المادة 1
1- يؤخذ من كل سائح يأتي الى منطقة الشرق العربي بقصد زيارة الا ثار خمسون قرشا مصريا.
المادة 2
2- تعطى الاجازات الى السياح من قبل دائرة الآثار بعد ان يؤدوا الرسم المبين في المادة الاولى الى صندوق المال ويبرزون
الوصول الرسمي لهذه الدائرة.
المادة 3
3- يؤخذ من كل سائح يمر من اراضي حكومة الشرق العربي بقصد زيارة وادي موسى خمسة جنيهات مصرية.
المادة 4
4- يحصل الرسم المنصوص عنه في المادة الثالثة بواسطة ادارة السكة الحجازية على ان يعطي لها عائدات قدرها في المائة.
المادة 5
5- يؤخذ الرسم من السياح مع اجور الركوب ويرسل مجموعة في كل خمسة عشر يوما الى صندوق المال فتقيد العائدات في حساب
الامانات وتصرف لادارة السكة حسب الاصول ويدخل الباقي في عداد الواردات.
المادة 6
6- يلغى القانون المؤرخ 6 كانون الاول 1923 المتضمن احداث مصلحة للسياحة في المنطقة ويقوم مقامه هذا القانون .
9 رمضان 323 و 3 نيسان 1924 .