قرار تفسير في نسبة 1% لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني

بتاريخ 29 محرم لسنة 1429 هجرية الموافق 7/2/2008 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي السيد/ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وكل من أصحاب العطوفة محمد أمين الخرابشة، وإسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز والدكتور جهاد سعيد الخصاونة مندوب وزير العمل، وذلك للنظر في طلب دولة رئيس الوزراء رقم (ع م7/861) تاريخ 15/1/2008 تفسير نص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (58) لسنة 2001، في ضوء أحكام المادة “30” من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، والمادتين (204، 211) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديلات،

وبيان ما يلي:-

1- هل تلتزم الشركات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدفع نسبة أل (1%) من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، أم أنها معفاة من دفع هذه النسبة استناداً لأحكام المادة 30 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 المشار إليها بأعلاه؟
2- هل تلتزم الشركات القابضة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بدفع تلك النسبة للصندوق، أم أنها معفاة من دفعها، بحجة أن دخلها ينحصر في أرباح الأسهم والحصص الموزعة عليها من الشركات التابعة لها، وأن هذه الشركات قد دفعت النسبة المقررة للصندوق من أرباحها قبل توزيعها على الشركات القابضة (الأم) كما تدعي هذه الشركات بأنها إذا قامت بدفع النسبة المطلوبة للصندوق فإنها تكون قد دفعتها مرتين عن نفس الأرباح الموزعة، مرة من قبل الشركات التابعة، ومرة أخرى من قبلها كشركات قابضة.
3- هل تلتزم الشركات المعفاة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بدفع النسبة إياها للصندوق، أم أنها معفاة من دفعها بحجة أنها تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها، وأن أرباحها الموزعة متأتية لها من خارج المملكة.
4- هل أن عبارة (ما نسبته 1%) المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 تنصرف للدلالة على الرسوم أم للدلالة على الضرائب، أم أن هذه النسبة تعني المساهمة في الموارد المالية لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ولا علاقة لها بما تعنيه كلمة الرسوم أو كلمة الضرائب؟
وبعد الرجوع إلى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير

نجد ما يلي:-

أولاً: – تنص المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 على ما يلي:-
أ- يؤسس صندوق ويسمى (صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري له بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغيرا لمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب-تحدد أهداف الصندوق وموارده المالية وأسس استثمار أمواله وأوجه الإنفاق منه وسائر الأمور المتعلقة بإدارته وتنظيم شؤونه، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
أ‌- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: –
1- ما نسبته (1%) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات، وتتولى دائرة ضريبة الدخل تحصيل هذه النسبة وتحويلها إلى الصندوق.
2- ما تساهم به الحكومة لدعم هذا الصندوق لتحقيق غاياته.
3- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء].
ثانياً:- وتنص المادة (9) من القانون ذاته على ما يلي: [لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون].
ثالثاً:- وتنص المادة 30 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 على ما يلي:-
أ- لا يستوفي في المنطقة الرسوم والضرائب التالية:-
1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى على المستوردات إليها.
2- الضريبة على المبيعات أو أي ضريبة تحل محلها على المستوردات إلى المنطقة أو المبيعات فيها من السلع والخدمات .
أ‌- مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون، تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ما يلي: –
1- ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة أو خارج المملكة.
2- ضريبة الأبنية والأراضي على أي أراض أو أبنية تمتلكها في المنطقة.
ب‌- لا يشمل المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي: –
1- الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الأخرى من دوائر الحكومية مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة.
2- ضريبة بيع الأراضي والعقارات وانتقالها وتحصل لصالح الخزينة.
3- أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائها.
4- الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات .
أ‌- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز إعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبية العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء].
رابعاً: تنص المادة 204 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 على ما يلي: –
أ-الشركة القابضة، هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى، تدعي الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية: –
1- أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها و/أو.
2- أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها .
ب-لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة.
ج-يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة
د-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها، ولا يحق لها الاشتراك في انتخاب بقيمة أعضاء المجلس أو هيئة المديرين حسب مقتضى الأحوال.

خامساً: تنص المادة 205 من القانون ذاته على ما يلي: –

تكون غايات الشركة القابضة ما يلي: –
أ‌- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
ب‌- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
ت‌- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
ث‌- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
سادساً: – تنص المادة (206) من القانون ذاته على ما يلي:-
أ- تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية: –
1- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في المادة (205) من هذا القانون، أو في أي منها، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة أخرى أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات توصية بالأسهم للقيام بتلك الغايات.
2- بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-تحدد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
سابعاً: – وتنص المادة (207) من القانون ذاته على ما يلي:-
تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الأخرى أو المنظمات العربية أو الدولية، وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها وأنظمتها التأسيسية.
ثامناً: – وتنص المادة (208) من القانون ذاته على ما يلي: –
على الشركة القابضة إن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها، وفقاً لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
تاسعاً: وتنص المادة (211) من قانون الشركات ذاته على ما يلي: –
أ- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركات المساهمة الخاصة، تسجل في المملكة، وتزاول أعمالها خارجها، ويضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة).
ب-يحظر على الشركة المعفاة، أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة.

وبعد التدقيق في النصوص نستخلص ما يلي: –

أولاً: (1) إن قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 قانون خاص ولاحق في الصدور لكل من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000.
(2) إن الحكم الذي تضمنته المادة (9) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 يقضي بأن لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(3) إن نص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) المطلوب تفسيره قد جاء نصاً مطلقاً عاماً شاملاً، بإلزام الشركات باقتطاع 1% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، لحساب صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني.
(4) وبناء على ما ورد في البنود السالفة من (1-3) وبما أن القانون رقم 58 لسنة 2001 قانون خاص ولاحق في الصدور لكل من قانون الشركات، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية المشار اليهما، وإعمالاً لنص المادة (9) منه فإن جميع الشركات بما فيها الشركات القابضة والشركات المعفاة، ملزمة باقتطاع ما نسبته 1% من أرباحها القابلة للتوزيع، لحساب صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، بالرغم من الإعفاءات التي نص عليها كل من القانونين المذكورين، إلا إذا كانت معفاة بموجب اتفاقيات دولية موقعة من السلطات الأردنية المختصة.
وذلك لأن الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية مع الدول الأخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والأنظمة الأردنية.
ثانياً: إن ما قصده المشرع في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 المطلوب تفسيره هو إلزام الشركات باقتطاع 1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لحساب صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، ولمرة واحدة، فإذا اقتطعت هذه النسبة المقررة من قبل الشركات التابعة، فلا تلزم الشركة القابضة (الأم) باقتطاعها مرة ثانية عن الأرباح ذاتها.
وبناءً على كل ما تقدم واستناداً إليه وجواباً على الأسئلة الواردة في طلب التفسير نقرر ما يلي:-
1- إن الشركات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ملزمة بدفع نسبة أل 1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني .
2- إن الشركات القابضة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ملزمة بدفع نسبة أل 1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني، ما لم تكن هذه النسبة قد اقتطعت عن الأرباح ذاتها من قبل الشركات التابعة لها، أو كانت الشركة القابضة معفاة بموجب اتفاقية دولية منظمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وأي دولة أخرى.
3- إن الشركات المعفاة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ملزمة بدفع نسبة آل 1% لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، ما لم تكن هذه الشركات معفاة بموجب اتفاقيات دولية موقعة من الأردن والدول الأخرى.
4- إن المشرع عندما ألزم الشركات باقتطاع نسبة 1% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم التعليم المهني والتقني مساهمة منها في تمويل هذا الصندوق لم يسم هذا الاقتطاع لا رسماً ولا ضريبة والأمر من الناحية الدستورية سيان، سواء اعتبرت هذه النسبة ضريبة أو رسماً ما دام أن المشرع يملك فرض الضرائب أو الرسوم بقانون إعمالاً لنص المادة 111 التي تنص على (لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ….الخ)، وما دام أن المشرع لم يسم هذا الاقتطاع لا رسماً ولا ضريبة فإن الديوان الخاص بتفسير القوانين لا يملك بحدود مهمته التفسيرية تسمية هذا الاقتطاع.
هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قرار صدر بتاريخ 29 محرم لسنة 1429 هجري الموافق 7/2/2008 ميلادي.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!