يعد الاختراع أداة هامة لقياس تطور الأمم؛ لذا يجب الاهتمام بالمخترع والعمل على تطوير الاختراعات، وذلك من خلال تنظيم أحكام قانونية تساعد تلك الفئة التي تتمتع بقدرات عملية وفنية، ودعمهم ماديًا ومعنويًا من أجل القيام بمهمتهم المتمثلة في الاختراع على أتم وجه، حيث إن حياة الإنسان حاليًا أصبحت تتمحور حول الاختراعات التي لا مجال للعيش من دونها. ولا يمكن الوصول إلى اختراع محمي قانونًا ما لم يقم صاحبه باتخاذ واتباع الإجراءات المقررة قانونًا قصد الحصول على براءة اختراع، وهو الإجراء الذي يجهله عدد كبير من المخترعين. وفي هذا السياق تم وضع قانون براءات الاختراع لسنة 1999م الأردني. وسوف نتناول جميع ما يتعلق ببراءة الاختراع ومدى أهمية الاستعانة بمحامِ براءات الاختراع، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:
ثانيًا: أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها
ثالثًا: الحقوق التي تكفلها البراءة
رابعًا: مدة الحماية الممنوحة بموجب البراءة
خامسًا: الشروط الواجب توافرها للحصول على براءة الاختراع
سادسًا: الحالات التي يُحظر فيها منح البراءة
سابعًا: الخطوات العملية اللازم اتخاذها للحصول على الحماية بموجب براءة
ثامنًا: المهام التي يقوم بها محامِ براءات الاختراع
تاسعًا: المؤهلات التي يتمتع بها محامِ براءات الاختراع
عاشرًا: أهمية وجود محامِ متخصص
الحادي عشر: الفائدة التي تعود على المجتمع والأفراد من البراءة
ثاني عشر: السوابق القضائية الخاصة بمحامي براءات الاختراع
ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
- الاختراع: تم تعريفه في (المادة 2) من قانون براءات الاختراع على أنه: “أي فكرة إبداعية يصل إليها المخترع في أي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عمليًا إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات”.
- البراءة: تم تعريفها في (المادة2) من القانون سالف الذكر على أنها: “الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع”.
- مالك البراءة: تم تعريفه في (المادة 2) من ذات القانون على أنه: “الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي مُنحت له البراءة”.
- محامي براءات الاختراع: يُعرف محامي براءات الاختراع على أنه محام يتمتع بالمؤهلات اللازمة التي تتيح له تمثيل العملاء في المسائل التي تتعلق بالحصول على براءات الاختراع والعمل في جميع المسائل والإجراءات المرتبطة بقوانين وممارسات براءات الاختراع، كرفع أو تقديم الدعاوى القضائية.
- براءة الاختراع: تعرف براءة الاختراع على أنها: “امتياز تمنحه الحكومة للمخترع بما يضمن له التفرد في حق صنع أو استعمال أو بيع اختراعه لمدة من الزمن دون أي اعتراض”([1]).
وللحصول على براءة يتعين الكشف عن المعلومات التقنية الخاصة بالاختراع للجمهور في طلب البراءة. ويجوز لمالك البراءة التصريح لأطراف أخرى، أو الترخيص لها، بالانتفاع بالاختراع وفقًا لشروط متفق عليها.
ويجوز لمالك البراءة أيضًا بيع الحق في الاختراع لشخص آخر يصبح عندئذ مالك البراءة الجديد. وعند انقضاء مدة البراءة، تنتهي الحماية ويؤول الاختراع إلى الملك العام، ويعني هذا أن يصبح الاختراع في متناول الغير لاستغلاله تجاريًا دون التعدي على البراءة.
ثانيًا: أنواع الاختراعات التي يمكن حمايتها
يجوز منح البراءات نظير اختراعات يتم إنجازها في أي مجال من مجالات التكنولوجيا، من أوعية الطهي اليومية إلى شرائح النانو تكنولوجيا. ويمكن أن يكون الاختراع عبارة عن شكل منتج نهائي (حبة دواء، جهاز التلفاز، تليفون محمول) أو طريقة صنع (مثل عملية لإنتاج مركب كيميائي معين، طرق تنقية المياه والمعالجات الكيمائية). وتحتوي العديد من المنتجات في الواقع على عدد من الاختراعات. فيمكن مثلًا أن تحتوي الحواسيب أو التليفونات المحمولة على مئات من الاختراعات تعمل مع بعضها.
ثالثًا: الحقوق التي تكفلها البراءة
لمالك البراءة الحق في أن يقرر من الذي يجوز له -أو لا يجوز له- الانتفاع بالاختراع المشمول بالبراءة خلال مدة الحماية، والمراد بالحماية بموجب البراءة أن الاختراع لا يمكن صنعه أو الانتفاع به أو توزيعه أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة.
رابعًا: مدة الحماية الممنوحة بموجب البراءة
تُمنح الحماية بموجب براءة لفترة محدودة تبلغ عمومًا (20) عامًا اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب، بشرط دفع الرسوم السنوية المقررة في اللوائح، سندًا لنص (المادة 17) من قانون براءات الاختراع على أن: “مدة حماية الاختراع عشرون عامًا تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون”.
خامسًا: الشروط الواجب توافرها للحصول على براءة الاختراع
حددت (المادة 3) من قانون براءات الاختراع الشروط الواجب توافرها في الاختراع حتى يكون قابلًا للحماية بالبراءة، فنصت على أنه: “يكون الاختراع قابلًا للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية:
1- إذا كان جديدًا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكام هذا القانون.
2- ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال الأشهر الإثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده.
- إذا كان منطويًا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهيًا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع.
ب- إذا كان قابلًا للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة، أو صيد السمك، أو الخدمات، أو الصناعة بأوسع معانيها، ويشمل ذلك الحرف اليدوية”.
ويمكن تلخيص تلك الشروط في حال كان الاختراع ذاته جديدًا لم يسبق معرفته من قِبَل الجمهور، ولا ينال من هذا الشرط معرفة الجمهور للاختراع في مدة لم تتخطَ اثني عشر شهرًا السابقة لطلب تسجيل براءة الاختراع، وذلك في حال كان الاختراع لم يكن في مقدرة الرجل العادي الوصول إليه قبل الكشف عنه من جانب المخترع، أو كان قابلًا للتطبيق الصناعي.
سادسًا: الحالات التي يُحظر فيها منح البراءة
حددت (المادة 4) من القانون سالف الذكر الحالات التي لا تُمنح فيها البراءة، فنصت على أنه: “لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية:
1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام.
2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريًا ضروريًا لحماية الحياة، أو الصحة البشرية، أو الحيوانية، أو النباتية، أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1)، (2) من هذه الفقرة ألا يكون منع الحماية مقررًا لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الأخرى السارية المفعول.
- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.
- طرق التشخيص والعلاج والجراحة، اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات.
- النباتات والحيوانات، باستثناء الأحياء الدقيقة.
- الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة”.
سابعًا: الخطوات العملية اللازم اتخاذها للحصول على الحماية بموجب براءة
الخطوة الأولى للحصول على براءة اختراع هي إيداع طلب براءة اختراع، ويتيح العديد من مكاتب البراءات استمارات معينة تملأ لهذا الغرض. وفي بعض مكاتب البراءات يمكن إيداع طلب براءة على الإنترنت. وعلى طالب البراءة أن يبين في طلب البراءة عمومًا اسم الاختراع، وأن يُقدم بيانًا عن مجاله التقني.
وعليه أيضًا أن يُقدم خلفية عن الاختراع ووصفًا له، بلغة واضحة وبما يكفي من التفاصيل كي يتمكن شخص له فهم متوسط في المجال التقني من الانتفاع بالاختراع أو صنع نسخة منه، ويُرفق مع هذا الوصف عادة مواد بصرية من قبيل الرسوم أو المخططات أو الأشكال لتحسين وصف الاختراع، فضلًا عن ملخص عن الاختراع. وعليه أيضًا أن تبين بوضوح وإيجاز الموضوع الذي يسعى للحصول على البراءة نظيره في جزء “المطالب” في طلب البراءة.
ووفقًا لقانون البراءات المطبق قد يشترط أيضًا تقديم أنواع مختلفة من البيانات أو الإعلانات أو وثائق الدعم إلى مكتب البراءات. وبالنظر إلى تعقيد تحضير طلبات البراءات، يوصى باستشارة محام أو وكيل براءات في ذلك. وفي ذلك تنص (المادة 8) من قانون براءات الاختراع على أنه: “ا- يحق لأي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية:
- إيداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقًا به وصفًا تفصيليًا للاختراع يتضمن إفصاحا واضحًا وكاملًا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه، مع بيان أفضل أسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب أو بتاريخ أسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع.
- تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في أي دولة أخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه أو في الوقت نفسه والنتائج التي أسفرت عنها هذه الطلبات، وإذا قُدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية أو أحياء دقيقة فعلى طالب التسجيل أن يقدم ما يثبت أنه قد قدم عينات إلى أحد المراكز المتخصصة.
- إبراز ما يُثبت حق طالب التسجيل في البراءة إذا لم يكن هو المخترع.
- تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة أن تكون واضحة ومدعمه بوصف كامل، ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها إذا دعت الحاجة لذلك.
- تضمين الطلب ملخصًا مختصرًا عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطلب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية.
- يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخًا لإيداعه شريطة أن يكون مستوفيًا البيانات ومرفقًا به الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية.
- للمسجل أن يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو النظام الذي يصدر بموجبه على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الأصلي، فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقدًا لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ تبلغيه”.
ثامنًا: المهام التي يقوم بها محامِ براءات الاختراع
قد يجد محامِ براءة الاختراع اختراعًا أو طلب براءة اختراع مشابه جدًا للاختراع المرجو حمايته، وهنا سوف يقوم المحامي الجيد بإخبار عميله مقدمًا إذا كان من شأن هذا الأمر أن يجعل طلب البراءة مرفوضًا، ومع ذلك إذا ثبت أن الاختراع فريد من نوعه، فسوف يقوم محامِ براءة الاختراع بالتالي:
- صياغة طلبات براءة الاختراع:
سوف يقوم المحامِ بكتابة طلب براءة الاختراع الخاص بالعميل، والذي سوف يشتمل على ما يلي:
- وصف لأي اختراع سابق، اختراعات سابقة ذات صلة بالاختراع محل الطلب.
- ملخص موجز يحدد الاختراع الجديد.
- وصف “التجسيد المفصل” للاختراع، أو وصف مفصل لكيفية تطبيق الفكرة فعليًا.
- واحد أو أكثر من “المطالبات” التي تعد أهم عنصر في التطبيق لأنها الوصف القانوني الفعلي للاختراع محل الطلب.
- رسومات، إذا لزم الأمر.
- إيداع ومتابعة طلبات براءة الاختراع:
بمجرد اكتمال طلب البراءة، يقوم المحامي إرساله إلى مكتب براءات الاختراع الخاصة بالعميل إلى جانب رسوم التقديم.
تستغرق عملية البراءات عادةً ما بين سنتين وثلاث سنوات حيث يتعين الانتظار حتى يتم الفحص بواسطة أحد باحثي براءات الاختراع والموافقة على طلب البراءة.
ومع ذلك يمكن القول إنه في البلدان في التي لا يخضع فيها طلب البراءة لفحص موضوعي، تنتهي الإجراءات بسرعة بحيث تستغرق عادةً بضعة شهور. أما في البلدان التي يباشر فيها مكتب البراءات فحصًا موضوعيًا دقيقًا بهدف التأكد من أن الاختراع يعد مستوفيًا لشروط الجدة والنشاط الابتكاري وإمكانية التطبيق الصناعي لاعتباره أهلًا للحماية، فإن الإجراءات قد تستغرق منذ الإيداع حتى المنح (12) شهرًا على الأقل وقد تصل هذه المدة في حالات عديدة إلى ما يزيد على 18 شهرًا. وإذا كان قانون البلد ينص على إمكانية الاعتراض قبل منح البراءة أو إذا كان القانون يتيح ما يسمى بالفحص المؤجل (أي ألا تخضع البراءة للفحص إلا بناء على طلب يتم إيداعه في خلال مدة زمنية معينة) فإن الإجراءات قد تطول عدة سنوات.
تاسعًا: المؤهلات التي يتمتع بها محامِ براءات الاختراع
يُستخدم هذا المصطلح بشكل مختلف في بلدان مختلفة، كما أن لقب محامي براءات الاختراع قد يُستخدم في بعض الولايات القضائية، وقد لا يُستخدم في بعضها الآخر، وبالتالي قد لا يُطلب منه نفس المؤهلات القانونية.
عاشرًا: أهمية وجود محامِ متخصص
يُمكن عمومًا للمودعين تحضير طلباتهم وإيداعها دون مساعدة من محام متخصص في البراءات، ومع ذلك وبالنظر لتعقيد وثائق البراءات والمهارات القانونية اللازمة، مثل صياغة المطالب، يحبذ كثيرًا الحصول على مساعدة من محام/وكيل متخصص في البراءات عند صياغة طلب الحصول على براءة.
وعلاوة على ذلك تشترط التشريعات في العديد من البلدان أن يمثل المودع الذي يقع محل إقامته العادي أو مكان عمله الرئيسي خارج البلد محام أو كيل مؤهل في البلد (ما يعني عادة وكيلًا أو محاميًا يقيم في البلد ويزاول عمله فيه).
ولا تقتصر الحاجة إلى وجود محامِ على إيداع طلب البراءة فهناك العديد من الإجراءات التي تختلف كثيرا من بلد لآخر، ولذلك يوصى باستشارة محامِ ممارس متخصص في الملكية الفكرية أو مكتب الملكية الفكرية المعني.
الحادي عشر: الفائدة التي تعود على المجتمع والأفراد من البراءة
“حظيت الحقوق الفكرية باهتمام واسع في أغلب الدول، وإن الكثير من دساتير دول العالم كفلت حماية حقوق المبتكرين، وقد تم تنظيمها بقوانين وتشريعات محلية ودولية من خلال الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تعكس أهمية براءة الاختراع للمبتكر والمؤسسة والدول أيضًا على حد سواء على، وذلك على النحو التالي:
- أهميتها للمبتكر هي الحماية الفكرية بطريقة قانونية تمكنه من الاستفادة من اختراعه وتحويلها إلى سلعة يمكن تسويقها.
- المحافظة على المجتمع من تسويق المنتجات الضارة بإخضاعها للمساءلة القانونية كالعقاقير الطبية.
- الحصول على قاعدة بيانات دقيقة لعدد ونوعية الاختراعات في كل بلد وفي كل مؤسسة، من خلال الاطلاع على نتائج البراءات المودعة في المؤسسة سنويًا.
- أما عن الأهمية الاقتصادية لبراءة الاختراع فتظهر أهميتها في المجال التكنولوجي؛ لما يرتبط هذا الناتج الفكري والابتكار بناحية إنتاجية تعود بالنفع على صاحبها و/ أو مالكها، فقد أضحى معروفًا اقتصاديًا أن الإنتاج الفكري هو من يبتكر الشعارات والأسماء والصور والتصاميم المستخدمة في عالم الاقتصاد والأعمال، فبراءة الاختراع مؤشر جيد للبعد التنافسي للتغير التكنولوجي لاقتصاديات الدول، لذا أصبح الإبداع التكنولوجي عاملًا مساعدًا أساسيًا في التنافسية المستديمة ونمو الأعمال والمجتمعات والدول”([2]).
ثاني عشر: السوابق القضائية الخاصة بمحامي براءات الاختراع
لقد ورد في الحكم رقم (140) لسنة 2014م الصادر من المحكمة الإدارية بتاريخ 17/02/ 2015م بما نصه: “1- أن الاختراع عبارة عن فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عمليًا الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات وذلك وفق أحكام المادة (2) من قانون براءات الاختراع لسنة 1999. 2- يملك مسجل الاختراعات في وزارة الصناعة والتجارة الصلاحية بالاستعانة لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوفرة لدى أي جهة وذلك وفق أحكام المادة (21، 22) من قانون براءات الاختراع لسنة 1999. 3- يرفض طلب تسجيل براءة الاختراع من قبل مسجل الاختراعات في وزارة الصناعة والتجارة في حال لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من قانون براءات الاختراع لسنة 1999، وذلك سندًا لنص المادة (13/ج) من ذات القانون”.
كما ورد في الحكم رقم (273) لسنة 2008م الصادر من العدل العليا بتاريخ 18/09/ 2008م بما نصه: “لا يقبل طلب تسجيل براءة الاختراع المقدم لمسجل براءات الاختراع إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون للتسجيل وبخلاف ذلك يرد الطلب المقدم، وفقًا لنص المادة (3) من قانون براءات الاختراع”.
وكذلك ورد في الحكم رقم (114) لسنة 2000م الصادر من محكمة العدل العليا بتاريخ 10/07/ 2000م بما نصه: ” أن المادة (17) من قانون براءة الاختراع رقم 32 لسنة 1999 التي جعلت مدة الحماية لبراءة الاختراع عشرين عامًا تنطبق على براءة الاختراع رقم 1680 العائدة للمستدعية التي كانت بموجب القانون القديم رقم 22 لسنة 1953 محمية لمدة ست عشرة سنة والتي ظلت محمية وفقًا لذلك القانون لغاية 2/ 4/ 2000 حيث كانت تجدد كل أربع سنوات مرة اعتبارًا من 2/ 4/ 1984 وعليه فإن قرار المستدعى ضده برفض تجديد براءة الاختراع وفقًا للقانون الجديد مخالف للقانون ومستوجب الإلغاء”.
[1] جودة إبراهيم محمد النور، حقوق براءة الاختراع: طبيعتها القانونية وتكييفها الشرعي، (ص93).
[2] سعاد بنت محمد عبد العزيز الشاقي، براءة الاختراع في الفقه الإسلامي، (ص287-288).