المادة 1
يسمى هذا القانون( قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1953 )ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني كلمة( شيوعية) الدعوة لاستبدال النظر القائمة بحكم الدستور في المملكة الاردنية الهاشمية بالنظم القائمة في الدول
الشيوعية والتي تستهدف قيام الدكتاتورية الطبقية.
ويشمل هذا التعريف دعوة حركة انصار السلام العالمي حيثما ينطبق ذلك التعريف على هذه الدعوى.
المادة 3
المادة 3-.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من
1- انتسب لهيئة شيوعية.
2- شغل وظيفة او منصباً في أية هيئة شيوعية او عمل كمعتمد او مندوب لها.
3- دعا للشيوعية بالخطابة او الكتابة او التصوير او باية وسيلة أخرى مباشرة او بالواسطة.
4- نشر او طبع او عرض للبيع أي كتاب او كراس او نشرة لاية هيئة مباشرة او بالواسطة وهو يعلم انها شيوعية او تنتمي
لاية منظمة شيوعية.
5- وجد في حوزته أي كتاب او كراس او نشرة وهو يعلم انها تدعو للشيوعية او تروج لها الا اذا كانت الحيازة لاغراض مشروعة.
6- دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات مباشرة او بالواسطة لاية هيئة وهو يعلم انها شيوعية او تنتمي لاية منظمة شيوعية.
7- أجر مسكناً او هيأ مخبأ لاي شخص او اشخاص من الشيوعيين او ساعدهم باية وسيلة أخرى.
المادة 4
يلغى قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948 واي تشريع فلسطيني او اردني صدر قبل اصدار هذا القانون وتتنافى احكامه
مع احكام هذا القانون.
المادة 5
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.