المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنـة 2008 ) ويعمل به بعد
ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الرئيس:رئيس المجلس 0
الصندوق:صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
المركز:مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني المشكل بمقتضى احكام هذا القانون 0
المادة 3
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :-
1- امين عام وزارة العمل 0
2- اميــن عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزيرها 0
3- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0
4- امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
5- رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
6- رئيس جامعة البلقاء التطبيقية.
7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني 0
8- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة 0
9- ممثل عن غرفة تجارة الاردن يسميه رئيس مجلسها 0
10- ممثل عن غرفة صناعة الاردن يسميه رئيس مجلسها 0
11- ممثـل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد 0
12- اربعة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المجلس يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
المادة 4
يهدف المجلس الى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد
البشرية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة ، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها على
المستوى الوطني ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها 0
ب- وضع اسس تطوير نظم وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
ج- اعتماد الاطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 0
د- اقرار المعايير المهنية واسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني
والتقني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسســـات التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم
الجامعي المتوسط 0
هـ- التنسيق بين الجهات المعنية بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0
و- دراسة نواتج التدريب والتعليم المهني والتقني وتقييمها بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.
ز- اقرار السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه 0
ح- اقرار السياسة العامـة للمركز بما في ذلك الاسس العامة المتعلقة باعداد وتهيئة المعلمين والمدربين المهنيين
والاختبارات المهنية 0
ط- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية.
ي- تشكيل أي لجنة متخصصة لمساعدته في قيامه بعمله على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وطريقة
عملها ومكافآت اعضائها 0
ك- وضـــع البرامج الخاصة بدعم تشغيل الاردنيين لتأهيلهم للعمل داخل المملكة وخارجها 0
ل- اقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية 0
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه
قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة
اكثرية اعضائه الحاضرين 0
ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الامور
المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته .
ج- يسمي وزير العمل من بين موظفي الوزارة امينا لسر المجلس 0
المادة 6
يقدم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة رسمية وعامة اخرى أي معلومات
او احصاءات او دراسات تتعلق بالتشغيل المهني والتقني في المملكة وذلك بناء على طلب المجلس 0
المادة 7
أ- ينشأ صندوق يسمـى ( صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) ، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود
وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية وينوب عنه في الاجراءات القضائية
المحامي العام المدني 0
ب-يهدف الصندوق الى دعم انشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب
المختلفة في القطاعين العام والخاص وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على ان يحدد فيه كيفية ادارة الصندوق
وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بعمله واوجه الانفاق منه 0
ج- يرتبط الصندوق بالمجلس 0
د- يعتبـــر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المؤسس بمقتضى
احكام قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤقت رقم (58) لسنة 2001 ، وتؤول اليه جميع
موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه 0
المادة 8
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في أي منطقة داخل
المملكة باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0
2- ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق لتحقيق غاياته 0
3- أي هبــات او تبرعات او مســــاعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ب- لغايات تطبيق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني عبارة ( الارباح الصافية القابلة للتوزيع ) :
الارباح الصافية المعلنة في الحسابات الختامية للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية بعد تنزيل ما يلي :-
1- الاحتياطي الاجباري 0
2- الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية الرسمية 0
3- مخصص صندوق دعم البحث العلمي 0
4- مكافآت اعضاء مجلس الادارة او هيئة المديرين في الشركات 0
5- مخصص ضريبة الدخل كما هو معلن في الحسابات الختامية للشركة 0
المادة 9
أ- لغايات تطبيق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تتولى دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات تحصيل النسبة المشار اليها في الفقرة المذكورة من الشركات التي تقدم كشوف تقديرها الى دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات ومن ثم تحويلها الى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة
بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول 0
ب- فيما يتعلق بالشركات غير الملزمة بتقديم كشوف تقديرها الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات او الشركات غير
الملتزمة بتأدية المبالغ المستحقة عليها وفق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المــــادة (8) من هـــذا القانون
يحق للصندوق اتخاذ ما يراه لازما من اجراءات وفق احكام التشريعات النافذة المفعول لتحصيل أي مبالغ مستحقة
له بما في ذلك الحصول على نسخ من الحسابات الختامية لتلك الشركات سواء منها مباشرة او من الدوائر المختصة
بتسجيلها او الرقابة عليها ، او من أي جهة اخرى ذات علاقة 0
المادة 10
أ- يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0
ب- تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة الى الصندوق من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات 0
المادة 11
أ- يشكل مركز يسمى ( مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ) ويرتبط بوزير العمل 0
ب- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد معايير التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها لضبط جودة المخرجات ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
2-ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 0
3-اجراء الاختبارات المهنية لممارسي الاعمال المهنية والتقنية ومنح اجازة مزاولة المهنة 0
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا كانت أي من مؤسسات التدريب والتعليم المهني
والتقني خاضعة للتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي فان ترخيصها واعتمادها يبقى خاضعا لتلك التشريعات 0
د- تحدد مهام المركز وصلاحياته وشروط ترخيص واعتماد مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وضبط
الجودة واجراء الاختبارات المهنية ومنح اجازة مزاولة المهنة والرسوم المستوفاة عن كل منها وسائـــر الامور
المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المادة 12
يلغى أي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0
المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.