ما المقصود بعبارة ( الدورة الأولى ) في قانون المجلس الطبي الأردني

ما المقصود بعبارة ( الدورة الأولى ) الواردة في الفقرة ب من المادة 9 من قانون المجلس الطبي الأردني

بتاريخ 2000/5/17 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ص 5441/6 تاريخ 2000/5/7 وذلك لتفسير ما يلي :

  1. ما المقصود بعبارة (الدورة الأولى) الواردة في الفقرة ب من المادة 9 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 12 لسنة 1982 وهل تعني فقط أول دورة للمجلس بعد تشكيله بموجب القانون المذكور.
    2. وعلى ضوء الإجابة على السؤال الأول بيان ما إذا كان المجلس الطبي الأردني يملك تعيين ثلاثة أعضاء في أي لجنة علمية متخصصة من لجانه المختلفة بعد انتهاء عضوية ثلاثة أعضاء من أعضائها في الدورة الأولى بالاقتراع بعد سنتين من تاريخ تعيينهم أم لا .
  2. هل تنطبق الإجابة على السؤال الثاني على أي لجنة علمية متخصصة يشكلها المجلس في المستقبل.

وبعد التدقيق والمداولة نجد إن النصوص ذات العلاقة هي :
أولا : الفقرة ح من المادة 6 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 12 لسنة 1982 وقد نصت : يمارس المجلس في تحقيق أهدافه ما يلي :
ح. تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في القانون .
ثانيا : الفقرة ب من المادة 9 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 12لسنة 1982 وقد ورد فيها ما يلي : ” تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة أربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة الأولى بالاقتراع السري بعد سنتين من تعيينهم ” .

وحيث إن المشرع بإيراده عبارة الدورة الأولى بنص صريح فان ما ينبني على ذلك هو ضرورة أعمال ما يترتب على إيراد الوصف أو التقييد الوارد على كلمة الدورة بانها الدورة الأولى وذلك عملا بقاعدة ( أعمال الكلام أولى من إهماله ) وعليه يكون المشروع قد أراد إن ينحصر تغيير الأعضاء الثلاثة بعد مرور سنتين على تعيينهم في الدورة الأولى فقد بعد تأسيس المجلس ولا ينصرف التغيير الى من يعينون في الدورات التالية للدورة الأولى الذين يظل لهم الحق في أشغال مواقعهم لمدة الدورة كاملة إذ لو أراد المشرع سحب حكم الدورة الأولى على الدورات الأخرى التالية لما كان بحاجة الى إيراد الوصف للدورة ( بانها الدورة الأولى ) ولكان قد أورد عبارة الدورة دون وصف أو أورد عبارة من العبارات المشابهة المستعملة في التشريعات التي تقضي بتغيير نصف عدد الأعضاء في كل دورة والعلة في ذلك إن المشرع رأى إن الدورة الأولى هي بمثابة التأسيس لمسيرة المجلس في المستقبل وانه يستحسن إن تكون هناك فرصة للتغيير بعد مرور فترة معينة من الدورة الأولى بحيث يجري التصحيح أو تلافي النقص أو الخطأ في الفترة اللاحقة المكملة للدورة وبانتهاء الدورة الأولى التأسيسية تكون الأمور الفنية والعملية قد استقرت متطلباتها واتضحت أبعادها فيجري التعيين على ضوء استخلاص النتائج من الدورة الأولى بما فيها من خيار التغيير بعد السنتين الأوليين ولمدة الدورة الكاملة للدورات التالية .

وهذا الحكم ينطبق على كل اللجان العلمية المتخصصة التي يجيز القانون أنشاءها .

وهذا ما نقرره بالأجماع بصدد التفسير المطلوب .

قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 2000/5/17

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!