المادة 1
يسمــى هذا القانون (قانـون إلغـاء قانون التخاصيـة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .