قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية ، أن يطلب الى مجلس الوزراء اصدار قرار بتمليكه هذه الارض تملكياً صحيحاً ، فاذا توفرت لدى المجلس المشار اليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر اجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.
يعتبر القرار المذكور ملغى اذا لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره ، ولا يدخل في حساب هذه المهلة اي تأخير في المعاملة ينشأ عن أية اجراءات تقوم بها دائرة التسجيل.

المادة 3

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:-
1- تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك.
2- اذا وسعت حدود أية بلدية ، تحول الأراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور
من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3- إذا أحدثت بلدية ما ، تحول الأراضي الأميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ احداث
البلدية المذكورة.

المادة 4

1- اذا كان صاحب أرض أميرية توفى قبل العمل بهذا القانون , تنتقل هذه الأرض الى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية
باعتبارها أرضاً أميرية وتسجل باسمائهم باعتبارها ملكاً اذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل
بهذا القانون او في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه اذا كانت الأرض الأميرية محولة الى ملك بمقتضى الفقرتين 2 و3 من
المادة (3) أعلاه , أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال والتسجيل
عندئذ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكاً.
2-أ- بالرغم مما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق احكام الفريضة الشرعية على اصحاب حق الانتقال والتصرف
في الاراضي الاميرية التي لم تتم تسويتها المسجلة منها وغير المسجلة اذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الاصلي بل
توزع حسب المسألة القانونية وتسجل باسماء اصحاب الحق فيها باعتبارها ملكا. ويستثنى من ذلك اية ارض اميرية لم تتم
تسويتها وتم تسجيلها بحسب الفريضة الشرعية باسماء اصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور.
ب- كل ارض اميرية سواء كانت مسجلة ام غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنتقل الى الورثة او المتصرفين بها على اساس التقسيم
الشرعي اذا حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون المذكور.

المادة 5

تلغى القوانين الآتية:-
1- القانون رقم 31 لسنة 1941 (قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية الى نوع الملك
(أردني).
2- المادة (16) من دستور فلسطين لسنة 1922 -سنة 1939.
3- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا
القانون.

المادة 6

رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!