المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006) ويعمل به اعتبارا من 1/1/ 2006.
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2006/12/31 بما يلي:-
1- الايرادات:- 3.000.000.000 دينار
أ- الايرادات المحلية 2.764.000.000 دينار
ب- المنح 236.000.000 دينار
2- النفقات:- 3.448.500.000 دينار
أ- الجارية 2.607.000.000 دينار
ب- الرأسمالية 841.500.000 دينار
3- العجز 448.500.000 دينار
المادة 3
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (843.200.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط
القروض الداخلية والخارجية.
المادة 4
تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات
المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 5
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
?ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
?ج- اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية
اخرى ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او
الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
?د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في الحوالات المالية الصادرة.
هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا اقتضت المصلحة العامة لصرف نفقات اضافية
فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
?و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانـــون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد
كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام
دائرة الموازنة العامة.
?ز- لا يجوز للجان العطاءات المركزية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة
، وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
?ح- لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من
توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوزارة او الدائرة المعنية.
?ط- ضــرورة التقيــد بنـص المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (15) لسنـــة 2000 وتعديلاته فيما يتعلق باجراءات
الاوامر التغييرية .
?ي-لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية.
?ك- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة
في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته .
?ل-تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها
الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.
?م-لا يجوز اعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ، او نص عليها
في احكام القوانين الاخرى.
المادة 6
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامـــج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب وزير الماليـــة / الموازنة العامة.
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير الماليــة / الموازنة العامة.
المادة 7
لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.
المادة 8
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /الموازنة
العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100-الرواتب والاجـــور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى
او بالعكس ، كما لا يجوز النقل الى المخصصــات الواردة تحت المادتين (501)-الرواتب و(502)-الاجــور الــواردة في
النفقـــات الرأسماليــــة من المواد الاخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد(110)،(113)،(114)،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية
ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)،(202)،(203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصـات
المادة(301) الواردة في المجموعة (300)في فصـول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى
مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة
وزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ)
من هذه المادة.
المادة 9
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الــوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما
يتعلق بالاحكام الماليــــة المتعلقـــة بالفصل (2/1)مجلس الامة كل من:-
أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب0
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة0
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا0
المادة 10
أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية
باستثناء المواد (102،103) من النفقات الجارية والمواد (501 ،502 ) من النفقات الرأسمالية.
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة(501)في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماؤهم ورواتبهم
ووظائفهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة(502) في النفقات الرأسمالية ، على
ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة0
ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب)
السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات0
د- لا يجوز باي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) السابقة.
المادة 11
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات
الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة
المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة.
ولا يجوز التعيين على مواد النفقات الجارية خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية ونظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
وجداول تشكيلات المؤسسات العامة المستقلة.
المادة 12
تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
المادة 13
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات
المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.