قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العـام:المدير العام للمؤسسة.

المادة 3

أ-تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات
الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة
وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات وعقد القروض والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية ولها
ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر.
ب – يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعاً ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام .

المادة 4

تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها .

المادة 5

تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :-
أ-انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية .
ب-بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية واذاعتها .
ج-عقد الاتفاقيات والقيام بالأعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها .
د-اي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة .

المادة (5مكرر)

على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اناطة أي من المهام المنصوص عليها في هذا

القانون بمحطة ينشئها لهذه الغاية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظـم

جميع الامور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ-يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :-
1-الرئيس : ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته او
يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء .
2-المدير العام .
3-سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء .
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة لرئيس الوزراء تسمية أحد الوزراء رئيساً للمجلس على ان لا يتقاضى اي راتب او مكافأة مقابل ذلك .

المادة 7

أ – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من
ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها.
ب – يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا
منهم ، ويتخذ قرارته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 8

يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
أ-وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة .
ب – اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف وتحديد مهامها والشؤون المتعلقة بموظفي الفئة
الاولى والموظفين بعقود وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
ج- تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك الانشطة التجارية والاعلانية .
د- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
هـ- تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية.
و- تحديد اسس استثمار اموال المؤسسة واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية
الاعضاء المفوضين بالتوقيــع نيابة عنها .
ز- اقرار الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية .

المادة 9

تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:
أ – ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة.
ب – اجور الاعلان بمختلف انواعه.
ج – اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامجي والاخباري أو أي نشاطات اخرى.
د- عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة.
هـ- ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها.
و- الهبات والمساعدات التي تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة 10

يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 11

يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها.

المادة 12

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .

المادة 13

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به
وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 14

أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية
والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون.
ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في مؤسسة الاذاعة
والتلفزيون بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
 

المادة 15

يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) رقم (43) لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!