المادة 1
لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل
المادة الاولي – يسمى هذا القانون( قانون نفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل لسنة926)
المادة 2
المادة الثانية – تستوفى اجور لجان الكشف من اصحاب المعاملات وتقيد في حساب الامانات ثم تؤدى لاصحاب الاستحقاق على
الوجه المبين في المادة الثالثة اما وسائط النقل فان ارباب المصالح ملزمون باحضارها
المادة 3
المادة الثالثة – يعطى 200مليم عن كل معاملة لكل عضو من اعضاء لجان الكشف اذا اجري داخل القصبات و 400مليم عندما يجري
خارجها
المادة 4
المادة الرابعة – الغيت المواد القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون
المادة 5
المادة الخامسة – يعمل بهذا القانون اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني 927
المادة 6
المادة السادسة – ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون