قانون الدفاع الأردني رقم 13 لسنة 1992 مع كامل التعديلات،
ساري ومحدث حتى 2022، منشور في عدد الجريدة الرسمية: 3815 الصفحة: 586 التاريخ: 1992-03-25
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 1992) وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
ب. تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به .
ج. يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
المادة 3
أ. يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتامين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ب. يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.
ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
المادة 4
لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:
أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وألقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب. تكليف أي شخص بالقيام باي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
ه. منع، أو حصر، أو تقييد استيراد المواد، أو تصديرها، أو نقلها من مكان الى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها، أو إتلافها، أو شرائها، أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.
و. الاستيلاء على أي ارض، أو بناء، أو طريق، أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل أي شجار أو منشآت عليها، وان يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
ز. أخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وأغلاق أي طريق، أو ممر، أو مجرى ماء، أو تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.
ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن إعدادها.
ك. منع اخذ صور، أو عمل تصاميم، أو خرائط لاي مكان، أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء باي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.
ل. البغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها، أو بيعها، أو شرائها، أو نقلها، أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وأغلاق محلات بيعها وخزنها.
م. منع صنع أجهزة الاتصال، أو بيعها، أو شرائها، أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.
المادة 5
إذا أعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ألا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن ستين يوماً.
المادة 6
تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.
المادة 7
أ. يعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معاً .
ب. اذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون .
د. تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها .
ه. لرئيس الوزراء صلاحية أجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية .
المادة 8
أ. يجوز لاي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي امر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.
ب. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.
المادة 9
لكل من كلف باي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي أجراء بموجب هذا القانون أو أي امر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو أجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول .
المادة 10
يوقف العمل باي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة 11
إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون، أو أي امر، أو تكليف، أو تعليمات صادرة بمقتضاه، أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه، بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.
المادة 12
تعتبر أي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون أو أوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية أخرى مخولة yليه بموجب أي قانون أو نظام آخر.
المادة 13
يلغى قانون الدفاع لسنة 1935وجميع أنظم الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه، وذلك اعتباراً من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
7/ 1/ 1992
——————————————————————————————