المادة 1
مادة 1- لا يجوز حمل الاسلحة النارية داخل القصبات التي يوجد بها حكومة الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.
المادة 2
المادة 2- كل من يخالف هذا الامر تضبط اسلحته وتجري مجازاته طبقا لمواد القانون الجزاء
المادة 3
3- قد تخصص اربعة مخافر داخل العاصمة عمان لتحفظ سلاح الداخلين
ثروة البلاد بالطرق العملية والاخذ بيد الاهلين على ان تكون اللجنة الرئيسية مؤلفة في العاصمة برئاسة فخامة رئيس النظار
وعضوية كل من حاكم العاصمة الاداري ومدير الجريدة الرسمية ومفتش التحرير السيد علي نيازي والسيد طاهر الجقة ورئيس
الغرفة التجارية في العاصمة اما في الملحقات فالرؤساء هم الحكام الاداريون ولكل فرع عضوان من ارباب الخبرة والاختصاص
ينتخبهم الحكام وستعقد اللجنة العليا اجتماعها الاول في الغرفة التجارية بعد ظهر هذا اليوم ،
عاد من اجازته بمصر عطوفة بيك باشا قائد الجيش العربي وقدم من فلسطين مجازا كندي الاخصائي بشؤون البرق والبريد للقصة
الي حين عودتهم نمهها ويعطي لهم صولات من قائد المخفر الذي يمرون به يبين فيها ارقام واجناس البنادق.
المادة 4
4- على الداخلين للقصبة المسلحين باسلحة نارية تسليم اسلحتهم لاقرب مخفر يصادفونه بمقابل وصل كما في المادة 3 على ان
تعاد لهم عند خروجهم من القصبة
المادة 5
5- على القاطنين في مراكز الحكومة عندما يقصدون الخروج من القصبة باسلحتهم مراجعة اقرب مخفر واخذ وثيقة يخولهم حمل
سلاحهم والخروج به ويبطل حكمها عند رجوعه
الاشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح
أ- الجنود اثناء الخدمة
ب- جنود الشرطة
ج- حاشية سمو الامير المعظم الخاصة اثناء الخدمة على ان يوضع لهم علامة فارقة تميزهم عن خلافهم
د- عند حركة قسم يجتمع من حاشية سمو الامير غير المذكورين في المادة ج فعلى رئيس ديوان سمو الامير المعظم اخبار مدير
الشرطة ليعطي التنبيهات.
المادة 6
6- اطلاق العيارات النارية داخل القصبة باي صورة كانت ممنوع ومن يتجرأ على اطلاقها لاي سبب كان يعاقب بمقتضى قانون
الجزاء
المادة 7
7- لا يجوز بيع السلاح والعتاد داخل القصبة الا في محل خاص بموجب رخصة رسمية وسجل رسمي وعلى البائع تقديم جدول في اخر
كل اسبوع عن مبيعاته وعن اسماء المشترين وعن الباقي لديه الى مديرية الشرطة.
المادة 8
8- يعطي جوازات رسمية للصيادين في مواسم الصيد مقابل الرسوم المبينة في نظامها الخاص يباح لهم الصيد خارج القصبة
المادة 9
9- لا يسمح بنقل السلاح واخراجه وبيعه لخارج منطقة شرقي الاردن.
المادة 10
10- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11
11- رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بتنفيذ هذا القانون.