون غير ضامن بمواجهة المالك ويبقى الغاصب الأول ملزماً برد المغصوب للمالك ، وإذا قام الغاصب الثاني برد المغصوب للمالك فلا يكون للمالك الرجوع على أي منهما بضمان الغصب، فإذا تلف المال المغصوب أو أتلف في يد الغاصب الثاني فيحق للمالك أن يعود بالضمان على الغاصب الأول أو الثاني ويجوز له أن يعود عليهما الأثنين مناصفة ، وفي حال عاد المالك على الغاصب الأول يستطيع الأخير الرجوع على الغاصب الثاني فيما أداه عنه ، أما إذا ضمن الغاصب الثاني فإنه لا يستطيع الرجوع على الأول. وفقاً لما نصت عليه المادة 282 من القانون المدني.
هل يستطيع المالك للمال المغصوب المطالبة بالتعويض؟
يجوز له ذلك ، إذا ثبت الضرر ، فإذا رأت المحكمة أن هناك مسوغ قانوني للحكم بالتعويض تحكم به للمالك. وفقاً لما نصت عليه المادة 283 من القانون المدني.
ما هو حكم من قصر في حفظ الأمانة أو تعدى عليها؟
يحق للمالك المطالبة بمثل ما تم الاعتداء عليه أو بقيمته في حال قام من كانت يده يد أمانة في الاعتداء على المال أو التقصير في حفظه . وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 284 من القانون المدني.
هل يجب على من سرق المال إعادته للمالك ؟
نعم، يجب على من سرق المال إعادته إن كان قائماً ورد مثله أو قيمته إن كان مستهلكاً ، حتى وإن حكم عليه بعقوبة وقضاها ويسري هذا الحكم على قاطع الطريق الذي يأخذ المال عنوة . وفقاً لما نصت عليه المادة 285 من القانون المدني.
في حال حدوث تغيير في المال المغصوب فماذا يستطيع مالك المال المغصوب أن يفعل؟
إذا كان التغيير في المال المغصوب نفسه فإن من حق المالك إما أن يسترد العقار أو يطلب بدل قيمته.
أما إذا كان التغيير من شأنه أن يؤثر في اسم المغصوب يكون للمالك المطالبة بالبدل .
وإذا زاد عليه الغاصب شيئاً من ماله الخاص فإما أن يقوم المالك بدفع قيمة الزيادة واسترداد المغصوب أو يطلب البدل من الغاصب.
وإذا كان من شأن التغيير نقصان قيمة المال المغصوب فإن المالك يعيد المال المغصوب مع تضمين الغاصب بدل نقصان القيمة.
هل يمكن أن يكون غصب العقار قانونياً؟
نص الدستور الأردني في المادة 11 منه على أنه
“لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون”
ونصت المادة 1020 من القانون المدني على أنه :
” 1. لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي.
- ولا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.”
تكون الأرض الميتة ملك للدولة ، ولا يحق لأي شخص تملكها أو وضع اليد عليها دون إذن من الحكومة وفقاً لما نصت عليه المادة 1080 من القانون المدني.
هل يكسب إحياء الأرض الميتة حق ملكيتها ؟
للسلطة المختصة أن تمنح الملكية لمن يحي أرض ميتة ، أو أن تمنحه فقط الحق في الانتفاع بها دون التملك وفقاً لما نصت عليه المادة 1081 قانون مدني.
وفي حال قام بإحياء جزء من الأرض وترك الباقي فإن حقه في التملك ينحصر فقط فيما أحياه إلا إذا كان الجزء الذي ترك في وسط الأرض التي أحياها. وفقا لما نصت عليه المادة 1082 مدني.
هل يعتبر تحجير الأرض الميتة مكسباً للملكية ؟
يشترط حتى يستطيع من قام بتحجير الأرض الميتة أن يمر على التحجير ثلاثة أعوام وأن يقوم بزراعتها وإذا حصل على إذن بتملكها فتكون له وفقاً لما نصت عليه المادة 1083 مدني.
هل يعتبر حفر البئر في الأرض الميتة مكسباً للملكية؟
لا يكسب ملكية الأرض حفر البئر في الأرض الميتة، ولكن يكون البئر ملكاً لمن قام بحفره وفقاً لما نصت عليه المادة 1084 مدني
هل هناك تقادم مكسب لملكية العقار؟
نعم هناك تقادم مكسب لملكية العقار فإذا كان العقار غير مسجلاً في دائرة الأراضي واستمرت الحيازة خمسة عشر عام دون انقطاع فلا يقبل سماع دعوى الملك أو دعوى الحق العيني إذا لم يتوفر عذر شرعي .وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 1181 مدني.
فإذا اقترنت الحيازة بسوء نية واستندت إلى سبب صحيح وهو الذي يثبت حيازة العقار في الوسائل التالية :
-انتقال الملك بالإرث.
-الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض.
-الفراغ أو البيع الرسمي أو العادي.
ففي هذه الحالة تكون المدة المانعة من سماع الدعوى سبع سنوات. وفقا لما نصت عليه المادة 1182 مدني.
ما هو الفرق بين دعوى استرداد للغصب ودعوى منع المعارضة في المنفعة؟
إن كلا الأمرين يعتبر غصباً للعقار، ولكن في الدعوى الأولى يكون الغصب غير ناتج عن عقد بين الطرفين ، أما في منع المعارضة فإن الغصب يكون ناتج عن عقد إيجار منتهي ولم يقبل المستأجر تسليم المأجور للمالك .
هل يحق للمالك الذي تم غصب عقاره أن يطالب بأجر المثل عن فتره الغصب؟
يحق للمالك المطالبة بأجر المثل عن آخر ثلاث سنوات من فترة الغصب ويتم تقدير أجر المثل من خلال خبراء مختصين تقوم المحكمة بانتخابهم ويكون بناءً على المنطقة وطبيعة العقار ومع الأخذ بعين الاعتبار أجور العقارات المجاورة .
رد عين المغصوب ما دام قائما هو الواجب ابتداء على الغاصب
يستفاد من المادة 279 من القانون المدني بأن رد عين المغصوب ما دام قائما هو الواجب ابتداء على الغاصب ولا يقبل من الغاصب قيمة المغصوب أو مثله ما دام قائما الا اذا رضي مالكه وليس لمالك المغصوب المطالبة بنفقات إعادة المغصوب قبل المطالبة برده وعليه وحيث أن المميز ضدهم طالبوا في دعواهم بنفقات إعادة الحال وببدل الجزء المغصوب من قطعة الأرض موضوع الدعوى اذا كانت إعادة الحال متعذرة فان دعواهم تكون بالتالي مستوجبة الرد اذا كان عليهم المطالبة برد العين المغصوبة أولا فإذا طرأ عليها ما يغيرها يصبح من حقهم المطالبة بالحقوق المقررة وفق المادة 286 من القانون المدني.
——————————————————————————————