قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية

قانون رقم 31 لسنة 1984 (قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1984) وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزيروزير التموين.
المؤسسةالمؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المجلسمجلس إدارة المؤسسة.
الرئيسرئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العاممدير عام المؤسسة.
المستفيدالموظف المعين في احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية المدنية بوظيفة مصنفة، أو غير مصنفة، أو براتب مقطوع، او بعقد والفئات الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون عليهم بما في ذلك المتقاعدين.

المادة 3

أ. تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الاستهلاكية المدنية) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها النائب العام أو اي شخص آخر لهذه الغاية.
ب. يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً ومكاتب واسواقاً لها في اي مكان في المملكة.

المادة 4

تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:
أ. توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف انواعها للمستفيدين باسعار مناسبة.
ب. انشاء الاسواق والمستودعات والمخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة.
ج. انشاء اية مصانع او مؤسسات او شركات لانتاج المواد والبضائع الاستهلاكية التي تقوم بالتداول بها والمساهمة في مثل تلك المصانع او المؤسسات أو الشركات بموافقة المجلس.

المادة 5

أ. يتالف المجلس من الوزير رئيساً ومدير عام المؤسسة نائباً للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:
1. وزارة المالية / الجمارك
2. وزارة الصناعة والتجارة
3. وزارة التموين
4. وزارة الزراعة
5. البنك المركزي الأردني
ب. يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد الاستئناس باراء الوزارات والجهات الرسمية التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات وتنهى عضويتهم بالطريقة ذاتها ويشترط ان لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة.
ج. تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 6

يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره خمسة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

المادة 7

رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.

المادة 8

يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
أ. وضع السياسة العامة للمؤسسة واعداد البرامج والخطط اللازمة لتطويرها وتنميتها.
ب. تحديد انواع المواد الاستهلاكية اللازمة للمؤسسة وكيفية تزويدها بها ومصادرها ولمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اضافة اية مواد اخرى غير استهلاكية الى تلك الانواع .
ج. التصرف بالبضائع غير الصالحة والتالفة او الكاسدة بالطريقة التي يراها مناسبة .
د. الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء .
هـ.ابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها .
و.1. الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
2. اقرار الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي المرفق بها.
ز. إعداد مشاريع الأنظمة اللازمة.

المادة 9

يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

المادة 10

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
أ. تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب. ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج.1. إعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس.
2. اعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس.
د. اية صلاحيات مالية وادارية اخرى تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
هـ. أية صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس.

المادة 11

يحدد مجلس الوزراء راس مال المؤسسة على ان تعتبر العناصر التالية من راسمالها:
أ. المبلغ الذي يخصصه لها مجلس الوزراء.
ب. أية إيرادات ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.
ج. الأرباح التي تحققها المؤسسة من أعمالها.

المادة 12

تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 13

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للمؤسسة حق التملك للاموال المنقولة وغير المنقولة وشرائها وبيعها والتصرف بها واستيراد جميع انواع البضائع والمواد واللوازم الخاصة بها ونقلها واجراء العقود والاتفاقيات اللازمة لذلك.

المادة 14

يجوز انتداب او اعارة اي موظف في الحكومة او اية مؤسسة عامة للعمل في المؤسسة لقاء الرواتب والمكافآت التي يقررها المجلس.

المادة 15

أ. تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول المحاسبة التجارية الحديثة ومبادئها.
ب. يعين المجلس في بداية كل سنة مالية هيئة محاسبية اهلية لتدقيق حسابات وسجلات المؤسسة مقابل الاجر الذي يحدده المجلس ويرفع نسخة من تقرير هذه الهيئة الى ديوان المحاسبة.

المادة 16

أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور المالية والادارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم وتحديد افراد عائلة المستفيد .
ب. الى ان تصدر الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس مباشرة جميع الصلاحيات والمهام المالية والادارية في المؤسسة بما في ذلك شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وحقوقهم وواجباتهم واصدار التعليمات والقرارات لذلك بصورة تكفل سير اعمال المؤسسة وتحقيق اهدافها .

المادة 17

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

11/ 11/ 1984

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!