قانون سلطة المياه وتعديلاته

قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون سلطة المياه لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة: وزارة المياه والري.

الوزير: وزير المياه والري.

السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة السلطة.

الأمين العام: الأمين العام للسلطة.

مجلس المياه: مجلس إدارة دائرة المياه في أي منطقة يحددها المجلس.

المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والأنهار والينابيع ومياه الأمطار والسدود والإبار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة.

الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة. الذي يغذي النهر أو الرافد أو المياه الجوفية أو الأودية سواء كانت مستديمة أو متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس.

التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد أو قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود.

الكساحة مياه: الصرف الصحي والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم.

مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة.

مشروع الصرف الصحي: المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات المعالجة والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها.

معالجة المياه: إزالة الشوائب والمواد الضارة من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود.

المادة 3

تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي وأداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وإبرام العقود ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توكل عنها أحد المحامين.

ارتباط السلطة

المادة 4

تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المعمول به.

مهام الوزارة

المادة 5

تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

مهام السلطة

المادة 6

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية: –

أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها فيما عدا الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك.

ب- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي ، وممارسة الرقابة والأشراف عليها ، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للأغراض المنزلية والبلدية ، بما في ذلك حفر الإبار الإنتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة وأعذاب المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات ، والقيام بالأعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد ( بالمياه البلدية ) المياه التي تستعمل للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة .

ج- توجيه أنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين.

د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وإنشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها.

ه- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه والأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات

اللازمة لذلك.

و- أجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الأجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة.

ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها.

ح- تنظيم استعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها.

تنفيذ المشاريع

المادة 7

يجوز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بالإضافة إلى المهام والأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون.

مجلس الإدارة

المادة 8

يكون للسلطة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية: –

أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس.

ب- الأمين العام لوزارة التخطيط.

ج- الأمين العام لوزارة الزراعة.

د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية.

ه- الأمين العام لوزارة الصحة.

و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة.

ز- المدير العام لدائرة الموازنة.

ح- الأمين العام.

ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية.

ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين.

اجتماعات المجلس

المادة 9

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس إدارة سلطة تطوير وادي الأردن المشكل بمقتضى (قانون تطوير وادي الأردن) النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكول لكل من السلطتين ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات، وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون تطوير وادي الأردن المعمول به ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.

صلاحيات المجلس

المادة 10

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –

أ- وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها.

ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الأوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر إضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات الصرف الصحي.

ج- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.

د- دراسة مشروع موازنة السلطة.

ه- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.

و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها والصرف الصحي.

ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء.

ح- تعيين أعضاء مجالس المياه في المناطق.

المادة 11

أ- لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلك المشتريات أو العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع والأعمال، ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت والأجور التي يتقاضاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك في القيام بأي من المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به أحكامها.

ب- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعترض للإجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة الى التعويض على السلطة أو على أي شخص أخر لحقه ضرر من ذلك.

المادة 12

يكون الأمين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا أمام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وخططها وإدارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:

أ- تنفيذ قرارات المجلس.

ب- أعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وتقديمها للمجلس.

ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الإدارية والفنية المختلفة.

د- إدارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها.

ه- الأشراف على تنظيم الشؤون الإدارية والمالية واللوازم في السلطة.

الموظفون والمستخدمون

المادة 13

أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم، وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وأنهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب الأنظمة الصادرة استناداَ لهذا القانون وأية تعديلات تطرأ، عليها الى أن تطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988، أو أي نظام يحل محله.

ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها الوزير وذلك بالقدر الذي تحتاج اليهم السلطة من أولئك الموظفين والمستخدمين ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات أو البلديات جزءا من خدماتهم لدى السلطة على أن لا تسرى أحكام قانون التقاعد المدني إلا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها أو يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية .

ج- وأما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من الوزير وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين المعمول بها.

المادة 14

يتكون رأس مال السلطة من: –

أ- مساهمة الحكومة.

ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من أموال منقولة وغير منقولة.

ج- الأموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة.

د- الهبات والإعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء وأضافتها الى رأس مالها.

المصادر المالية

المادة 15

تتكون المصادر المالية للسلطة من: –

ا- الأموال المتأتية لها من اسمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها.

ب- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها.

ج- الهبات والإعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها.

د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر.

تحصيل أموال السلطة

المادة 16

تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى أموالا عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

إيداع الأموال

المادة 17

أ- للسلطة أن تودع أموالها بقرار من المجلس في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة في المملكة.

ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون، والى أن يتم إصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

الحسابات والسجلات

المادة 18

تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد أتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة.

المادة 19

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أن تصدر سندات الدين أو أسناد القرض أو غيرها من الأسناد وفقا للقوانين المعمول بها، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات وأسعار فوائدها.

المادة 20

تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 21

أ- لا يجوز نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية إلا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة وإذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

ب- تخضع جميع الأبنية القائمة في المملكة عند نفاذ أحكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء أكان البناء معفى من تلك الضريبة أم غير معفى منها ،ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الأبنية والأراضي من قبل وزارة المالية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية
ج- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل أو استوفيت من قبل أي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في حكم الأمانات لحساب المكلف ويجري القاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحقيقات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أخرى من نفس الضريبة.

د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص معنوي أو طبيعي من الرسوم أو تكاليف الأنشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والأثمان والأجور وبدل الانتفاع التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون.

تخصيص الأرباح

المادة 22

يجب على السلطة:

أ- أن تخصص نسبة لا تقل على (10%) من أرباحها السنوية كاحتياطي قانوني، شريطة ألا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية أي سنة مالية (20%) من راس مال السلطة.

ب- تخصيص رصيد الأرباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد على ذلك الى خزينة الدولة إذا قرر مجلس الوزراء ذلك.

المادة 23

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والصرف الصحي أو المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ أحكام هذا القانون باي جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة رسمية عامة أو بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك المهام والصلاحيات والالتزامات القيام بما يلي:

1- أنشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها.

2- أنشاء دوائر للمياه في أنحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسمية والأهلية التي لها علاقة بشؤون المياه والمجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في إقرار أولويات مشاريع المياه و الصرف الصحي ووضع برامج تنفيذها.

3- شراء أو استملاك أو استئجار العقارات والأراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه و الصرف الصحي والمنشآت الخاصة أو المتعلقة بها.

4- صنع وإنتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في أعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وتوفير تلك اللوازم لمشاريع وأعمال المياه و الصرف الصحي.

5- القيام بالأعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على أنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه و الصرف الصحي والخاصة.

6- أ- جميع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه لمختلف الأغراض وكذلك المعلومات المتعلقة باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها.

ب- حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف الأنشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع السلطة.

ب- تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بممارسة المهام والصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وممارسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، وذلك الى أن يقرر مجلس الوزراء نقلها الى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسبة لتمارسها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك نقل جميع الأموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة والأجهزة والمعدات والأقسام والوحدات الإدارية وغيرها التابعة لتلك الجهات الى السلطة وينقضي الوجود القانوني والواقعي للجهات المذكورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه .

ج- تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبعد استيفاء إجراءات نقل صلاحياتها ومسؤولياتها الى السلطة وتوليها القيام بالمهام والأعمال التي كانت تقوم بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات أو- تتحملها وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات قد عقدتها كأنها معقودة مع السلطة.

المادة 24

تعتبر أراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه ألف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا، ولا يجوز التصرف بهذه الأراضي أو استعمالها بأي صورة من الصور إلا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير.

نص المادة مكرر

المادة 24 مكرر:

أ .1. للسلطة أن تقوم بتمديد المجرى العام أو المجرى الخاص أو صيانتهما ضمن الطرق وإذا تعذر ذلك لأسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الأراضي والعقارات الخاصة.

  1. على السلطة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الأراضي والعقارات الخاصة وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الأحوال تلتزم السلطة أو الجهة المكلفة من قبلها أن تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد.
  2. تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص إذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع السلطة أو اللجوء الى القضاء.

ب. للسلطة الحق في دخول الأراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ أعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الإداري أو أفراد الأمن العام إذا دعت الحاجة الى ذلك.

مصادر المياه

المادة 25

أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر عل سطح الأرض أو في باطنها وفي المياه الإقليمية أو الأنهر أو البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها أو نقلها إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لا يجوز استعمال أو استغلال المياه في أي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت إدارة أو أشراف أو مسؤولية السلطة فيما يؤثر على الحاجات الشخصية والعائلية أو الاستعمالات الخاصة المتعارف عليها، أو بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الأرض التي يقوم أو يوجد فيها ذلك المصدر.

ج- يحظر على أي شخص من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بيع المياه من أي مصدر من المصادر أو هبتها أو نقلها إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها أو تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تقررها أو تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع أولئك الأشخاص.

د- يترتب على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام أي من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة توفيق أوضاعهم مع هذه الأحكام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الأخرى المنصوص عليها فيه.

الاستملاك

المادة 26

إذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استملاك العقارات والأراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق أو مشاريع المياه والصرف الصحي، فيجوز لاي منهما أن يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا لأحكام قانون الاستملاك المعمول به كما يجوز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف للتحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم المعمول به.

المادة 27

لا يجوز لاي جهة رسمية أو أهلية أو شخص آخر القيام بأي أعمال تتعلق بالمياه واج الصرف الصحي مما يدخل ضمن أخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية.

المادة 28

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعهد باي من مهام السلطة أو باي من مشاريعها أو بتنفيذ مرحلة من مراحله أو باي جزء منه الى أي جهة أخرى من القطاع العام أو الخاص أو الى شركة مساهمة عامة أو شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة أو تساهم في جزء من رأسمالها ويجوز أن يشمل ذلك نقل إدارة هذه المشاريع أو تأجيرها أو نقل ملكيتها مؤقتا الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض، شريطة مراعاة الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالإيجار ونقل الملكية.

ب- يجوز في حالات أبرام عقود لنقل إدارة المشاريع أو تأجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة بعض الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود. ة.

المادة 29

على السلطة أن تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن أعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة.

المادة 30

أ- مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: –

1- اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية.

2- اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه.

3- احدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة.

4- حفر الآبار الجوفية دون ترخيص.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارة السلطة أو أشرافها وأدى الى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة أو لتلك المشاريع أو المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل أي منها.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: –

1- أقام أي إنشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الأرضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون.

2- خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

3- ترك الحفارات في غير الأماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: –

1- قام بأي من أعمال السلطة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه دون موافقتها الخطية المسبقة وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه أو المياه أو المشاريع الخاصة بالسلطة أو في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه أو هبتها أو نقلها أو استعمالها أو استغلالها.

2- أقدم على أي عمل أو تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه أو المشاريع الخاصة بها أو استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3- قام بأي عمل يتعلق بالمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح أو الموافقات وفق أحكام هذا القانون أو قام بأي من هذه الأعمال خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ه- تسري أحكام كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على كل من الشريك في الجريمة والمتدخل فيها والمحرض على ارتكابها.

و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي تتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أي من الشركات المملوكة للسلطة أو إشرافها.

ز-1 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية.

2- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام أو أي جهة أخرى لهذا الغرض.

3- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير أو الأمين العام الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الأحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام.

ح- يتم تقدير كميات المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المرورية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية.

ط- تحكم المحكمة المختصة بالإضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي: –

1- مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق أحكام هذا القانون بالإضافة الى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق أحكام هذا القانون الى السلطة.

2- تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات إدارية.

ي- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذه المادة.

المادة 31

تعتبر مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها من المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة، على أن تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بحماية هذه المشاريع بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 32

مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يلغى أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه أحكام هذا القانون بما في ذلك (قانون الصرف الصحي للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والصرف الصحي في منطقة أمانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي أدخلت عليهما.

المادة 33

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والأجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون.

المادة 34

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!