المادة 1
المادة – 1- يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة – 2 – باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي
ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم العرفية العسكرية أو المحاكم
العسكرية أو محكمة أمن الدولة أو أية محكمة خاصة أخرى أو لم يفصل بها.
المادة 3
المادة 3- تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة
محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم.
المادة 4
المادة 4- لا يشمل هذا القانون:
أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو.
ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم (30) لسنة 1973.
د- جرائم القتل العمد والقتل قصدا بالنسبة للفاعل والشريك.
هـ- جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالإكراه أو العنف.
و- جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها.
ز- جرائم السرقة والاختلاس.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المادتين (157) ، (158) من قانون العقوبات.
ط-الجرائم المقترفة خلافا لأحكام قانون الجمارك.
المادة 5
المادة 5- ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المالية و لا من انفاذ الحكم الصادر بها.
المادة 6
المادة 6- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة أو النائب
العام لدى محكمة أمن الدولة حسب مقتضى الحال إلى مديري السجون مباشرة.
المادة 7
المادة 7 – رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ملكفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.