المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف لسنة 1936 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعني عبارة ( اسلاك البرق والهاتف ) جميع اسلاك البرق والهاتف الممتدة ضمن شرق الاردن وتشمل الاعمدة وجميع
الادوات الاخرى المستعملة لحمل اسلاك البرق والهاتف وربطها .
المادة 3
المادة 3- اذا وقع اعتداء على اسلاك البرق البرق والهاتف بقطعها او كسرها او تخزينها او سرقها او بالحاق الضرر بها
بأي شكل كان فيعتبر شيوخ العشيرة او مختاروا القرى الاقربون موقعا الى اسلاك البرق والهاتف او المجاورون لها مسؤولين
عن اخبار المحافظ المتصرف اومدير القضاء فورا عن وقوع ذلك الاعتداء.
المادة 4
المادة 4- حالما يصل الاخبار المذكور الى المحافظ المتصرف اومدير القضاء يترتب عليه او على اي شخص مفوض من قبله ان
يشخص الى المكان الذي وقع فيه الاعتداء وان يجري التحقيق لمعرفة الفاعل.
المادة 5
المادة 5 –
اذا عرف الفاعل بنتيجة التحقيق الذي يجريه المحافظ او المتصرف
او مدير القضاء او اي شخص مفوض من قبل اي منهم فيعاقب
الفاعل بمقتضى احكام المواد (379) و (380) و (381) و (382)
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
المادة 6
1- اذا لحق ضرر باسلاك البرق والهاتف ، او اعمدتها ، او اجهزتها
بقطعها او كسرها او تخريبها او سرقتها وكان ذلك ضمن اختصاص
اي مجلس بلدي ، او مجلس قروي ، او ضمن اية منطقة اخرى ، وكان لدى
المحافظ او المتصرف او مدير القضاء استنادا لاسباب معقولة ما
يبرر اعتقاده بأن اهالي المنطقة التي وقع فيها الضرر:-
أ- قاموا بإيقاع الضرر المذكور ، او تآمروا ، او ساعدوا باي وجه
على ايقاعه ، او.
ب- تخلفوا عن تقديم ما في استطاعتهم من المساعدة لاظهار
المجرم او المجرمين ، لالقاء القبض عليهم ، او.
ج- تآمروا على تهريب اي شخص او ايوائه يشتبه باشتراكه في ارتكاب
الجرم ، او.
د- اتفقوا على اخفاء اية بينة جوهرية ، من شأنها اثبات ارتكاب
الجرم.
فيجوز له ، بعد اجراء التحقيق ، ان يقرر فرض مبلغ
على اهالي المنطقة التي حصل فيها الضرر ، مساويا
لقيمة الضرر والنفقات اللازمة لازالته يدفع الى المصلحة
ذات العلاقة ، ويجوز له ايضا ، فرض غرامة مشتركة عليهم
لا تزيد على خمسين دينارا تدفع لصندوق الخزينة وتحصل قيمة
الضرر والنفقات بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952.
2- لا يجوز تنفيذ قرار المحافظ او المتصرف او مدير القضاء
الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ، قبل تصديقه من وزير
الداخلية.
المادة 7
المادة 7- اذا فرضت غرامة مشتركة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام المادة السابقة من هذا القانون فيعتبر
جميع الذكور من سكان تلك القرية او افراد تلك العشيرة الذين لا تقل اعمارهم ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع الغرامة
بالتضامن والتكافل وتحصل منهم وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 8
المادة 8- يلغى قانون صيانة الاسلاك البرقية الصادر بتاريخ 23 تموز سنة 1935 والمنشور في العدد (112) المؤرخ 2 ايلول
1925 من الجريدة الرسمية مع جميع تعديلاته.