ما هي البعثة العلمية
تعريف البعثة العلمية بانها عقد هدفه منحة مساعدة للطالب للدراسة في تخصص ما في احدى الجامعات أو الكليات تقوم به الجهة المبتعثة بدفع نفقات الدراسة وأحيانا تكاليفها كاملة وذلك على أن يقوم الطالب بالسداد أو بالعمل في نفس الجهة المبتعثة.
ما هي المنحة العلمية
المنحة العلمية هي ان تقوم جهة ما بتغطية تكاليف الدراسة في جامعة أو مؤسسة علمية لطالب وقد تكون جزئية أو كلية وقد تشمل الرسوم فقط وقد تشمل تكاليف الدراسة الأخرى ، ولكن لا يلزم الطالب الممنوح برد مبلغ البعثة .
المرجع المختص لتقدير نفقات المبعوث وهي لجنه البعثات العلمية
1- ان قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين رقم 2 لسنة 1971 عين المرجع المختص لتقدير نفقات المبعوث وهي لجنه البعثات العلمية المختصة والمشكلة بموجب نظام البعثات العلمية لسنة 1966 وعليه فان لجنه البعثات المشكلة إداريا في المركز الجغرافي لا تملك صلاحية تقدير النفقات التي أنفقت على المبعوث .
2- اذا لم يرد نص في عقد المبعوث على مصير النفقات التي انفكت عليه في حاله فصله من المعهد الذي يدرس فيه فيسري عليه أحكام نظام البعثات العلمية لسنة 1966 ويكون ملزما مع كفيله بدفع نفقات الدراسة بمقتضى المادة (37/4 ) من النظام المشار اليه ، وذلك أعمالا للمادة (29 ) منه التي تنص على (اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث بموجب هذا النظام أو اذا اغفل إدراج اي شرط من الشروط التي نص عليها فيه فتعتبر أحكام هذا النظام ملزمة للمبعوث ) .
ان هنالك أسباب امنيه تستدعي إنهاء بعثه المبعوث لا يشكل تقريرا
ان الفقرة (ج) من المادة 36 من نظام البعثات رقم 115 لسنة 1966 تشترط لإنهاء بعثه المبعوث بسبب انتماء المبعوث الى حزب سياسي أو تدخله في شؤون البلاد التي يدرس فيها أو قيامه بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحه بلاده وسياستها العليا على ان يعود تقدير ذلك الى لجنه البعثات بناء على تقارير تقنع بصحتها وعلى ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء . وعليه فان مارد في بكتاب مدير المخابرات العامة من ان هنالك أسباب امنيه تستدعي إنهاء بعثه المبعوث لا يشكل تقريرا بالمعنى المقصود بالفقرة (ج) المذكورة إذ ان التقرير يجب ان يتضمن الوقائع المسندة للمبعوث ليتسنى للجنة البعثات بسط رقابتها عليه والقناعة بان الأسباب التي تستدعي إنهاء البعثة تدخل ضمن الأسباب المبينة في تلك الفقرة . وعلى المحكمة ان تطلب تقريرا يوضح تلك الأسباب ومن ثم تصدر حكمها بالمقتضى .
تسري أحكام نظام البعثات العلمية على اللذين يوفدون في بعثات علمية
1- تسري أحكام نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 على اللذين يوفدون في بعثات علمية ، ويخضعون لأحكامه في كل ما يتعلق بشروط البعثة وانتهائها و شروط المطالبة بتكاليفها .
2- تعتبر لجنة بعثات الموظفين المشكلة بمقتضى المادة (6) من نظام البعثات العلمية المرجع المختص بإصدار القرار بإنهاء بعثة المبعوث أو السماح له بإكمال دراسته أو الزامه بالعمل لدى الجهة المعنية في التعهد والزامه بنفقات البعثة أو بجزء منها ، وفقا لأحكام المادتين 36 ، 37 من النظام المذكور ، وعليه وحيث انه لم يصدر قرار بإنهاء بعثة المدعى عليه والزامه بالنفقات من لجنة البعثات المختصة فان القرار الصادر عن اللجنة بالكيفية التي شكلها مدير المركز الجغرافي باسم الهيئة التعليمية العليا ، يكون قرار صادرا عن جهة إدارية غير مختصة ولا يرتب أثرا و لا يصلح أساسا لمطالبة المدعى عليهما بنفقات البعثة .
إذا كانت مدة الدورة التي أوفد اليها المميز ضده اقل من أربعة أشهر
إذا كانت مدة الدورة التي أوفد اليها المميز ضده اقل من أربعة أشهر ، فان المادة الثالثة من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 – الذي حصلت الدورة في ظله – لا تعتبر مثل هذه الدورة بعثة بالمعنى المقصود بهذا النظام ، ولا تنطبق عليها أحكام هذا النظام سواء من حيث الكفالة أو غير ذلك من القواعد المقررة فيه . وعلى ذلك فان التعهد المقدم من الموفد بان يخدم سنوات معينة بعد عودته من الدورة لا يخضع لأحكام البعثات وإنما يخضع لحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بحيث يكون الشخص الموفد وكفيله ضامنين للضرر الذي يترتب على النكول عن تنفيذ هذا الالتزام بعد إخطار المكفول بواسطة الكاتب العدل .
يستحق الموظف علاوات السفر إذا أوفد بدعوة رسمية
- يتوجب على محكمة الاستئناف اذا ظهر لها ان الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون ان تؤيده مع سرد الأسباب التي استندت اليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل وذلك ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة هذا التعليل وتطبيق حكم القانون عليه .
- يستحق الموظف علاوات السفر اذا أوفد بدعوة رسمية أو دورة تدريبية لا تنطبق عليها شروط البعثات العلمية أو اذا قام بمهمة رسمية وفق القواعد المبينة في نظام الانتقال والسفر ، واذا لم يوفد الموظف لاي امر من الأمور المذكورة آنفا فلا يستحق علاوات السفر . وعلى ذلك فان أول واجب على الموظف قبل سفره ان يحصل على قرار إيفاده لأنه الأساس القانوني في استحقاقه للعلاوة مهما كان مقدارها أو نوعها .
- ان الأساس القانوني في المطالبة بعلاوات السفر هو قرار إيفاد الموظف في احدى المهام المبينة في نظام الانتقال والسفر ، وليس من حق الموظف ان يحتج ببعض أحكامه دون البعض الآخر ، كما لا تكلف الحكومة بإثبات تبليغ الشرط الوارد فيه ، بل يترتب على الموظف ان يقدمه مع طلبه علاوات السفر سواء أكان ذلك للمراجع الإدارية أو القضائية .
- يتوجب على المميز ان يبين في لائحة تمييزه سبب الطعن في الحكم الاستئنافي ووجه الخطأ الذي ينسبه المميز الى هذا الحكم وذلك عملا بالمادة (243 /5) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
نكول المبعوث عن تقديم امتحان القبول وعودته الى الأردن
ان نكول المبعوث عن تقديم امتحان القبول وعودته الى الأردن يعتبر ناكلا عن القيام بالتزامه بإكمال دراسته ويلزم بتأدية النفقات التي صرفت عليه عملا بالتعهد المعطى منه والمتضمن التزامه بالدراسة على ان يعود بعد انتهائها ليخدم في المركز الجغرافي الاردني وإذا نكل عن التزامه يكون ملزما بان يدفع للحكومة دون إنذار خطي كامل قيمة المبالغ التي أنفقت عليه . ان المادة 31 من الدستور تجيز إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين . وعليه فان نظام البعثات العلمية الذي وضع تنفيذا لنص المادة 104 من قانون التربية والتعليم يكون نظاما قانونيا ومتفقا وأحكام الدستور . إذا كان العقد يحتوي على شرط مقتضاه انه لا حاجة الى الإخطار إذا لم يقم المتعهد بالشيء الذي تعهد به يعمل بهذا الشرط ولا يكون هناك ضرورة للإخطار في إلزام المتعهد بضرر العاقد الآخر وذلك عملا بنص المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
انقطاع المبعوث عن الدراسة دون سبب
ان انقطاع المبعوث عن الدراسة دون سبب مشروع ملزم له ولكفيله بدفع النفقات التي صرفت عليه . ان نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 خال من اي نص يوجب فرض الغرامة على المبعوث في حال تخلفه عن القيام بالتزامه . وعليه فان الحكم برد الدعوى بالغرامة المفروضة على المبعوث وكفيله يكون متفقا وأحكام القانون .
يعتبر المبعوث في حل من التزامه إذا لم يعين بإحدى الوظائف
يعتبر المبعوث في حل من التزامه إذا لم يعين بإحدى الوظائف خلال المدة القانونية المبينة في المادة 44 من نظام البعثات العلمية . ان الحكم بمنع الحكومة من مطالبة المبعوثة وكفيلها بالنفقات التي صرفت عليها لأنها أصبحت في حل من التزامها نظرا لعدم تعيينها بإحدى الوظائف خلال المدة القانونية المبينة في المادة 44 من نظام البعثات العلمية ، وتضمين الحكومة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يكون متفقا وأحكام القانون .
تخلف المبعوث عن جزء من الخدمة
1- لا يلزم المبعوث وكفيله بتأدية كامل النفقات التي انفكت على المبعوث الذي تخلف عن جزء من مدة الخدمة التي تعهد بها مقابل بعثته بل يلتزم بتأدية ما يصيب المدة التي تخلف فيها عن الخدمة من النفقات التي صرفت عليه .
2- لا يعمل بسند التعهد الموقع فيما بين المبعوث والمركز الجغرافي من حيث الغرامة لان هذا الشرط لا يتفق وأحكام القانون وعليه فان اي شرط يرد في سند التعهد بخصوص فرض الغرامة يكون شرطا باطلا .
3- ان نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 حدد في المادة 37 منه ما يجب على المبعوث وكفيله دفعه في حال تخلف المبعوث عن تنفيذ التزامه وهو رد النفقات التي تكبدها خزانة الدولة والهيئة الموفدة فقط ولا يوجد في هذا النظام اي نص يجيز للجهة الموفدة فرض أية غرامة .
ابتعاث وزارة التربية
لا مجال لقول المدعي انه لم يكن مبعوثا الى الكلية التي تخرج منها ما دام ان المدعي هو الذي طلب الى وزارة التربية والتعليم إيفاده في بعثة دراسية الى ذات الجامعة التي تخرج منها وان الجهة المختصة في حكومة الدولة التي درس بها المبعوث بقيده في الكلية التي تخرج منها كان بناء على طلب وزارة التربية والتعليم وان المدعي بعد تخرجه قدم طلبا لاستخدامه في وزارة التربية والتعليم بوصفة مبعوثا وملتزما بالخدمة وان الوزارة عينته في ملاكها على هذا الأساس . ان صدور قرار لجنة البعثات بالموافقة على إيفاد المبعوث بعد تخرجه من الكلية التي درس بها لا يبطل معاملة الإيفاد لان هذا القرار قد صدر تصويبا لمعاملة الإيفاد . ان انقطاع المبعوث عن عمله بعد تعيينه في الخدمة تنفيذا لالتزامه كمبعوث وصدر قرار في اعتباره فاقدا لوظيفته فانه يعتبر ملزما بدفع النفقات التي صرفت عليه من الحكومة التي درس في جامعتها لان هذه النفقات قد منحت لوزارة التربية والتعليم ليستفيد منها الطلاب الأردنيون حسب طلب وزارة التربية والتعليم الأردنية . إذا أغفل تنظيم عقد مع المبعوث بموجب نظام البعثات العلمية رقم 15 لسنة 1966 أو إذا أغفل في إدراج اي شرط من الشروط التي نص عليها فيه فيعتبر أحكام هذا النظام ملزمة للمبعوث بمعنى ان المبعوث يعتبر ملزما بتأدية النفقات التي صرفت عليه ولو لم يقدم تعهدا بالخدمة في الحكومة وفق أحكام النظام وذلك عملا بالمادة (29/أ) من النظام المذكور . وعليه فان القول بان المبعوث غير ملزم بالنفقات لأنه لم يقدم تعهدا للخدمة في الحكومة بعد تخرجه لا يستند الى أساس .
يعتبر القرار الصادر قرارا باطلا لصدوره عن مرجع غير مختص
1- يعتبر القرار الصادر عن الهيئة التعليمية في المركز الجغرافي الاردني بإنهاء بعثة المبعوث قرارا باطلا لصدوره عن مرجع غير مختص ، لان لجنة بعثات التربية والتعليم هي المرجع المختص وصاحبة الصلاحية في إنهاء بعثة المبعوث على ان يقترن قرارها بموافقة رئيس الوزراء ، وذلك أعمالا للمادتين الثالثة والسادسة والثلاثين من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 .
2- يعتبر القرار الصادر عن اللجنة المؤلفة من مدير المركز الجغرافي الاردني بتعيين المبلغ الذي انفق على المبعوث قرارا باطلا لصدوره عن مرجع غير مختص ، لان لجنة بعثات التربية هي المرجع المختص بتعيين ما انفق على المبعوث لغايات البعثة ويكون قرارها بهذا الشأن بينة قاطعة وملزمة للمبعوث لغايات وكفيله وذلك أعمالا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين .
ر المادة 28 المعدلة من نظام البعثات الموظف المبعوث الذي تقرر عزله أو تنحيه عن العمل ملزما بدفع النفقات التي تكبدتها خزانه الدولة أو الجهة التي تولت الاتفاق عليه أثناء البعثة، وبناء على ذلك فان الموظف الذي قد أوفد في بعثه ثم نحي من وظيفته ملزم بالنفقات التي انفكت عليه بما يتناسب مع المدة المتبقية لخدمته في الحكومة بموجب العقد المبرم فيما بينها وبينه .
تفسير الكفالة تفسيرا ضيقا
1- يجب تطبيق تفسير الكفالة تفسيرا ضيقا عند تحديد مدى التزام الكفيل ، وعند الشك يكون التفسير لمصلحه الكفيل فيحدد التزامه بأضيق نطاق وتطبيقا لهذه القاعدة فانه لا يمكن القول بان عبارة (ما لا يقل عن ثلاثة آلاف دينار) تعني ما يزيد على ثلاثة آلاف دينار .
2- ان الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يق به المدين نفسه ، فهو عقد تابع الالتزام المدين الأصلي وليس التزاما مستقلا عن التزام المدين .
3- اذا فصل المبعوث من البعثة فانه يلزم بدفع ما انفق عليه في البعثة كما قدرتها لجنه البعثات العلمية والتي يعتبر قرارها بينه قاطعه وملزمة للمبعوث وكفيله ، ويكون الكفيل ملزما بالتكافل والتضامن مع المبعوث بحدود كفالته فقط .
يقترن قرار إنهاء البعثة بموافقة رئيس الوزراء
1- حددت المادة (36) من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966 الحالات التي يجوز فيها اتخاذ قرار بإنهاء بعثه المبعوث على ان يقترن قرار إنهاء البعثة بموافقة رئيس الوزراء ، وبناء على ذلك فاذا لم يثبت النائب العام بصدور قرار من لجنه البعثات المختصة بإنهاء بعثه المميز ومقترن بموافقة رئيس الوزراء فيكون الحكم المميز اذا قضى باعتبار ان هذه سابقه لأوانها في محله .
2- يجب ان يسبق قرار لجنه البعثات في المركز الجغرافي بتقدير النفقات التي أنفقت على المبعوث اتخاذ قرار بإنهاء بعثه المبعوث وفقا لنظام البعثات ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء .
إذا أنهيت البعثة نتيجة مخالفة المبعوث اي شرط من شروط التعهد
يستفاد من نص المادة (18/أ ، ب) من نظام البعثات العلمية في جامعة اليرموك رقم 30 لسنة 1976 بأنه اذا أنهيت البعثة نتيجة مخالفة المبعوث اي شرط من شروط التعهد الذي قدمه وجب على المبعوث وكفيله ان يردا الى الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تكبدتها الجهة الموفدة سواء كانت الجامعة ام أية جهة أخرى مضافا اليها 100% من مجموعها وذلك دون حاجة الى اي إخطار أو إنذار ، وعليه وبما ان المميز قد خالف عقد البعثة المبرم ما بينه وبين جامعة اليرموك ولم يلتزم بما جاء بالعقد من تعهده بالدراسة في جامعة بأمريكا لنيل شهادة الدكتوراه، وبالتالي يكون من حق لجنة البعثات بجامعة اليرموك مطالبة المميز ضده وكفيله بالنفقات التي انفكت عليه بهذه البعثة مضافا اليها 100% من مجموعها دون حاجة لإخطار أو إنذار ولا يرد القول بأن للجنة إعفاءه من النفقات لان انقطاعه عن الدراسة كان لأسباب صحية عملا بنص المادة (20 ) من ذات النظام ذلك لان المبعوث لم يقدم طلبا بإعفائه من النفقات ولم يثبت أسباب طلبه وللجنة في حال تقديم الطلب إعفائه من النفقات أو ان تمتنع عن ذلك .
مبتعث أنهي دراسته وعمل في جامعة مؤتة لمدة قصيرة ثم ترك العمل
1- اذا تضمنت لائحة الاستئناف ثمانية أسباب وجاء الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالسبب الخامس من هذه الأسباب ولم يتم أثارته في السبب الأول من أسباب الاستئناف فان ذلك يعتبر تنازلا عن التمسك به وفق مقتضيات أحكام المادة 110 من الأصول المدنية.
2- اذا تم أرسال المدعي في بعثة دراسية الى أمريكا وانهى دراسته وعمل في جامعة مؤتة لمدة قصيرة ثم ترك العمل، فانه يعتبر فاقدا لوظيفته استنادا لأحكام المادة 38 من نظام البعثات العلمية لجامعة مؤتة رقم 34 لسنة 82 وعليه دفع النفقات التي تكبدتها الجامعة في بعثته.
3- اذا ترتب على المكفول المبالغ المطالب بها في الدعوى فيكون الكفيل ملزما بالتكافل والتضامن بدفع ما يترتب على المكفول المميز سندا للكفالة التي وقعها بصفته كفيلا.
4- لا يجوز للطاعن أثارة أسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة التمييز لم يسبق ان تعرض لها في لائحة استئنافه وفق مقتضيات أحكام 168 من الأصول المدنية.
تحدد اللجنة الاستشارية بالمركز الجغرافي مقدار نفقات التدريب ويكون قرارها قطعيا
ان القضاء مستقر على القول بصحة الاتفاقات الخاصة بطرق الإثبات كغيرها التي تتعلق بعبء الإثبات وبالواقعة المراد إثباتها ولا يستثنى من ذلك الا الاتفاقات الخاصة المتعلقة بالنظام العام كالقواعد المتعلقة بإثبات الزواج والوفاة والنسب وبقوة الأوراق الرسمية ونحو ذلك . وحيث ان سند التعهد الموقع من المبعوثة وكفيلها ينص في البند الخامس منه على ان تحدد اللجنة الاستشارية بالمركز الجغرافي مقدار نفقات التدريب ويكون قرارها قطعيا فان هذا الشرط صحيح وملزم لأنه اتفاق يتعلق بطرق الإثبات ولا يتعلق بالنظام العام . ولا يرد ما جاء في قرار محكمة الاستئناف ان مدير المركز الجغرافي أو اي جهة أخرى ليس لهم صفة أو صلاحية قانونية لتقدير نفقات البعثة لان هذه الصلاحية ممنوحة للجنة البعثات العلمية المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام البعثات العلمية رقم 125/86 والمادة (3/جـ) من قانون تنفيذ الالتزامات المالية للمبعوثين رقم 2 لسنة 1970 .
إذا لم يشترط عقد البعثة شرط جزائي أو غرامة
- ان ما ورد في المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية من ان التعويض في العقد لا يخضع للتخفيض فمحله ان يرد في العقد شرط بان يؤدي احد المتعاقدين للأخر مبلغا من المال تعويضا اذا لم يجر ما تعهد به وان يذكر هذا الشرط في العقد ، اما اذا لم يرد في العقد شرط كهذا فلا محل لتطبيق هذه المادة.
- اذا لم يرد نص في العقد يلزم المبعوث وكفيله بغرامه كشرط جزائي فليس للعاقد ان يفرض غرامه عليهما لان العقد شريعة المتعاقدين .
- ان نظام البعثات الذي التزم المبعوث وكفيله بأحكامه لا يخول المركز الجغرافي حق فرض غرامه عليهما .
- اذا صدر الحكم بمثابة الوجاهي نظرا لغياب الجهة المدعى عليها بمعنى انهما لم يمثلا بمحام ولا دفعا رسوما أو نفقات فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بها على الجهة المدعية لهذا السبب وبدون طلب من الجهة المدعى عليها .