المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة | : | وزارة التنمية الاجتماعية. |
الوزير | : | وزير التنمية الاجتماعية. |
أفراد الأسرة | : | الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون. |
البيت الأسري | : | المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة. |
العنف الأسري | : | الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها. |
المتضرر | : | الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقاً لأحكام هذا القانون . |
المكان الآمن | : | كل مكان يحقق الأمن للمتضرر ولأي من أفراد الأسرة والمعتمد من الوزير. |
إدارة حماية الأسرة | : | الوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة . |
الأخصائي الاجتماعي والنفسي | : | موظف الوزارة المختص في إدارة حماية الأسرة. |
المادة 3
لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة :–
أ- الزوج والزوجة .
ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.
ج- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.
د- الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري.
هـ- الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المادة 4
أ-1- على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها.
2- يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الاسري الا اذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ) أ( من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 5
إذا تبين خلال النظر في دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة بمسائل الأحوال الشخصية وجود حالة عنف أسري تتعلق بفاقدي الأهلية أو ناقصيها فللمحكمة تزويد إدارة حماية الأسرة بصورة عن ملف الدعوى .
المادة 6
أ- تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، وعلى الجهات كافة حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ب- عند تلقي إدارة حماية الأسرة أي شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري أو تحويلها إليها من أي جهة وبعد التحقق من واقعة العنف الأسري تتخذ الإجراءات التالية:-
1- تسجيل الشكوى أو الإخبار بالتفصيل.
2- تنظيم المحاضر اللازمة لكل حالة على حده.
3- نقل المتضرر إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي اذا اقتضت الضرورة ذلك.
4- نقل المتضرر وبموافقته إلى مكان آمن اذا اقتضت الضرورة ذلك وبالتنسيق مع الوزارة.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغين والشهود وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 7
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وحضور جلساتها على أن تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوى المتعلقة به.
ب- يمتنع على إدارة حماية الأسرة اجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني .
ج- لغايات إجراء التسوية المنصوص عليها في الفقرة ) أ( من هذه المادة، تتولى المحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب ادارة حماية الأسرة تعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من يمثله.
المادة 8
تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية :-
أ- استدعاء الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف.
ب- مراعاة وضع الأسرة وظروفها.
ج- تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية يعدها الاخصائي الاجتماعي والنفسي.
د- الانتهاء من إجراءات التسوية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ عقد أول جلسة ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة إذا كانت إمكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الأخصائي الاجتماعي والنفسي.
المادة 9
أ- بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون، يُحال ملف التسوية إلى المحكمة المختصة سواء تمت التسوية أم لم تتم.
ب- للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التسوية دون اشتراط حضور الأطراف خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورود ملف التسوية لقلم المحكمة ويكون قرارها بالمصادقة على التسوية قطعيا.
المادة 10
أ- في حال عدم مصادقة المحكمة المختصة على قرار التسوية أو عدم صدور قرار عنها برفض التسوية بقرار معلل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون تعتبر التسوية مرفوضة.
ب – يحق لأطراف النزاع استئناف قرار المحكمة المختصة الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف والفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ ورود الملف لقلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المادة 11
أ- للمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:-
1- إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في احد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير وبموافقة الأطراف.
2- الحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3- إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ب- يعاقب كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشكل كلي أو جزئي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- تنظم جميع الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- للمحكمة المختصة وبناءً على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 12
على المدعي العام أو المحكمة المختصة اذا اقتضت الضرورة استخدام التقنية الحديثة إن وجدت، وذلك حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو الشاهد الحدث في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة.
المادة 13
لا يجوز لقاضي التسوية تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وان أحيل إليه للمصادقة على إجراء التسوية المتعلق به.
المادة 14
تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير المفروضة عليه وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى المحكمة التي صادقت على قرار التسوية.
المادة 15
أ- تباشر المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بعنف أسري بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت في المحضر.
ب- يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم تسويتها أو رفض قرار تسويتها أو لم تتم المصادقة على قرار تسويتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
المادة 16
تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي: –
أ- عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما.
ب- عدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة.
ج- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة.
د- تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود احد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها.
هـ- أي أمر ترى المحكمة أن من شأنه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة 17
أ- إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب – إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وذلك مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
ج – إذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
المادة 18
تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.
المادة 19
يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الأسري.
المادة 20
تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
المادة 21
ينشأ في إدارة حماية الأسرة سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه حالات العنف الأسري والإجراءات المتخذة بشأنها.
المادة 22
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 23
يلغى قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين اصدار الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 24
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.