المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صيانة المزروعات والغراس ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تسري احكام قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية
الهاشمية على ضفتها الغربية.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.