المادة 1
1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة لسنة 950 – 951 المالية ) ويعمل به منذ بداية السنة المذكورة.
المادة 2
2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1951 مبلغ لا يزيد على (030و191و4) جنيها فلسطينياً
تصرف على المقاصد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31-3-1951 بمبلغ (030و091و4) جنيها فلسطينيا كما وردت في الجدول رقم
(2) الملحق لهذا القانون.
المادة 4
4- يؤمن مبلغ مائة الف جنيه من رصيد امانات الطيران المدور عن السنة المالية 1950 – 1951، لتسديد العجز في الواردات.
المادة 5
5- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 6
6- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.