المادة 1
1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون اتفاقات البريد الدولية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة:
أ- لتنفيذ احكام اي اتفاق بريدي دولي تنضم اليه حكومة شرق الاردن.
ب- ولتعيين الاجور والرسوم التي يجب ان تستوفى بموجبه
ج- ولاقرار اية مسألة تركت لرأي الحكومة ذات العلاقة بمقتضى نصوص الاتفاقات المذكورة
المادة 3
3- الغي قانون تشميل اتفاقية استوكهلم الدولية المتعلقة بالبريد لشرق الاردن المنشور في العدد 139 من الجريدة الرسمية
غير انه بالرغم من هذا الالغاء تبقى اية انظمة صادرة بمقتضاه نافذة الحكم الى ان تحل محلها انظمة تصدر بمقتضى هذا
القانون.