المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به في الضفة الغربية فقط لمدة سنه واحدة اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يترتب على مزارعي التبغ في الضفة الغربية تأليف لجنة منهم لشراء التبغ الموجود
لدى المزارعين في الضفة الغربية لصنعه وبيعه علباً تحتوي كل منها على عشرين غراماً من التبغ المحلول بسعر لا يزيد
على (15) فلساً للعلبة الواحدة او على اضعاف هذا الوزن بالسعر والصورة التي تتناسب عملياً مع الحالة الاولى وذلك شريطة
ان تشتري في هذه اللجنة (60) في المائة على الاقل من مجموع التبغ الموجود لدى المزارعين المذكورين على ان لا تتجاوز
الكمية التي يشملها هذا الترتيب (100) طن كحد أعلى.
2- يجب ان يبلغ وزير التجارة اسماء اعضاء هذه اللجنة.
المادة 3
1- يستوفى (150) فلساً رسم مكوس عن كل كيلو غرام من هذا التبغ المصنوع.
2- يستثنى هذا التبغ من الرسوم الاضافية لمشروع الطيران الملكي المنصوص عليه في المادة الثالثة من النظام رقم (2)
لسنة 1950.
المادة 4
يخضع بيع التبغ وصنعه لمراقبة سلطة المكوس المنصوص عليها في قانون التبغ المعمول به ويتبع الشروط المنصوص عليها في
القانون المذكور.
المادة 5
لا يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ان تشتري تبغاً غير التبغ الموجود لدى مزارعي التبغ في
الضفة الغربية ولا يجوز لها ان تخلط هذا التبغ بتبغ آخر.
المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعرض كل عضو من أعضاء هذه اللجنة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون التبغ لسنه 1929.
المادة 7
رئيس الوزراء ووزيرا التجارة والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.