قانون صيانة المزروعات والغراس

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صيانة المزروعات والغراس ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية
الهاشمية على ضفتها الغربية.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!