كيفية حصول التنفيذ العيني الجبري للالتزام

أن محل التزام المدين يختلف بحسب اختلاف طبيعة الالتزام ومصدره فقد يكون الأداء الذي يلتزم به المدين (نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل) على النحو التالي :

1- التزام المدين بنقل حق عيني يرد على عقار : من المعلوم أن العقود الأصل فيها الرضائية (أي يكفي لقيامها توافق الإرادتين)-أي ركن الرضا- بالإضافة إلى محل وسبب مشروعين ، إلا أن بعض القوانين المدنية (كالفرنسي والأردني) تتطلب في العقود التي في أصلها رضائية شكل أو شكلية معينة فتحولها من عقود رضائية في الأصل إلى عقود شكلية، فمثلاً عقد البيع الأصل فيه عقد رضائي يقوم على توافق إرادة أطرافه ( البائع يسلم المبيع ويقبض الثمن والمشتري يتسلم المبيع ويدفع الثمن) ، لكن المشرع قد يشترط على بعض البيوع شكلية معينة مثل بيوع العقار ، فالشكل الذي يطلبه المشرع ( هو تسجيل بيعه في دائرة التسجيل أو الشهر العقاري) ، وعليه نقول أنه لا يكفي لكي يكون عقد بيوع العقارات صحيحاً إلا بالتسجيل وهذا يعني أن (تسجيل العقار) ركن من أركان بيع العقار بدون هذا التسجيل يكون العقد باطلاً ، وبتالي يبطل التصرف ولا تنتقل الملكية أو الحق العيني (كحق التصرف) وكذلك الحق العيني التبعي (كالرهن التأميني) ، وعليه إذا اخل البائع بالتزامه بضرورة التسجيل فأنه يلزم بتعويض البائع عن جراء نكوله وهي تعتمد على مسألة الإثبات لدى القضاء في صحة التعاقد وبتالي الحكم لصالح الدائن يحل محل التنفيذ (أي يقوم مقام التنفيذ العيني).

2- الالتزام بنقل حق عيني يرد على منقول معين بالذات :
يقصد بالشيء المعين بالذات أي الأشياء القيمية ( كالسيارات والمكائن والمفروشات ، واللوحات الفنية ، والحصان والجمل وهكذا) ، وهذا النوع من الالتزام – في الأصل- لا تظهر صورة التنفيذ الجبري فيه لأنه ينفذ بمجرد نشوئه وبقوة القانون وبتالي ليس أمام الدائن إلا المطالبة بالتنفيذ بطريق التعويض.

ومثال ذلك ذهبت حصة والمعروفة لدى جاراتها بـ (أم سالم) إلى سوق (أبن قاسم) والواقع في جنوب الرياض والمشهور بكونه سوق (الطبقة الكادحة) بغرض شراء كنب مستعمل لكي تعيد (تنجيده وترتيبه) من جديد ، وتهديه لأبنها (سالم) مساعده منها في تجهيز (عش الزوجية) وبعد دخولها سوق ابن قاسم تعاقدت مع (البائع أبو عليّ) على عدد 8 أطقم كنب ، ودفعت له قيمتها وأخذت وعد منه على استلامها بعد 5 أيام ، هنا نقول أن العقد بين أم سالم وأبو علي البائع قد انعقد وأصبح الالتزام نافذ من لحظة تعاقدهما وانتقلت الملكية لها ، إلا انه بعد انقضاء المدة المحددة (5 أيام) أتضح أن أبوعلي البائع قد باع (أطقم الكنب) لشخص آخر ؟ فضاقت أم سالم ذرعاً وأخبرت (جارتها أم نواف) بالواقعة ، فقالت لها : إن ابناً لي يدرس القانون وسأخبره بالحادثة وحتماً سأجد حلاً قانونياً ، وفعلا كان لها ذلك …إذا أجابها الابن قائلاً ً :
(( بما أن الالتزام ورد على حق عيني منقول معين بالذات فهذا يعني أن الملكية انتقلت وكذلك الالتزام أصبح نافذاً من لحظة انعقاد العقد ، وبالتالي تلتزم أم سالم بدفع الثمن –وهذا ما حدث- ويلتزم البائع بتسليم المنقول المعين بالذات-الكنب- دون غيره وبتالي لا يمكن لنا من إجبار أبوعلي على التنفيذ العيني-بتسليم ذات الكنب لأم سالم- ومالنا إلا أن نطالبه بالتنفيذ عن طريق التعويض طالما أنه (ابتاعه للغير) وأما عن موقف الشخص الآخر –المشتري للكنب- والذي تسلمه من البائع فيحكمه قاعدة قانونية معروفة-الحيازة في المنقول سند الملكية- بمعنى أن الملكية انتقلت له طالما أنه تسلم المبيع وهو –حسن النية- لا يعلم عن بيع أبو علي الكنب لأم سالم ، وانتقال الملكية للمشتري الثاني كان بسبب (قاعدة الحيازة) وليس (بموجب العقد) لأن البائع-أبوعلي- قد تجرد من الملكية بمقتضى بيعه الأول –لأم سالم-)).

وفي هذا السياق نشير إلى أن بعض القوانين (كالأردني) تشترط في بيع المنقولات القيمية (كالسيارات) من وجوب أتباع شكلية معينة(التسجيل) وبالتالي يكون التسجيل ركن من أركان صحة التصرف وعليه يفهم أن المنقول المعين بالذات كالسيارات لا تنتقل فيه الملكية من لحظة انعقاد العقد وإنما من تاريخ تسجيله في الدائرة المختصة –كإدارة المرور- .
ملاحظة : هناك نوع من البيوع يلحق بنفس حكم بيع المنقول المعين بالذات أي الملكية فيه تنتقل إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد وهو ما يعرف بالبيع جزافاً ومثاله : شراء كل ما في المخزن من بضاعة وهكذا جزافاً .

وملاحظة أخرى هامة : قلنا في البداية أن الأصل في الالتزام بنقل حق عيني يرد على منقول معين بالذات أنه لا تظهر صورة التنفيذ الجبري فيه لأنه ينفذ بمجرد نشوئه وبقوة القانون ، إلا أن هناك استثناء متعلق في نطاق (الالتزام التبعي) الذي يتضمنه الالتزام بنقل الحق العيني وهو (الالتزام بتسليم المنقول المعين بالذات) إذا كان لا يزال بحوزة المدين فهنا يمكن إجباره إلى تنفيذ التزامه عينياً (التنفيذ الجبري للالتزام) ، أما إذا هلك أو سلمه لآخر بخطئه لم يكن أمام الدائن إلا التنفيذ بطريق التعويض كما قلنا سابقاً ..أما إذا كان هلاكه بسبب قوة قاهرة لا يد لمدين فيها فأن الالتزامات المتقابلة بينه وبين الدائن تنقضي بقوة القانون أي انفساخ العقد وبتالي يسترد المشتري ما دفعه ويصبح تبعة الهلاك المبيع على كاهل البائع .

3- محل التزام المدين نقل حق عيني يرد على منقول معين بالنوع والمقدار : (المنقولات المثلية)
يقصد بالمنقول المعين بالنوع والمقدار(أي المثليات) ، كالسكر والقطن والأرز وهكذا ، فنقول معينّ بالنوع (أي رز أمريكي –هندي) وهكذا أما بالمقدار (فيكون بحسب نوع القياس كيلو –الذراع-بالصاع –بالجرام وهكذا) ، ففي جميع هذه المنقولات المثلية لا تنتقل الملكية للمشتري إلا إذا قام البائع (المدين) بالفرز أو العزل حيث تنتقل الملكية من تاريخ الفرز فلو أمتنع البائع عن الإفراز كان من حق المشتري (الدائن) أن ينفذ عليه جبراً .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا امتنع البائع عن الفرز لتعيين حق الدائن (المشتري) فحال دون انتقال الحق العيني (حق الملكية) إلى المشتري كان للمشتري أن يشتري من السوق شيئاً من النوع ذاته على نفقة المدين (البائع) بعد إعذاره واستئذان المحكمة ، أما إذا كان المشتري في حالة (الاستعجال) فأنه لا يشترط الاعذار ولا استئذان المحكمة ، وإنما يشتري من السوق من النوع ذاته على نفقة البائع وله كذلك أن يطالب البائع بقيمة الشيء وبالتعويض عن الضرر طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية.

4- محل التزام المدين نقل حق عيني يرد على مبلغ من النقود :
إذا كان محل الالتزام يرد على مبلغ من النقود ، فأن الوفاء يكون من المدين بمقدار المبلغ الذي التزم به دون أن يتأثر بتقلبات قيمة العملة وقت الوفاء وهذا ما نصت عليه المادة 134 مدني مصري ، والتنفيذ العيني الجبري ممكن دائماً إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، بحيث يجب على المدين أن يدفع القدر العددي للدين دون زيادة ولا نقصان ولا تنتقل ملكية من المدين إلى الدائن إلا عند القبض (أي قبض قيمة المبلغ).

أما إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه طوعاً بدفع المبلغ النقدي كان بالإمكان إجباره على التنفيذ وللدائن أن يدفع سند التنفيذ (سواء كانت كمبيالة أو سند رهن أو شيك مصدق) إلى الجهة المختصة بالتنفيذ (السلطة العامة ) لإيقاع الحجز على مال المدين وبيعه حقه نقداً ، مع ملاحظة أن عدم قيام المدين أو تأخره عن أداء محل الالتزام النقدي عن موعده المحدد يوجب التعويض القانوني (الفائدة) لحصول الضرر المؤكد للدائن نتيجة هذا الإخلال . (الفائدة القانونية عند تأخر المدين جائزة في القانون المدني المصري والعراقي ، ومحظورة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأردني تأثراً منه بالفقه الإسلامي على اعتبارها ربا).

5- محل التزام المدين القيام بالتسليم :

إذا كان محل الالتزام تسليم شي فأنه يكون تنفيذ الالتزام على عاتق المدين في مكان وجوده (أي وجود الشيء) وفقاً للتعاقد ، كالأسمنت أو الأرز أو السكر في مكان التخزين (المخزن أو المستودع) طالما كان معلوماً من قبل المتعاقدين ولم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك ، أما إذا كان الشيء محل التسليم لا يعرف مكان وجوده فأنه يكون الوفاء به في مكان المدين (البائع) أو المكان الذي يوجد فيه مركز أعماله (دكانه أو محله أو سوقه) كما هو الحال بالنسبة للخشب والحديد والمواد الغذائية .

ولكن السؤال المهم هنا ، ما حكم استحالة تنفيذ الالتزام بتسليم المحل (المبيع) لهلاكه ؟ الجواب على هذا السؤال على عدة فروض هي :
أ)- إذا كان هلاك المبيع بفعل قوة قاهرة ( فأن العقد ينفسخ بقوة القانون وتسقط الالتزامات المتقابلة بمعنى يسترد المشتري ما دفعه ويتحمل البائع تبعة الهلاك) ولا يستطيع المشتري في هذه الحالة مطالبة البائع بالتعويض لأن الاستحالة تعود للقوة القاهرة والتي لا يد للبائع فيها.

ب)-أما إذا كان هلاك المبيع كان جزئياً أي (تلف بعض المبيع) فإن المشتري يخيّر إن شاء فسخ العقد أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.

ج)- إذا كان البائع قبل هلاك المبيع قد قام (بإعذار) المشتري بضرورة تسلم المبيع إلا انه لم يتسلمه وهلك فأن تبعة الهلاك تكون على المشتري.

د)- إذا كان الهلاك بفعل البائع (المدين) أو بخطئه أو بخطأ الغير ، فأنه يتحمل تبعة الهلاك ويصار إلى التعويض لاستحالة التنفيذ على أساس المسؤولية العقدية.

6- محل التزام المدين القيام بعمل:
قبل الدخول لهذا الموضوع ، من المهم التركيز على شيئين مهمين (هل شخصية المدين في العقد محل اعتبار أو لا ) ، والمقصود بشخصية المدين محل اعتبار : أي أنه لولا هذه الصفات والمهارات والتخصص المتوافرة في هذا المدين ما كان للدائن أن يقدم على التعاقد ( كالمحامي البارع والفنان المشهور والمقاول المتمكن والجراح ذائع الصيت) وهكذا ….ويكون النظر إلى شخصية المدين في العقد محل اعتبار أو لا على النحو التالي :

أ) شخصية المدين في العقد ليست محل اعتبار :
إذا كانت شخصية المدين في العقد ليست محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ، فأنه يجوز تكليف شخص آخر غير المدين لتنفيذ الالتزام ويكون ذلك التنفيذ على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها في حالة الاستعجال كما لا يجوز للمدين الإصرار على أن يقوم المدين شخصياً بتنفيذ الالتزام وإلا اعتبر متعسفاً في استعمال حقه.
ومثال ذلك : شخصية المدين (المؤجر) في عقد الإيجار ليست محل اعتبار ، فقد يستأجر الشخص من أي كائنٍُ كان منزلاً أو مخزناً وهكذا ، وعليه إذا قام المستأجر بإجراء إصلاحات ضرورية في العين المستأجرة فأنه ليس بحاجة إلى استئذان المحكمة وبتالي تكون على نفقة المؤجر ويحق له الرجوع على المؤجر بعد ذلك طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب آو يجري مقاصة بين ما دفعه للإصلاح وما في ذمته من أجرة المنزل للمؤجر.

ب) شخصية المدين في العقد محل اعتبار :
إذا كانت شخصية المدين في العقد محل اعتبار فأنه يجوز للدائن ان يرفض تنفيذ الالتزام من غيره شخصياً ، وله –أي الدائن- اللجوء إلى وسائل إجبار المدين على التنفيذ كالتعويض النقدي أو التنفيذ وفقاً للشرط الجزائي المتفق عليه أو التهديد بالغرامة المالية إذا كان ذلك لا يتعارض مع الحرية الشخصية للمدين أو الحكم بالتعويض.
ومثاله: كالتعاقد مع محامي لترافع في قضية ما فأن المدين يلزم دون غيره بالتنفيذ وإلا اجبر بالوسائل السابق ذكرها .

7- محل التزام المدين الامتناع عن القيام بعمل : مضمون هذا الالتزام، أن الامتناع عن القيام بعمل أياً كان مصدر التزام المدين به (نص القانون أو الاتفاق) مفاده أن المدين لا بد أن يظل منفذاً لالتزامه وعليه أن لا يقوم بالعمل الذي فرض عليه بعدم القيام به ، ولكن إذا اخل بهذا الالتزام وقام بالعمل فأنه يكون بذلك قد أرتكب خطأ يوجب المسؤولية المدنية ، وبتالي يثبت في حقه أما التنفيذ الجبري أو التنفيذ عن طريق التعويض على حسب طبيعة الالتزام إذا هي تقبل التنفيذ الجبري أو التعويض على النحو التالي : (أمثلة)
أ) حالات تقبل التنفيذ الجبري : تعهد الجار بعدم إقامة جدار يحجب النور عن جاره فإذا أقامه فهو قد اخل بالتزامه المتمثل بالامتناع عن القيام بعمل (إقامة الجدار) وبتالي كان من حق الجار (الدائن) أن يطلب التنفيذ الجبري بإزالة الجدار وإذا امتنع كان من حق الجار اللجوء للقضاء بطلب الإزالة والتعويض عن الضرر الذي أصابه.
ومن الحالات التي تقبل التنفيذ الجبري مستقبلاً وان كانت في أصلها تقبل التنفيذ بطريق التعويض حالة قيام الممثل أو المغني “المنشد” في الغناء في مسرح آخر غير المتفق عليه فيمكن التنفيذ عليه جبراً بعدم إقامة الغناء أو التمثيل مستقبلاً.

ب) حالات تقبل التنفيذ عن طريق التعويض :
هنا نفرق بين إذا كان التعويض نقداً وهي في حالة إخلال الطبيب بالتزامه بعدم القيام بإفشاء سر مريضه ، في هذا المثال لا يمكن للمريض إجباره على التنفيذ العيني الجبري لأن طبيعة الالتزام لا تقبل لذلك وبتالي ليس أمامه إلا المطالبة بالتعويض النقدي..وكذلك الحال بالنسبة لالتزامات بائع المتجر بعدم المنافسة غير المشروعة والتزام المهندس بعدم العمل في مصنع آخر منافس والتزام الممثل أو المغني”المنشد” بعدم الغناء على مسرح آخر فلو قاموا هؤلاء بالعمل الذي التزموا بعدم القيام به فلا سبيل أمام الدائن إلا المطالبة بالتعويض النقدي ولكن (يجوز له التنفيذ العيني الجبري عليهم مستقبلاً كما قلنا سابقاً) أما التعويض العيني فيكمن في إزالة المخالفة كالبناء ويكون عن طريقة إزالته على نفقة المدين.

8- محل التزام المدين ببذل عناية أو تحقيق نتيجة :
يقصد بالالتزام ببذل عناية أن يبذل المدين في تنفيذ التزامه عناية فائق تتطلبها طبيعة الالتزام نفسه، وأما الالتزام بتحقيق نتيجة فالمقصود منها أن يبذل المدين قصارى جهده حتى تتحقق النتيجة أو الفائدة المرجوة من وراء الالتزام ، ويستعين القضاء في مقياس مدى العناية أو تحقق النتيجة وفق معيار الشخص العادي (أي الوسط) في أقران المدين ومن فئته ، فالطبيب مثلاً يقاس على طبيب آخر في نفس درجته العلمية ومستواه فيقاس عمل الطبيب الجراح بطبيب مثله ولا يقاس الطبيب العام بطبيب أخصائي وهكذا ، بحيث إذا اخل المدين وفقاً لهذا المعيار بالتزامه تشغل ذمته بالمسؤولية المدنية وبتالي يصار إلى التعويض ويمكن لنا استعراض أحكام الالتزام ببذل عناية أو تحقيق نتيجة على النحو التالي :

أ) الالتزام ببذل عناية : يجب على المدين بذل العناية الكافية في تنفيذ التزامه والتي تقاس على معيار الشخص العادي ، فإذا بذل هذه العناية وهلك الشيء أو أخفق في العمل فأن المدين يكون قد نفذ التزامه ،، وبتالي لا يمكن مطالبته بالتعويض لأن التعويض مناط بمدى بذل العناية من عدمها ، فأن بذلها المدين وفق المعيار المطلوب فلا مسؤولية عليه والعكس صحيح ومثاله : كما لو فشلت العملية الجراحية التي أجراها الطبيب رغم بذله الجهود العلمية والفنية المتعارف عليها طبياً وهذا هو الأصل في التزام الطبيب بذل العناية دون تحقيق نتيجة الشفاء لأن الشفاء بيد الله عز وجل.

ب) الالتزام بتحقيق نتيجة :لا يعتبر المدين قد وفى التزامه وبتالي لا تقوم المسؤولية تجاهه إلا إذا حقق النتيجة النهاية والمتعاقد عليها ، فإذا لم تتحقق النتيجة فأن مسؤوليته تشغل وبالتالي يصار إلى طلب التعويض منه ، كحال التزام الناقل بإيصال المسافر إلى مكان الوصول سالماً ، والتزام المقاول بإنجاز العمل أو البناء والتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري والتزام الطبيب في العمليات الجراحية التجميلية وكذلك نقل الدم فهنا التزام الطبيب يكون بتحقيق نتيجة وهذا استثناء على الأصل في التزام الطبيب (ببذل عناية) ، فإذا لم تتحقق النتيجة النهائية شغلت مسؤوليتهم جميعاً حتى ولو بذلوا العناية المطلوبة لأن المهم في هذا النوع من الالتزام هو تحقق النتيجة.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!