المادة 1
المادة -1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون بنك الاسكان لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة -2-
أ- اعتبارا من نفاذ مفعول هذا القانون يصبح بنك الاسكان المؤسس بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 1974 بنكا بالمعنى المقصود
من ذلك في قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما، ومسجلا ومرخصا بموجبهما.
ب- يستمر البنك في دعم مشاريع الاسكان الجماعية والعامة والفردية وبخاصة لذوي الدخل المحدود وفقا للسياسة السكنية
التي يتفق عليها.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر مجلس ادارة بنك الاسكان الحالي مجلس ادارة بالمعنى المقصود في قانون
الشركات ويمارس أعماله وصلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في قانون الشركات وفي سائر التشريعات على هذا الأساس ،
وذلك لحين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام المادة (3/ أ) من هذا القانون.
المادة 3
المادة -3-
أ- على مجلس إدارة بنك الاسكان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاع البنك كشركة مساهمة عامة وفقا لمتطلبات
قانون البنوك وقانون الشركات المعمول بهما وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون قابلة للتمديد للمدة
التي يحددها مجلس الوزراء، ويعتبر البنك بعد ذلك الخلف القانوني والواقعي لبنك الاسكان بما له من حقوق وما عليه من
التزامات، ويحل طرفا في العقود والتعهدات التي كان بنك الاسكان طرفا فيها.
ب- يصدر البنك المركزي الأردني قراره في أي حالة تعترض تنفيذ أي حكم من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بناء على
طلب مجلس ادارة البنك اذا كانت من الحالات التي لا يملك المجلس صلاحيات النظر فيها.
المادة 4
المادة -4-
يلغى ( قانون بنك الاسكان ) رقم ( 4 ) لسنة 1974 وأي تعديل أدخل عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه
وتعتبر بمثابة تعليمات وقرارات صادرة عن مجلس ادارة البنك وله تبديلها أو تعديلها أو الغاؤها في أي وقت.
المادة 5
المادة -5- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.