المادة 1
اسم القانون
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العقاقير الخطرة لسنة 1955 ) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون وفي الذيل الملحق به وفي أي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة
لها أدناه:
أ- 1- تعني كلمة ” المملكة ” المملكة الأردنية الهاشمية.
2- تعني عبارة ” العقاقير الخطرة ” المواد المعينة في ذيل هذا القانون وأية مواد أخرى يعلن عنها وزير الصحة من
وقت الى آخر أنها عقاقير خطرة ، باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
ب- وتعني عبارة ” الافيون الخام ” العصير المتجمد من تلقاء نفسه والمستخرج من غلافات الخشخاش المعروف بأبي النوم (بابافر
سومنيفاروم)والذي اقتصرت معالجته على مجرد تعبئته ونقله ، مهما كان مقدار المورفين الموجود فيه.
جـ- وتعني عبارة ” الافيون المستخرج ” الافيون المستخرج للتدخين وتشمل الفضلات وجميع النفايات التي تبقى منه بعد تدخينه.
د- وتعني عبارة ” الافيون الطبي ” الافيون الخام الذي تناولته العمليات الضرورية لجعله صالحاً للاستعمال الطبي حسب
مقتضيات دستور الأدوية (الفرماكوبيا ) البريطاني و الفرنسي ، سواء أكان بشكل مسحوق أم حبيبات أم غير ذلك أو كان ممزوجاً
بمواد محايدة.
هـ- وتعني عبارة ” ورق الكوكا ” ورق أي نبات ينتمي الى فصيلة (اريثروكسيلوم ) ويمكن استخراج الكوكايين منه ، اما مباشرة
أو بواسطة تغييرات كيماوية.
و- وتعني عبارة ” القنب الهندي ” الازهار الناشفة أو رؤوس مدقات نبات الشهدانج التي لم يستخرج الراتنج منها مهما
يكون الاسم الذي يطلق على تلك الرؤوس.
ز- وتعني لفظة ” الايكجونين ” أوراق الايكجونين وتشمل مشتقات الايكجونين التي يمكن استخراجه منها صناعياً.
حـ- وتعني عبارة ” تصريح الاستيراد ” تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص يجيز استيراد كمية معينة من عقار خطر ، ويشتمل
على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية مع اسم الشخص المصرح له باستيراده وعنوانه واسم الشخص الذي سيستحصل العقار منه
وعنوانه مع تعيين المدة التي يتم الاستيراد فيها.
ط- وتعني عبارة ” تصريح التصدير ” تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي صدر العقار الخطر منها وتشمل
على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية والكمية المسموح بتصديرها واسماء المصدرين وعناوينهم واسم المرسل اليه وعنوانه
والبلاد المصدر اليها والمدة الواجب تصديرها خلالها.
ي- وتعني عبارة ” شهادة التحويل ” شهادة صادرة من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي يمر فيها العقار الخطر بالترانسيت
يجيز تحويل جهة ارسال ذلك العقار ، الى بلاد تختلف عن البلاد المذكورة في تصريح التصدير وتشتمل على جميع التفاصيل
الواجب ادراجها فيه ، واسم البلاد التي شحنت منها الارسالية في الاصل.
ك- وتشمل عبارة ” وسيلة النقل ” المركب والمركبة الميكانيكية والطائرة والقطار وأية وسيلة اخرى من وسائل النقل يمكن
بواسطتها ادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها.
ل- وتعني لفظة ” برسم الترانسيت ” كل عقار مأخوذ أو مرسل من أية بلاد ومجلوب الى المملكة بطريق البر أو الجو أو البحر
( سواء أأنزل في المملكة أم نقل من مركب نقل الى آخر أم لا ) بقصد نقله الى بلاد اخرى اما في وسيلة النقل نفسها وأما
في وسيلة نقل اخرى.
م- وتنعي لفظة ” التصدير ” مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بالمملكة الاخراج أو التسبب في الاخراج من المملكة
بطريق البر أو الجو أو البحر وليس بالترانسيت.
ن- وتنعي لفظة ” الاستيراد ” مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بالمملكة ، التوريد او التسبب في التوريد الى
المملكة بطريق البراو الجو او البحر وليس بالترانسيت.
س- وتطلق لفظة ” المعاهدة ” على معاهدة الافيون الدولية الموقعة في جنيف في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925.
ع- وتنعي لفظة ” تغيير ” تغير صفة العقار بعملية كيماوية ويستثنى من ذلك تغيير اشباه القلويات الى املاحها.
ف- وتشمل لفظة ” الصنع ” كل عملية من عمليات تكرير أشباه القلويات وتغييرها الى املاحها.
ص- وتعني لفظة ” وزير ” وزير الصحة أو أي موظف مفوض من قبله.
ق- وتعني عبارة ” القانون المماثل ” كل قانون ذكر في الشهادة الصادرة من قبل حكومة اية بلاد خارج المملكة او بالنيابة
عنها انه قانون ينص على كيفية الاشراف على صنع العقاقير وبيعها واستعمالها وتصديرها واستيرادها وفقاً لاحكام معاهدة
الافيون الدولية الموقعة في لاهاي في اليوم الثالث والعشرين من شهركانون الثاني سنة 1912 ومعاهدتي الأفيون الدوليتين
الموقعتين في جنيف اولاهما في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925والاخرى في اليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة
931 والمعدلة بموجب البروتوكول الموقع في ليك سكسس في 11 /12 /1946.
وكل بيان ادرج في تلك الشهادة بشأن اثر القانون المذكور فيها وكل بيان آخر ادرج في الشهادة بشأن الافعال التي تشكل
جرما بمقتضى ذلك القانون يعتبر قاطعا.
المادة 3
صلاحية اصدار تصاريح الاستيراد والتصدير في المملكة
المادة (3)
يخول وزير الصحة صلاحية منح تصاريح الاستيراد والتصدير بشأن ارساليات العقاقير الخطرة التي يجوز استيرادها الى المملكة
أو تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشأن إرساليات العقاقير الخطرة المرسلة برسم الترانسيت من
المملكة والتي يجوز تحويل الجهة المرسلة اليها بصورة مشروعة الى غير الجهة التي ارسلت اليها في الاصل.
المادة 4
حظر استيراد وتصدير العقاقير الخطرة وتصديرها وبيعها بدون ترخيص
المادة (4)
كل من صدر أو استورد عقاقير خطرة أو سهل تصديرها أو استيرادها أو باعها او قدمها لشخص آخر بصورة اخرى يعتبر انه ارتكب
جرماً بمقتضى هذا القانون ، ويشترط في ذلك انه لا يعتبر مجرماً كل من:-
أ- استورد او صدر او سهل تصدير او استيراد اي عقار من العقاقيرالمدرجة في الفصل الثاني من ذيل هذا القانون بمقتضى
تصريح تصدير او استيراد قانوني معمول به وفقاً لنصوص هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او
ب- باع لأي شخص او قدم له بصورة اخرى أي عقار من العقاقير المدرجة في القسم الثاني من ذيل هذا القانون وفقا لنصوص
هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 5
نقل العقاقير الخطرة المارة بالترانسيت أو تغيير وجهتها أو العبث بها
المادة (5)
1- كل من نقل عقاراً من العقاقير الخطرة في المملكة بالترانسيت يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون إلا في الاحوال
التالية:-
أ- اذا كان العقار ماراً بالترانسيت من بلاد يجوز تصديره منها بصورة مشروعة الى بلاد اخرى يجوز استيراده اليها بصورة
مشروعة.
ب- اذا كان العقار مرفقاً بتصريح تصدير قانوني معمول به أو بشهادة تحويل قانونية معمول بها ، حسب مقتضى الحال ، الا
اذا كان العقار مستورداً من بلاد لم توقع المعاهدة.
2- لا يجوز لأي شخص ان يتسبب في تحويل عقار خطر مرسل الى المملكة برسم الترانسيت من الجهة المرسل اليها في الاصل
الى أية جهة اخرى أو ان يتوصل الى عمل ذلك إلا بموجب شهادة تحويل ، وفي الحالة التي يكون فيها العقار مرسلاً برسم
الترانسيت ومرفقاً بتصريح تصدير أو بشهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد اخرى ، تعتبر البلاد المذكورة في
تصريح التصدير أو بشهادة التحويل انها البلاد المشحون اليها العقار في الاصل.
3- لا يجوز لأي شخص ان يأتي أمراً من الامور التالية ، ما لم يكن حاملاً تصريحاً بالنقل صادراً من وزير التجارة وما
لم يتصرف بمقتضى نص ذلك التصريح ، أي أنه لا يجوز له:-
أ- ان ينقل أي عقار خطر من وسيلة النقل التي استورد فيها الى المملكة برسم الترانسيت ، او
ب- ان ينقل ذلك العقار باية طريقة من الطرق في المملكة بعد اخذه من وسيلة النقل التي جلب فيها.وفي جميع الحالات يكون
لوزير التجارة مطلق الخيار في اصدار تصريح النقل أو رفض اصداره حسبما يستصوب.
4- لا يجوز لأي شخص ان يعرض عقاراً خطراً ماراً بالترانسيت لعملية تؤدي الى تغيير ماهيته أو ان يفتح أو يفض رزمة
تحتوي على عقارخطر مرسل برسم الترانسيت ، إلا بناء على تعليمات صادرة من الوزير بالصورة التي يوعز بها.
5- اذا نقلت ارسالية من العقاقير الخطرة بالترانسيت داخل المملكة فيحق لوزير التجارة أو لأي موظف مفوض من قبله ، ان
يطلب ابراز تصريح التصدير او شهادة التحويل ، المتعلقة بتلك الارساليه وان يتخذ أية اجراءات اخرى بشأنها وفقاً لما
هو مقرر في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
6- ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يسري على أي عقار خطر مار بالترانسيت بالبريد أو بالجو اذا كانت الطائرة التي تنقله
مارة عن المملكة دون توقف ، ولا على أي مقدار من العقاقير الخطرة يعتبر فعلاً قسماً من اللوازم الصحية الخاصة بمركب
أو طائرة.
7- كل من اتى امراً ممنوعاً بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة 6
منع تحضير العقاقير الخطرة وصنعها وتغييرها
المادة (6)
1- لا يجوز لأي شخص ان يزرع او يصنع او يحضر عقاراً من العقاقير المذكورة في القسم الاول من الذيل ، او ان يصنع او
يحضر او يغيراي عقار مستخرج من قلويات الافيون او من اشباه قلويات ايكجونين ورق الكوكا.
2- كل من اتى أمراً ممنوعا بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة 7
منع الاتجار بالعقاقير الخطرة واحرازها بدون رخصة
المادة (7)
1- لا يجوز لأي شخص ان يحرز عقاراً من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الاول من الذيل الا اذا كان ذلك العقار ماراً
بالترانسيت بصورة مشروعة او ان يتاجر بعقار من العقاقير الخطرة المذكورة في القسم الثاني من الذيل او يحرزه الا اذا
كان ذلك الاتجار او الاحراز مجازاً بموجب احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه.
2- يعتبر الشخص متاجراً بالعقار او محرزاً له اذا وجد العقار في حوزته بالفعل او اذا كان يحرزه شخص آخر تحت اشرافه
او باسمه او بالنيابه عنه.
3- كل من اتى أمراً ممنوعا بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة 8
المساعدة والاغراء على ارتكاب الجرائم في المملكة او في الخارج
المادة (8)
كل من:-
أ- ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون ، او اغرى او اشار بارتكابه
، او دبر ارتكابه ، او.
ب- ساعد وهو في المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لهذا القانون ومعمول به في تلك البلاد
، او أغرى او أشار بارتكابه او دبر ارتكابه او قام بفعل تمهيدي او متمم لفعل آخر يشكل فيما لو ارتكب في المملكة جرماً
بمقتضى أحكام المادة 4 او 5 او 6 او 7 من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو مرتكب ذلك الجرم بنفسه.
المادة 9
الاحراز المصرح به
المادة (9)
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر احراز العقاقيرفي القسم الثاني من الذيل مصرحاً به:
أ- اذا كان محرزها صيدليا مجازاً وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص.
ب- اذا كان محرزها طبيبا مجازا او طبيب اسنان مجازا ، او طبيباً بيطرياً مجازاً مصرحاً له بحفظ هذه العقاقير بمقتضى
أي قانون يتعلق باطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريين.
ج- اذا أثبت الشخص ان العقار الذي في حوزته قد ابتاعه من صيدلي مجاز وان هذا البيع قد تم وفقاً لاحكام القوانين النافذة
اذذاك. او انه قد حصل على العقار من طبيب مجاز او من طبيب بيطري او جراح مصرح له بصرف واستعمال العقاقير او الادوية
، وفقاً للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.
د- اذا كان احراز العقار مصرحاً به بنظام صادر بمقتضى هذا القانون.
المادة 10
اصدار مذكرات تحر للمحال المشتبه بارتكاب الجرائم فيها
المادة (10)
اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار خطر في حيازة شخص او في عهدته في اي محل
خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ، او بوجود اي مستند في حوزة شخص او في عهدته في أي محل خلافاً
لاحكام هذا القانون يتعلق بمعاملة تعتبر فيما لو تمت جرما بمقتضى هذا القانون او بمعاملة تمت او في النية اتمامها
في أي مكان خارج المملكة ويعتبر اتمامها جرما بمقتضى احكام القانون المعمول به في تلك البلاد ، فيجوز له ان يصدر مذكرة
يفوض بها أي مأمور
شرطة بالدخول في أي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها الى محل الشخص المذكور اسمه فيها وتفتيشه وتفتيش كل شخص موجود
فيه وعلى هذا المأمور ان يضبط العقاقير او المستندات ويبقيها لديه اذا كانت لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه
بوقوع جرم خلافاً لهذا القانون ناشيء عن وجود تلك العقاقير او المستندات في ذلك المحل او في حوزة الشخص المذكور.
المادة 11
تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية
المادة (11)
يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به من حين الى آخر على مذكرات التحري الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة 12
حق الدخول والتفتيش
المادة (12)
يجوز للوزير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل أي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرات ( أ ) و (
ب ) و ( د ) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه ، وقيود وسجلات ومعاملات
العقاقير الخطرة المفروض عليه حفظها بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه ، وله ان يكلف ذلك الشخص بابراز جميع
المستندات وقوائم البضائع (الفواتير) والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة. وكل من رفض السماح للوزير بالدخول
الى ذلك المحل او اعاقة عن الدخول بنفسه او بواسطة شخص ثالث ، او تخلف لدى الطلب عن ابراز جميع كميات العقاقير الخطرة
الموجودة لديه او في عهدته او عن ابراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها او عن ابراز أية مستندات اخرى تتعلق بمعاملاته
في العقاقير الخطرة مما طلب الوزير ابرازه ، يعتبر انه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون.
المادة 13
اعتبار التخلف عن حفظ القيود و السجلات جرماً
المادة (13)
كل من كان مكلفا بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه، بأن يحفظ قيوداً و سجلات بمعاملات العقاقير الخطرة وتخلف
عن اجراء ذلك بالكيفية المعينة ، يعتبر أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة 14
الجرائم المتعلقة بالمحال المستعملة لبيع او تدخين الافيون او الحشيش الخ
المادة (14)
كل من:-
أ- كان يشغل محلاً وسمح باستعمال ذلك المحل لتحضير الافيون او الحشيش للتدخين ، او لبيع او تدخين الافيون المحضر او
الحشيش فيه ، او.
ب- كان ذا علاقة في ادارة محل مستعمل لغاية من الغايات الآنف ذكرها او.
ج- وجدت في حوزته غلايين او اوان اخرى تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش ، او أن تستعمل في تحضير الافيون او الحشيش
للتدخين ، او
د- دخن الأفيون المحضر او الحشيش المحضر او استعمله بصورة اخرى او او تردد على اي مكان يستعمل لتدخين الافيون او الحشيش
يعتبرانه أرتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.
المادة 15
صلاحية اصدار أنظمة ومراسيم وأوامر وبلاغات
المادة (15)
1- يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالاً و يجوز له دون اجحاف بالصلاحيات المطلقة المخولة
له على هذه الصورة:
أ- ان يقر الاصول التي يجب اتباعها في استيراد وتصدير العقاقيرالخطرة ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح او الشهادات
التي تؤخذ وتستعمل بشأن ذلك.
ب- ان يقضي بوجوب حفظ قيود ملائمة بشأن مشتريات العقاقير الخطرة ومبيعاتها من قبل الاشخاص المصرح لهم بحيازة تلك
العقاقير.
ج- ان ينظم اصدار وصفات العقاقير الخطرة التي يعطيها اطباء الصحة او اطباء الاسنان او الاطباء البيطريون وكيفية التصرف
بهذه الوصفات وبيع العقاقير الخطرة وتوزيعها.
2- يجوز لمجلس الوزراء بأمر يصدره ان يطبق احكام هذا القانون ، مع اجراء التعديلات التي يعينها في الأمر ، على اي
عقار من العقاقير التالية:-
متيل المورفين ( المعروف عادة بالكودائين ) وأملاحه.
اثيل المورفين ( المعروف عادة بالديونين ) وأملاحه.
3- يجوز لمجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية:-
أ- ان يضيف الى الذيل ما يريده من مشتقات المورفين او الكوكايين او اشباه القلويات الأخرى للافيون او أي عقار آخر
مهماكان نوعه من شأنه ان يحدث نفس الآثار السيئة التي يحدثها المورفين او الكوكايين فيما لو اسيء استعماله او ما يماثل
تلك الآثار السيئة او يكون قابلا للتحويل الى مادة تسبب او من شأنها أن تسبب نفس الآثار المذكورة فيما تقدم.
ب- ان يعدل الذيل او يحذف أية مادة منه.
ج- ان يستثنى أي مستحضر يحتوي على عقار خطر لا يمكن أن يؤدي الى الادمان بسبب ما مزج به من الادوية ، والمركب بصورة
تحول دون استخراج العقار الخطر منه.
المادة 16
1- يعاقب كل من:-
أ- استورد او صدر او سهل التصدير والاستيراد او نقل او زرع او او صنع او حضر عقارا من العقاقير الخطرة او مشتقاتها
بقصد الاتجار بدون تصريح من السلطة المختصة. ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المواد( 4) و( 5) و (
6 )و ( 7 ) او اغرى او دبرارتكابها.
ساعد وهو في المملكة على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لهذا القانون ومعمول به في تلك البلاد
او اغرى او دبر ارتكابه. بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة من 3000-5000 دينار.
ب- اتجر بالعقاقير الخطرة او احرازها او اعد او هيأ دارا او مكانا لتعاطيها او كان ذا علاقة بعمل كهذا مع علمه بذلك
او وجدت في حوزته غلايين او اواني تستعمل في تدخين الافيون او الحشيش.
بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 1000- 3000 دينار.
ج- نقل العقاقير الخطرة بطريق الترانزيت او غير وجهتها او غير وسيلة النقل التي جلبت بها او عبث بها.بالحبس مدة لا
تقل عن سنتين.
د- تعاطى المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة من 50-200 دينار.
هـ-وجد في مكان اعد او هئ لتعاطي المخدرات وكان يجلس فيه مع علمه بذلك.بالحبس من ثلاثة الى ستة شهور اوبالغرامة من
50-100دينار.
و-اعتدى على احد الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بالضرب او قاومه بالعنف اثناء تأدية وظيفته وبسببها.
بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من 1000-3000 دينار.
واذا نجم عن الاعتداء عاهة دائمة او اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن فتكون العقوبة الاشغال
الشاقة المؤبدة والغرامة من 3000-5000 دينار.
واذا افضى الاعتداء الى الموت تكون العقوبة الاعدام.
ز- كل من خالف عن غير قصد القواعد المقررة لمسك السجلات او اصدار الوصفات المحتوية على عقاقير خطرة.
واذا وقعت المخالفة عن قصد او خالف الفاعل احكام المادة (12) من القانون الاصلي. عوقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.
ج- كل جرم لم يرد على عقوبته نص في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي
دينار.
2- اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى المواد 4و5و6و7و14 من هذا القانون تصادر المحكمة كافة الغلايين او العقاقير الخطرة
او الأواني التي ارتكب الجرم بشأنها ، وتتلف جميع العقاقير الخطرة والأواني او يتصرف بها على وجه آخرحسبما تأمر به
المحكمة.
3- اذا كان الشخص الذي ادين بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه شركة ، فيعتبر رئيس مجلس ادارتها
وكل عضو من أعضاء مجلس ادارتها وكل موظف له علاقة بادارتها ، انه ارتكب نفس الجرم الا اذا أثبت ان الفعل المكون للجرم
وقع بدون علمه او موافقته.
4- اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان توعز بمصادرة السلع التالية للحكومة:-
1- اية وسيلة نقل ، استعملت في نقل اية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها ، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة
مائتين وخمسين طناً.
2- أي طرد اخفى فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه.
5- اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى المادة (7) او المادة (14) من هذا القانون ، وكان الجرم قد ارتكب في محل مستعمل
كمقهى او لبيع المسكرات ، او في أي محل آخر مباع للجمهور ارتياده ، يجوز للمحكمة ، اذا اقتنعت بان جرماً قد ارتكب
في المحل ذاته ، خلافاً لهذا القانون ، ان تأمر باغلاق ذلك المحل للجمهور ، اما بصورة دائمة ، او للمدة التي توعز
بها ، بالاضافة الى أية عقوبة اخرى قد تفرضها.
المادة 17
اثبات المستندات المبرزة بطريق الدفاع
المادة (17)
في اية اجراءات تتخذ ضد أي شخص لارتكابه جرماً بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ، ليس من الضروري ايراد
بينة لرد أية شهادة او رخصة او تصريح او سجل او مستند ابرز على أساس اعتباره مستثنى او في معرض الدفاع ، وتقع بينة
اثبات ذلك الاستثناء او الدفاع على الشخص الذي يريد التمسك به.
المادة 18
الغاء قوانين
المادة (18)
يلغى قانون العقاقير الخطرة الاردني لسنة 1936 وقانون العقاقيرالخطرة الفلسطيني رقم 17 لسنة 1936 واي تشريع اردني
او فلسطيني اخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 19
رئيس الوزراء و وزيرا الصحة والتجارة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.