المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان لسنة 1977 ), ويعمل به اعتبارا من 1\1\1977.
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية.
الامانة: امانة العاصمة.
الامين: امين العاصمة او من يفوضه.
مهنة: اية مهنة خاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك مهنة المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري
وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجيا واية مهنة مماثلة.
شخص: اي شخص طبيعي يمارس مهنة.
مكتب مهني: المكان الذي يمارس فيه الشخص اية مهنة من المهن المشمولة بهذا القانون لمصلحته او يعمل فيه لحساب الغير.
الرسم: الرسم المقرر بموجب هذا القانون.
السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول
من السنة نفسها.
المحكمة: محكمة امانة العاصمة.
المادة 3
المادة 3- يطبق هذا القانون على كل شخص يمارس مهنة في مكتب مهني بمدينة عمان.
المادة 4
على كل شخص مشمول باحكام هذا القانون ان يشعر الامين خطيا خلال شهر من نفاذ هذا القانون او من تاريخ اشغاله المكتب
المهني لاول مرة او من تاريخ انتقاله الى مكتب آخر بموقع مكتبه المهني واسم مالكه او مؤجره واية بيانات او تفصيلات
اخرى يطلبها الامين.
المادة 5
المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد الرسم السنوي المستحق على اي مكتب مهني على الوجه التالي:
1- عشرون دينارا اذا كان يعمل في المكتب المهني شخص واحد.
2- عشرة دنانير عن كل شخص آخر اذا كان يعمل في المكتب المهني اكثر من شخص واحد ويشترط في جميع الاحوال ان لا يزيد
مجموع الرسوم المستحقة على الاشخاص الذين يعملون في اي مكتب مهني على مائة دينار مهما بلغ عددهم.
ب- يستوفى الرسم كاملا عن اي شخص اذا بدأ ممارسة المهنة خلال النصف الاول من السنة المالية ونصف الرسم السنوي اذا بدأ
ممارستها في اي وقت خلال النصف الثاني من تلك السنة.
المادة 6
المادة 6- أ- على كل شخص ان يدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من السنة المالية
،على انه اذا فتح المكتب المهني للعمل في اي تاريخ بعد بداية السنة المالية فيدفع الرسم المستحق عليه خلال مدة لا
تتجاوز الشهرين من ذلك التاريخ.
ب- اذا لم يقم اي شخص بدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في الموعد المحدد لدفعه بمقتضى احكام هذا القانون فتترتب
عليه غرامة على الوجه التالي:
( 20% ): من الرسم المستحق اذا دفع خلال اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه.
( 50% ): من الرسم المستحق اذا دفع بعد انقضاء اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه.
المادة 7
يجري تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 8
أ- تختص المحكمة بالنظر والحكم في المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون بناء على شكوى الامين.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل شخص:-
1- لم يقدم الاشعار المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون او تأخر في تقديمه.
2- لم يقم بدفع الرسم في الموعد المحدد لدفعه وفقا لاحكام هذا القانون عن اية سنة مالية وترتبت عليه الغرامة لذلك
السبب.
المادة 9
تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للامانة ويجوز دفعها في موعدها المقرر بواسطة النقابة
المختصة.
المادة 10
تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والاشعارات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.
المادة 11
أ- يعفى الاشخاص الخاضعون للرسم المقرر والمحدد بموجب هذا القانون من اية رسوم او واجبات مقررة بموجب قانون رخص المهن
رقم (44) لسنة 1976 او اي قانون آخر معدل له او يحل محله.
ب- لا يشمل هذا القانون المهن او المؤسسات المعفاة من اية رسوم او واجبات مقررة بموجب قانون رخص المهن رقم (44) لسنة
1976 او اي قانون آخر معدل له او يحل محله.
المادة 12
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 13
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.