في مستهل حديثي عن مبدأ الأصل براءة الذمة، ينبغي أن أشير إلى أن الاستصحاب من الأدلة الشرعية التي ساهمت في تأكيد رحابة أحكام الشريعة الإسلامية، وحرصها على رفع الحرج والمشقة عن العباد، ولا يستغنى عنه في الفقه العملي بل وفى ساحات القضاء، لا سيما في مجال المعاملات المدنية المعاصرة، مما يدل على سعة الفقه الإسلامي وكفاءته وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان.
وترتيباً على ما تقدم فإن مبدأ الأصل براءة الذمة يعد من أبرز القواعد الفقهية التي يهتدى بها القاضي في الحكم القضائي وفى مجال إثبات الوقائع عند نظر الدعاوى، ونظراً للقيمة العلمية والعملية لهذا المبدأ فلقد ورد هذا المبدأ صراحة في نصوص القانون المدني الأردني، ومجلة الأحكام العدلية المأخوذة بدورها من الفقه الحنفي.
ـ ومما لاشك فيه أن الضرورة العملية لهذه القواعد الفقهية تحتاج من الباحثين إلى إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول هذه القواعد، نظراً لأهميتها وارتباطها بنظرية إثبات الدعوى في النزاعات الحقوقية، كما أنها تعد مصدر هام من مصادر الاستدلال في الأحكام القضائية.
ـ وسوف أحاول في هذا المقال أن أسلط الضوء على مبدأ الأصل براءة الذمة وذلك من خلال العناصر الآتية:-
أولاً: معنى المبدأ وأصل مشروعيته والقواعد القانونية المتعلقة به
ثانياً: مبدأ الأصل براءة الذمة في قانون أصول المحاكمات الشرعية:-
ثالثا : مبدأ الأصل براءة الذمة في مجال الإثبات الجنائي وعلي الصعيد الدولي
رابعاً: اجتهادات محكمة التمييز الأردنية فيما يتعلق بمبدأ الأصل براءة الذمة
أولاً: معنى المبدأ وأصل مشروعيته والقواعد القانونية المتعلقة به
ـ بادئ ذي بدء ينبغي أن نشير إلى معنى الأصل براءة الذمة، ويقصد به أن المرء يولد خالياً من كل التزام أو دين أو مسئولية، وأن كل شغل لذمته بأي حق من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضه بعد الولادة وعندما تتوافر الشروط القانونية، وتأكيداً للك فإنه في حالة النزاع فإن القول الراجح هو قول من يتمسك ببراءة ذمته.
ـ وأصل مشروعية هذا المبدأ من القرآن الكريم : قوله تعالي :[فمن جاءه موعظة فانتهي فله ما سلف وأمره إلي الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ]، ووجه الدلالة من هذه الآية أنها بينت أن ما اكتسب من الربا قبل التحريم حلال لهم ولا حرج عليهم فيه استنادا علي البراءة الأصلية.
وأيضا قوله تعالي : [من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخري وماكنا معذبين حتي نبعث رسولا ]، ووجه الدلالة من هذه الآية أن نفي العذاب عن الخلق قبل التكليف دليل علي أن الأصل براءة الذمة ،وأن جميع الخلق غير مكلفين إلا بعد إرسال الرسل ، وبذلك تقوم الحجة عليهم، أما قبل قيام الحجة فهم علي البراءة الأصلية.
- وأصل مشروعية هذا المبدأ من السنة قوله صلي الله عليه وسلم:(البينة على المدعى واليمين على من انكر)، فالحديث يدل على أنه لما كان جانب المدعى ضعيف، وذلك لأنه يدعى خلاف الأصل (وهو براءة الذمة بالنسبة للمدعى عليه) كلف بأن يقيم الحجة القوية وهى: البينة، وأما المدعى عليه (المنكر) فكان جانبه أقوى، (لتمسكه بالأصل) فأكتفى منه بالحجة الضعيفة، وهى اليمين، فأعطى الشارع الحكيم أقوى الحجتين لأضعف الجانبين، وأضعف الحجتين لأقوى الجانبين، ليجبر الضعيف بالقوى ليحصل المعادلة بينهما.([1])
ـ فوجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة التي هي الدليل على انشغال الذمة في جانب المدعى، فذا ادعى شخص أن له ديناً في ذمة آخر، فإنه بذلك يدعى خلاف الأصل، وعليه إثبات ما يدعيه بإقامة الدليل على الواقعة مصدر هذا الدين لأن الأصل هو براءة الذمة.
ـ ولقد نصت المادة (73) من القانون المدني الأردني على هذا المبدأ حيث جاء بها :(أن الأصل براءة الذمة، وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه)، كما نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة (8) علي إن :(الأصل براءة الذمة).
ـ وهناك العديد من القواعد القانونية والتطبيقات المتعلقة بمبدأ الأصل براءة الذمة ومن هذه القواعد :-
أ- قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
ب- قاعدة البينة على من يدعى خلاف الأصل.
جـ- قاعدة عبء الإثبات يقع على من يدعلا خلاف الظاهر والمفروض والأصل.
د- قاعدة صاحب الدفع يقع عليه عبء الإثبات.
هـ- النظر القضائي يتجه للنظر الظاهر دون الباطن.
و- الذمة إذا عمرت بيقين فإنها لا تبرأ لا بيقين.
ذ- الشك يفسر لمصلحة المدين، كما يفسر لمصلحة الطرف المذعن في عقود الإذعان وعقود التأمين.
ح- الأصل سلامة الإرادة من العيوب.
ط- الأصل هو صحة العقد ونفاذة.
ك- الأصل في الإنسان حسن النية.
-أما بالنسبة للتطبيقات الفقهية علي القاعدة فأذكر منها ما يلي :
أ. إذا ادعي رجل علي آخر أنه اتلف مال، فالأصل براءة ذمته من التعويض .
ب. اذا اختلف شخصان في قيمة المتلف فالقول قول الغارم، مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته مما زاد .
ج. لو ادعي شخص علي آخر مبلغا ماليا بلا بينة ، فأنكر المدعي عليه فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته .
د. اذا أقر شخصا لآخر شيئا، فالقول للمقر في قيمة ذلك الشيء مع اليمين .
ه. اذا شككنا في دخول وقت صلاة ، فالأصل عدم الدخول ، وبراءة الذمة من شغلها بوجوب الصلاة ، فلا تجب صلاة ولا تتعلق بذمة إلا بعد التيقن من دخول وقتها مع انتفاء الموانع ، كالحيض والنفاس .
و .امرأة قامت ووجدت طفلها ميتا بجانبها :اذا لم تتأكد من أن موته بسببها ، فان الأصل براءة ذمتها
وإذا كان مبدأ الأصل براءة الذمة يطبق في المسائل المدنية، فمن باب أولى يطبق على المسائل الجزائية، فالأصل في المتهم هو البراءة وأنه لم يرتكب الجريمة حتى يقام الدليل على خلاف ذلك.
ـ وبالنسبة للطرق التي يمكن من خلالها إثبات انشغال الذمة، فلقد وردت في المادة (72) من القانون المدني الأردني وهى:-
أ- الكتابة ب- الشهادة جـ- المعاينة والخبرة د- القرائن هـ- الإقرار و- اليمين.
ثانياً: مبدأ الأصل براءة الذمة في قانون أصول المحاكمات الشرعية:-
1- تطبيق المبدأ على مواد الاختصاص المكاني:-
ـ من المسلم به أن مواد الاختصاص المكاني هي التي توزع الاختصاص بين المحاكم المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية على أساس جغرافي، ولقد أخذ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 بمبدأ الأصل براءة الذمة، وذلك عندما نص في المادة رقم (3) على أنه كل دعوى تُرفع في محكمة المحل الذى يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة، فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة، فالدعوى تُرفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعى ضمن حدود المملكة…).
ـ والعلة من رفع الدعوى أمام محكمة المحل الذى يقيم فيه المدعى عليه أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، وحتى يثبت خلاف ذلك فإن الدعوى تُرفع في محل إقامته،([2]) كما أن المدعى هو الذى يرفع الدعوى ضد المدعى عليه ويسعى إليه ويهاجمه، فمن باب أولى ينبغي ألا يرفعها في مكان بعيد عن موطنه، حتى لا يكلفه عناءً جسدياً ومادياً ويحمله مشقة ثم تكون الدعوى كيدية في النهاية.([3])
2- تطبيق المبدأ في الشروع في الدعوى:-
ـ تأكيداً لمبدأ الأصل هو براءة الذمة كلف المشرع الأردني المدعى بتقديم البينات التي يستند عليها في القضية لإثبات دعواه على المدعى عليه، فقد اعتبر أن المدعى عليه برئ حتى تقام البينات المثبتة لغير ذلك وفى هذا الأمر تقرير لحديث لرسول صلي الله عليه وسلم (البينة على المدعى واليمين على من أنكر).
لذا فقد أكد قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، وطلب من المدعى تقديم البينات التي تثبت دعواه، وذلك من خلال نص المادة (11) فرع (أ) في الفصل الثاني والتي جاء فيها :- (يجب أن تتضمن لائحة الدعوى اسم المدعى والمدعى عليه وشهرتها ومحل إقامتها والأبعاد والطلبات والبينات التي يستند إليها).
ـ ومن الأمثلة التي استند فيها قانون أصول المحاكمات على مبدأ الأصل هو البراءة والعدم ما جاء في المادة رقم (90) من القانون المشار إليه في أنه :(يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر، وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة، وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يُحال الأمر إلى طبيب آخر أو أكثر).
ويستفاد من هذا النص أن الأصل في الصفات العارضة هو العدم، وأن الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح هي صفات عارضة، تحتاج إلى إثبات ممن يدعيها .
ـ ولا يفوتنا أن ننوه إلى ما جاء في المادة (57) من الفصل العاشر (البينات) من أنه :(اذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذى تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول، ولم يطلب إحضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي أن يعتبره عاجزاً).
وتفسيراً للنص السابق فإنه اذا عجز الخصم عن إحضاره شهوده وإقامة البينة على صحة دعواه، فإن القاضي يعتبر عدم وجود الدليل استصحاباً لأصل براءة الذمة ويعتبر عاجزاً عن إثبات دعواه.
3- تطبيق المبدأ على مواد التبليغ:-
ـ إن التبليغ القضائي هو الوسيلة الرسمية لإعلام الشخص بما يُتخذ ضده من إجراءات، ([4]) ويطلق عليه تبليغ الأوراق القضائية أو إعلان الأوراق القضائية، ولقد نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم (1833) على وجوب تبليغ المدعى عليه بالدعوى :(يدعى المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدعى إلى المحكمة من قبل القاضي، فإذا امتنع عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال وكيل من دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إلى المحاكمة جبراً).
ـ ومن الأدلة الشرعية على مشروعية التبليغ ما روى عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال :(اذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدر كيف القضاء)، فالحديث يدل على دلالة واضحة على أنه يمتنع على القاضي أن يحكم لطرف قبل أن يستدعى الطرف الآخر ويسمع منه، فالأصل هو براءة ذمة المدعى عليه من الحقوق والتكليف ولا يجوز تحميل المدعى عليه حقوقاً وواجبات حتى تقام البينات التي تثبت ذلك، وبعد تبليغه وسماع دفوعه وأقواله.
ـ ولقد طبق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني مبدأ الأصل براءة الذمة من الحقوق والتكليف من خلال نص المادة (23) والتي جاء فيها:- (اذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأى سبب من الأسباب، يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على الوجه الآتي:-
أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضوع بارز من دار المحكمة، ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه، أو المحل الذى كان يتعاطى فيه عمله إن كان له بيت أو محل كهذا ….).
4- تطبيق المبدأ في المحاكمات:-
ـ يستنبط من نص المادة (50) من قانون أصول المحاكمات الشرعية أنه قد أخذت بقاعدة الاستصحاب، وذلك عندما تقضى بإسقاط الدعوى حال عدم حضور الفرقاء – المدعى والمدعى عليه -، وكذلك اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط، وذلك لأنه اذا لم يحضر المدعى نستصحب براءة ذمة المدعى عليه لأن الأصل براءة الذمة من الحقوق، وغياب المدعى عن دعواه يجعل ذمة المدعى عليه خالية وبريئة من الحقوق.
ـ وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المادة (96) فرع (1) قد اعتمدت هي الأخرى على مبدأ “الأصل براءة الذمة من الحقوق والتكاليف”، وذلك عندما اعتبرت ذمة المدعى عليه بريئة من التهم الموجهة إليه، وترتيباً على ذلك فإنه لا يجوز تكليفه بالمصاريف والنفقات التي ستُدفع في القضية ما لم تقم البينات على غير ذلك.
5- تطبيق المبدأ في تعجيل التنفيذ:-
ـ مما لاشك فيه أن مرحلة التنفيذ تعد من أهم مراحل القضاء فلا فائدة من القضاء دون تنفيذ، وبالمقابل هناك حالات تستدعى التعجيل في التنفيذ أي تنفيذ الحكم فور صدوره وبصورة عاجلة، وذلك لظروف معينة تفتضيها القضية المعروضة.([5])
ـ ولقد اعتمد قانون أصول المحاكمات في المادة (97) فرع د على قاعدة: “الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق”، وذلك عندما أمر القاضي بالتحقق من صحة البينات والمستندات التي قدمها المدعى المطالب بتعجيل التنفيذ في القضايا المتعلقة بطلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو المبيت إذ أنه افترض براءة المدعى عليه، وخلو ذمته من الواجبات، حتى يثبت بالأدلة والبينات غير ذلك، فإذا قدم المدعى ما يثبت صحة دعواه أصدر القاضي حكمه وألزم المدعى عليه بالواجبات المترتبة عليه.
ثالثا : مبدأ الأصل براءة الذمة في مجال الإثبات الجنائي وعلي الصعيد الدولي
جدير بالذكر أن مبدأ الأصل براءة الذمة يتفرع منها عدة أصول في مجال الإثبات الجنائي ومنها
)الأصل براءة المتهم ) أي أن المتهم تظل ذمته بريئة من أي تهمة توجه إليه إلي أن تثبت إدانته بيقين يخرجه عن هذا الأصل، فلا يكفي أن يؤسس الحكم بالإدانة علي مجرد الشك والاحتمال فالشك يفسر لصالح المتهم .(٦)
فكل شخص متهم بجريمة مهما كانت جسامتها ومهما كانت الشكوك التي تحوم حوله يجب أن يعامل خلال مختلف مراحل الدعوي الجزائية بوصفه بريئا ، حتي تثبت إدانته بحكم قضائي بات ، يصدر وفقا لمحاكم قضائية منصفة وقانونية يتوافر فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
أما علي الصعيد الدولي فإن هذا المبدأ يعد من اهم المبادئ التي أكدتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورد في المادة (١١) منه أن : ( أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلي أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكم عادلة علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ).
كما نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة ٢ من المادة (١٤): ) من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلي أن يثبت إليه الجرم قانونا ).
ولا يفوتنا أن ننوه إلي دور المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات والذي عقد عام ١٩٨٩م في مدينة هامبورج في جعل قرينة البراءة مبدأ أساسي في القضاء الجنائي، حيث تضمنت توصياته :
أ. إن أحدا لا يمكن إدانته إلا اذا كان حوكم بالمطابقة للقانون بناء علي إجراءات قضائية .
ب. لا يجوز توقيع جزاء جنائي عليه طالما لم تثبت مسؤوليته علي الوجه المنصوص عليه في القانون .
ج . لا يكلف شخص بإثبات براءته .
د. يستفيد المتهم دائما من أي شك .
رابعاً: اجتهادات محكمة التمييز الأردنية فيما يتعلق بمبدأ الأصل براءة الذمة
ـ في مجال نزاعات العقود:-
1- حكم محكمة التمييز الأردنية – حقوق – رقم 867 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 23/9/2014 منشورات مركز عدالة القانوني:- حيث قضت محكمة التمييز الأردنية: (( إن تطبيق المادة (15/هـ/2) من قانون العمل منوط بثبوت وجود مستحقات للمقاول الفرعي لدى المقاول الأصلي، لأن الأصل براءة الذمة ومن يدعى خلاف ذلك عليه عبء الإثبات (انظر بهذا المعنى المادة (73) من القانون المدني) وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء قرارها في محله)).
2ـ وفى مجال النزاعات التجارية:- – حكم محكمة التمييز الأردنية – حقوق – رقم 3006/2014 والصادر بتاريخ 27/4/2015م، منشورات مركز القسطاس القانوني:- والذى قضت فيه محكمة التمييز الأردنية :(تعتبر الأوراق التجارية التي عرفتها المادة (123) من قانون التجارة ومنها ورقة الشيك غير مشمولة بأحكام هذا المادة، باعتبار أن الأوراق المالية هي الأسهم والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة القابلة للتداول، بالرغم من أن أحكام هذه المادة تفيد أن ملكية الأوراق المالية تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك أي أن عبء والإثبات ينتقل إلى من يدعى خلاف الأصل).
3- حكم محكمة التمييز الأردنية – حقوق – رقم 2927 لسنة والصادر بتاريخ 31/1/2016 –هيئة خماسية- منشورات القسطاس القانوني:- حيث قضت بأنه :(يعتبر الأصل براءة الذمة طبقاً للمادة (73) مدنى وكان على المحكمة وبناءً على طلب وكيل المستأنف إجراء الخبرة وفق طلبه بمقتضى حكم المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتماد نموذج التوقيع للمدعى عليه لدى البنك المسحوب عليه وأي مستندات أخرى قد تكون صالحة للمضاهاة ولما لم تفعل يكون قرارها في غير محله مستوجباً النقض من هذه الناحية).
4– القرار الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 4602 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 23/9/2020:- حيث قضت المحكمة :(بأن واقعة المدعى عليهما للكمبيالة لا يمكن اعتبارها قرينة قانونية أو قضائية على الوفاء أو الإبراء وانقضاء الالتزام، ذلك أن المشرع وفى المادة (20) من قانون البينات لم يعتد بواقعة الحيازة المجردة لأصل السند لإثبات براءة ذمة المدين من الدين بل اشترط لنهوض قرينة براءة الذمة من الدين الثابت بالسند من تأشير الدائن عليه بما يفيد الإبراء، وهى قرينة قانونية لصالح المدين قابلة لإثبات العكس من قبل الدائن وعليه، وحيث عدم وجود تأشير للمدعية على أصل الكمبيالة التي بحوزة المدعى عليهما بصفتها الدائنة بما يفيد البراءة منه فكان على محكمة الاستئناف إعمال صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (53) من قانون البينات بأن تفهم الجهة المدعى عليها بأن من حقها توجيه اليمين الحاسمة لممثل المدعية، حول واقعة دفعها ببراءة الذمة بطريق الإعفاء من الالتزام وسقوطه مما يتعين نقضه).
[1]– أنظر البحراني، مفلح الضميرى، (1999م)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ط1، 7م، (تحقيق: جعفر العاملي)، دارى الهادي، بيروت، ج ع، ص251.
[2]– أنظر العبودي، عباس، 2006، شرح أصول المحاكمات، ط1، دار الثقافة، عمان، ص96.
[3]– أنظر عياد، عبدالرحمن، (1981)م) أصول علم القضاء في التنظيم القضائي والدعوى والاختصاص، بدون طبعه، معهد الإدارة العامة، السعودية، ص256.
[4]– أنظر إسماعيل، نبيل، (1981م)، إعلان الأوراق القضائية، ط منشأة المعارف، الإسكندرية، ص18.
[5]– أنظر أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات، (2000م)، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، ط1، 1م، دار النفائس، الأردن ص201.
٦- أنظر أصول النظام الجنائي الإسلامي ، دراسة مقارنة ، محمد سليم العوا ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٦ ، ص ١٣6
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
