قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ضمان الحقوق بالموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتمويل

السجل: الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون.

حق: الحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول.

الضمان: تأمينا للوفاء بالتزام.

الضمانة: المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام.

الضامن: من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون.

المضمون له: المستفيد من حق الضمان.

المضمون عنه: المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامناً.

الإشهار: قيد الحقوق التي ترد عن الأموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات أنفاذها في مواجهة الغير.

المخزون: البضائع التي يحتفظ بها الضامن لغايات البيع والتأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل

العوائد: البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بعا أو استبدال غيرها بها بما في ذلك منافعها أو نتاجها، ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض أخر، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك:

1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.

3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.

ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلة، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضمان أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي: –

1- الديون سواء أكانت مستحقة أو مؤجلة.

2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.

3- السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع

4- الأشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها

ج- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو ملتزماً معه أو لاحقا عليه، كما يجوز أن يكون الالتزام معينا أو قابلاً للتعيين

المادة 4

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير إجراءات التنفيذ عليها وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها وحصيلة التنفيذ: –

أ-حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الأموال المنقولة رهناً حيازياً.

ب- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الدين رهنا حيازياً.

ج-حق المحال له في الحوالة.

د- حق المؤجر في التأجير التشغيلي إذا كانت مدة العقد سنة فأكثر.

ه- حق المؤجر في التأجير التمويلي

و- حق مالك البضاعة الموضوعة برسم البيع

ز- حق الامتياز على المنقول.

المادة 5

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية: –

1-حوالة الحق لغايات تحصيل الديون.

2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها.

3- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.

ب- لا يجوز إنشاء حق الضمان على أي مما يلي: –

1-الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات الأزمة لعملها لتمويل شرائها.

2-الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها.

3- الأموال العامة أموال الوقف أموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة.

4- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

5-مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.

6-النفقة والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.

المادة 6

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، يجوز رهن الأموال المنقولة رهناً مجرداً من الحيازة، ويستعاض عن الحيازة بإشهار الرهن وفقا لأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه ونفاده في مواجهة الغير.

ب- يمنح إشهار الرهن وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدائن المرتهن حق تتبع المال المرهون في أي يد كانت وحق التقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء الدين من العوائد وحصيلة بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 7

يشترط لأنشاء حق التضامن ونفاده بين أطرافه ما يلي: –

أ-أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون.

ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.

ج- أن يشمل عقد الضمان وصفاً عاماً أو محددا للضمانة، على أن يكون الوصف محددا إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية

د- أن يشمل عقد الضمان وصفا عاما أو محددا للضمانة على أن يكون الوصف محددا إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية

ه- أن يوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.

المادة 8

تعتبر الضمان أمانة في يد حائزها بمجرد حيازتها بموجب عقد الضمان وإلى حين انقضائه وعلى حائزها بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بم يتناسب مع طبيعتها.

المادة 9

أ- ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا تم إشهاره في السجل فقال لأحكام هذا القانون.

ب- يتم إشهار حق الضمان بموافقة الضامن الخطية

ج- يتم الإشهار بتعبئة النموذج بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغاية في السجل على أن يتضمن المعلومات الأساسية التالية: –

1-بيانات الضامن وتشتمل على اسمه وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني إذا كان شخصا طبيعياً أردنيا ورقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص لغير الأردني إن وجد، إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني ورقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصا اعتباريا أردنيا ورقم التسجيل إذا كان شخصا اعتباريا غير أردني.

2- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه.

3- وصف الضمانة.

4- مدة سريان إشهار حق الضمان.

المادة 10

أ- ينفذ عقد رخن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون، وفي مواجهة المدين بالدين المرهون، وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.

ب- ينفذ عقد حوالة الحق بين المحجل والمحال له بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المحال عليه، وفي مواجهة المحال عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.

ج- لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في رهن ديونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذ أي منهما على ألا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع على الراهن أو المحجل، حسب مقتضى الحال، للمطالبة بحقوقه العقدية.

المادة 11

يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحلات التالية: –

أ-إذا حاز المضمون له الضمانة، ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذا في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له ولا يسري هذا الشرط على حق الضمان على العوائد النقدية للضمانة

ب- إذا كانت لضمانة حسابا دائنا وتمت حيازته بالذات أو بواسطة الغير

ج- إذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل وتم تسليمها أو تظهيرها وفقا لأحكام القوانين النافذة

د- إذا أنشئ حق الضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها

المادة 12

للمضمون له استبدال الإشهار بالحيازة أو الحيازة بالإشهار دون أن يؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

المادة 13

للضامن أو المضمون عنه أو أي شخص تم إشهار اسمه في السجل بأي من هاتين الصفتين إشهار اعتراضه في السجل دون أن يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على أن تحدد إجراءات إشهار الاعتراض بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 14

إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير فلا حاجة لإشهار الحوالة لاستمرار نفاذ حق الضمان على أن للشخص الذي أحيل له حق الضمان اختار الضامن بالحوالة

المادة 15

أ- ينقضي الإشهار المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها للإجراءات المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون

ب- على المضمون له الذي انقضى حقه بالضمان قبل انتهاء مدة الإشهار المحددة في السجل البغاء الإشهار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقضاء وبخلاف ذلك يلتزم بتعويض الضامن عن الضرر

المادة 16

أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية فعلى الجهات القائمة على التحصيل إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة

ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب الدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة في أي من الحالات التالية: –

1-صدور قرار بإيقاع حجز احتياطي أو حجز تنفيذ

2- تقديم طلب للتنفيذ على الضمانة.

ج- يترتب على المحكمة التي أصدرت قرارا بإشهار الإعمار أو إعلان التصفية الإجبارية وعلى مراقب عام الشركات في حال التصفية الاختيارية إشهار هذه القرارات في السجل.

د- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار اليها في الفقرات (ا) و(ب) و(ج) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تراخ إشهاره في السجل.

ه- لا تحول أحكام هذه المادة حق الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) منها في السير بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وفقا للتشريعات الخاصة بتلك الجهات على أن تبقى حقوق تلك الجهات خاضعة للقواعد المتعلقة بالأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.

و- تعفى عمليات الإشهار المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 17

أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي كان لاستيفاء حقوقه.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تؤول الضمانة لمشتريها أو لأي شخص أخر يكتسب حقا عليها خالية من حق الضمان النافذ في مواجهة الغير إذا وافق المضمون له على ذلك أو إذا تم التصرف في الضمانة ضمن الأعمال المعتادة للضامن

المادة 18

أ- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على العوائد بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض الضامن لها ما لم يتم الاتفاق على استثنائها بموجب عقد الضمان.

ب- باستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

المادة 19

أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير باي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من الضمانة بناء على تاريخ نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ووقته

ب- تحدد أولوية حقوق الضمان وفقا لتاريخ نشوئها أو تاريخ نفاذها ووقته حسب مقتضى الحال على أن تقدم النافذة منها على غير النافذة

ج- إذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير أو حقوق الامتياز على الضمانة يتم تحديد مرتبة تلك الحقوق على أساس تاريخ نفاذها ووقته وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 20

أ- إذا أصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان المنشأ عليها وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الحق نافذا في واجهة أي دائن مرتهن للعقار الذي خصصت له سواء تم وضع العقار تامينا للدين قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد لتخصيص شريطة أن يتم إشهار حق الضمان في السجل المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون

ب‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قل أجراء معاملة وضع الأموال غير المنقولة تامينا للدين على العقار دون أن يتم إشهار حق الضمان في السجل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون

المادة 21

يجوز الحاق الضمانة بمال منقول أخر بشكل قابل للفصل وفي هذه الحالة يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بعد الإلحاق

المادة 22

أ- يجوز أنشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها إذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماج

ب- إذا تعددت حقوق الضمان على ذات المنتج أو الكتلة تحدد الأولوية كما يلي:

  1. فيما بين حقوق الضمان غير النافذة في مواجهة الغير تحدد الأولوية حسب تاريخ أنشاء كل منها
  2. يكون لحق الضمان الذي كان نافذا في مواجهة الغير وقت الاندماج أولوية على حق الضمان غير النافذ في مواجهة الغير في ذلك الوقت
  3. في حال تعدد حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير تتساوى تلك الحقوق في مرتبة الأولوية على المنتج أو الكتلة ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج أو الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له الى الكتلة أو المنتج وقت الاندماج

المادة 23

أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وأدواته لتمويل شرائها على أي حق ضمان أخر عليها شريطة اشهراه قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه أو المضمون له

ب- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها على حقوق أي مشتر أو مستأجر أو صاحب حق امتياز عليها تنشا خلال المدة الواقعة بين أنشاء حق الضمان وإشهارا على أن يتم الإشهار خلا ثلاثة أيام من تاريخ حيازة الضامن أو المضمون عنه أو المضمون له لتلك البضائع

ج- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المخزون أو على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شرائها على أن يتم إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه على أي حق ضمان أخر نافذ في مواجهة الغير شريطة إشعار أصحاب حقوق الضمان النافذ خطيا

د- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق ضمان أخر نافذ في مواجهة الغير باستثناء حق الضمان المنشأ لتمويل شراء تلك الحيوانات والطيور والأسماك والنحل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة

المادة 24

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر إذا كانت يد الضامن على العقار مشروعة فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه الضامن على المحاصيل المزروعة فيه على حقوق مالك العقار والدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيل

ب- يتقدم حق الضمان النافذ على المحاصيل لتمويل نفقات بذرها وسمادها حق الضمان النافذ على المحاصيل لتمويل نفقات بذرها وسمادها وتخصيبها وزراعتها وحصادها على أي حق ضمان أخر نافذ عليها في مواجهة الغير

ج- يتقدم حق الغير الذي قام بالإنفاق على الضمانة للمحافظة عليها أو زيادة قيمتها إذا نشا هذا الحق ضمن أعماله المعتادة على حقوق الضمانة النافذة في مواجهة الغير بموجب أحكام هذا القانون

المادة 25

للمضمون له التخلي خطيا عن مرتبة الألوية المقررة لحق الضمان العائد له وفقا لأحكام هذه القانون دون المساس بحقوق الآخرين المضمون لهم ويكون ها التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة للإشهار

المادة 26

أ- ينشا في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف الى إشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانون

ب- تحدد شروط أنشاء السجل وتنظيم إجراءاته وطريقة عمله بما في ذلك الإشهار والاطلاع عليه والحصول على نسخ منه بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون

ج- لا تتحمل الجهة القائمة على السجل ي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار

د- تبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن دقته ويبطل أثر الإشهار في مواجهة أي ضامن في حال حصول خطأ في معلومات التعريف المتعلقة به بشكل يتعذر معه استرجاعها عند التحري في السجل

المادة 27

لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية منه تسمى “تقرير التحري” ويكون له بعد تصديقه حجية في |إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه

المادة 28

أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في الضمانة أو أتلافها أو تغييرها

ب- إذا تبين نتيجة الكشف أن حائز الضمانة قد تصرف فيها أو أتلفها أو غيرها فللمستدعي إشعار الحائز باي مما يلي:

  1. اعتبار اجل الدين حالا إذا كان الحائز غير المضمون له
  2. إصلاح الضمانة وصيانتها على نفقة الحائز خلال المدة المحددة في الأشعار
  3. تقديم ضمانات بديلة أو إضافية إذا كان الحائز غير المضمون له

ج- لا يحول اتخاذ المضمون له للإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو في أي تشريع آخر

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق بعد استحقاق الالتزام المضمون بالتنفيذ على الضمانة استيفاء لحقه ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلة

ب- مع مراعاة الاتفاق المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة:

  1. إذ كانت الضمانة دينا لدى الغير فيتم تحصيلها مع النفقات
  2. إذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل فيتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات
  3. إذا كانت الضمانة حساب وديعة أو حسابا جاريا أو أي حساب دائن أخر فيتم أجراء المقاصة إذا كان المضمون له بنكا يحتفظ بذلك الحساب وتتم المطالبة بهذه الضمانة إذا كان الحساب لدى بنك آخر

ج- للمضمون له أن يعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون تملك الضمانة كليا أو جزئيا لاستيفاء حقوقه شريطة عدم وجود حقوق أخرى نافذة في مواجهة الغير على الضمانة.

المادة 30

في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة أما لغياب الاتفاق المشار إليهم في المادة (29) من هذا القانون أو لاي سبب أخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على أن يحدد في الطلب ما يلي:

أ- اسم طالب التنفيذ وعنوانه

ب- اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهما

ج- اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي الحقة به الضمانة وحائزة ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزة وعنوان كل منهم

د -أسباب التنفيذ

المادة 31

أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:

  1. حائز الضمانة
  2. مالك المال المنقول الذي الحقة به الضمانة وحائزه وصاحب الحق العيني عليه
  3. مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار وصاحب الح قالعيني عليه

ب- للضامن أو المضمون عنه أن يسدد الالتزام موضوع التنفيذ إضافة الى الرسوم والنفقات لصندوق دائرة التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ طلب وضع اليد

ج- لاي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على طلب وضع اليد لدى رئيس التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه الطلب

المادة 32

-أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الأطراف خلال سبعة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون

2- إذا ثبت لرئيس التنفيذ وجود أسباب التنفيذ وان لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على الضمانة فيصدر قرارا بوضع اليد عليها وتسليمها له

-ب- يكون قرار رئيس التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (ا) من هذه المادة قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ على أن يرفق المستأنف كفالة بنكية بميلغ يحدده رئيس التنفيذ وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا

-ج- بعد اكتساب قرار وضع اليد الدرجة القطعية تحل آجال الديون الأخرى المضمونة بالضمانة

-د- يجوز لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له الموافقة على التفويض باستعمال القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على أن يتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ

-ه- عند وضع يد المضمون له على الضمانة يعد مأمور التنفيذ محضرا يتضمن وصفا تفصيليا لها وللعقار الذي توجد فيه وللمال المنقول الذي الحقة به حسب مقتضى الحال وتودع نسخة من هذا المحضر في ملف طلب وضع اليد

المادة 33

لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة أن يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها وأعدادها وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على أن تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون.

المادة 34

على المضمون له بعد وضع يده على الضمانة تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في إجراءات البيع بإشراف دائرة التنفيذ على أن يتم بيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ

المادة 35

يترتب على بيع الضمانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من حقوق الضمان وحقوق الامتياز وتنتقل هذه الحقوق الى العوائد وحصيلة التنفيذ

المادة 36

يتم إيداع العوائد وحصيلة التنفيذ في صندوق دائرة التنفيذ مع محضر البيع

المادة 37

-أ- يقرر رئيس التنفيذ أعداد قائمة للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في المادة (38) من هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة

-ب- للأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاعتراض خطيا على قائمة التوزيع خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغهم على أن يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات بصفة الاستعجال ويصدر قرارا قطعيا بالقائمة النهائية بالتوزيع

المادة 38

-أ- إذ كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:

  1. نفقات إصلاح الضمانة وتحسبنها وأعدادها للبيع
  2. رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته
  3. ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون
  4. ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز التي يتم إشهارها على الضمانة حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون

-ب- يبقى المضمون عنه مسؤولا تجاه المضمون له عن أي نقص وفي هذه الحالة يعتبر النقص دينا عاديا

المادة 39

-أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة أو أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كليا أو جزئيا لتطهيرها من هذه الالتزامات بموجب أشعار من خلال دائرة التنفيذ شريطة ألا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة

-ب- للدائن الذي تبلغ الأشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول العر ض خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتثبت القبول لدى دائرة التنفيذ

-ج- تستكمل إجراءات التطهير خلال المدة التي يحددها رئيس التنفيذ

-د- يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبل التطهير وفقا للاتفاق إضافة لنفقات إصلاحها وتحسينها وأعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها

-ه- للشخص الذي طهر الضمانة أن يبقيها في حيازة الضامن أو يثابر على التنفيذ عليها

المادة 40

أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة أن يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها

-ب -اذا قرر رئيس التنفيذ إجابة طلب وقف التنفيذ يكلف الوقف بتامين نقدي أو كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة الضمانة أو مجموع قيم الالتزامات المضمون بها إيهما اقل لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر

-ج- يكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا

المادة 41

-أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من:

  1. تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض
  2. إصدار تقرير التحري الورقي المصدق

-ب- تعفى إشارات الإلغاء من الرسوم.

ج- تعفى عملية تسجيل الإشارات المسجلة وفقا لكل من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين النافذ وقانون التأجير التمويلي النافذ من الرسوم

د- تعفى عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الإلكترونية من الرسوم

المادة 42

-أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) منة هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تمت قبل سريان أحكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفقا لأحكام هذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن

-ب- يتم إشهار الحقوق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ العان وزير الصناعة والتجارة والتموين مباشرة عمل السجل في الجريدة الرسمية

-ج- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقا للقوانين التي نشأت بموجبها وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها

المادة 43

-أ- يعتمد العنوان المثبت في عقد الضمان لغايات التبليغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر التبليغ على العنوان منتجا لأثاره القانونية.

-ب- تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية على ما لم يرد عليه نص في الأحكام المتعلقة بالتبليغ الواردة في هذا القانون

المادة 44

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 45

يلغى قانون وضع الموال المنقولة تأمينا لدين رقم (1) لسنة 2012

المادة 46

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

2018/04/29

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!