موقف القانون الأردني من الدعاوى غير القابلة للتقدير

تعتبر قيمة الدعوى القضائية عنصراً هاماً من عناصر الدعوى، فعلى سبيل المثال لتلك الأهمية أن أحد أهم شروط قبول الدعوى هو سداد الرسوم المستحقة عليها، ويكون تقدير وتحديد قيمة تلك الرسوم مستنداً بشكل أساسي إلى قيمة الدعوى، وأيضاً يتم تحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى على أساس قيمة الدعوى، وغيرها من الأوجه الأخرى التي تؤكد على أهمية عنصر قيمة الدعوى.

إلا أن التساؤل الذي يتبادر لأذهان البعض هو كيفية تقدير رسوم الدعوى وتحديد المحكمة المختصة بنظرها في حالة كون قيمة تلك الدعوى غير قابلة للتقدير، وما هو موقف القانون الأردني من تلك الدعوى، ولذلك سيكون محور هذا المقال هو وضع إجابة لذلك التساؤل، وتوضيح موقف القانون الأردني من الدعاوى التي تكون غير قابلة لتقدير قيمتها.

أولاً: ما هو المفهوم القانوني للدعوى غير القابلة للتقدير؟

ثانياً: التمييز بين الدعوى غير القابلة للتقدير والدعوى غير مقدرة القيمة

ثانياً: المحكمة المختصة بنظر الدعوى غير القابلة للتقدير واستثناءاتها

رابعاً: نماذج من أحكام محكمة التمييز الأردنية ذات العلاقة.

خامسة الخاتمة

أولاً: ما هو المفهوم القانوني للدعوى غير القابلة للتقدير؟

بداية يجب أن توضح أن تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بغض النظر عن قيمتها يعد بمثابة استثناء عن الأصل، حيث أن الأصل في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى يكون على أساس قيمة الدعوى، ويطلق على ذلك الأصل الاختصاص القيمي، وفيه يتم توزيع الاختصاص بين المحاكم على

اساس قيمة الدعوى، وتكون قيمتها بمثابة المعيار الذي يحدد المحكمة التي تختص بنظرها، وتكون للمحكمة ولاية النظر في الدعوى متى كانت قيمتها – مقدرة نقدياً – تقع في إطار حديث أدنى وأقصى. ويسمى هذين الحدين معا بنصاب الاختصاص [1].

وحتى يتبين ذلك فسوف تتعرض إلى القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى، وتطلب ذلك ببيان المفهوم

القانوني للدعوى غير القابلة للتقدير.

-1 القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى

بعد عملية تحديد قيمة الدعوى هي الأساس في تحديد الاختصاص النوعي بين محاكم أول درجة. بجانب الاعتماد على ذلك في تحديد قابلية الحكم الصادر منها للطعن عليه استئنافياً من عدمه، وأيضاً في مدى قابلية الحكم الاستئنافي قابلاً للطعن بالتمييز من عدمه، ناهيك عن الاعتماد عليها في تقدير

الرسوم المستحقة عند إقامة الدعوى، حيث تحدد الرسوم على اساس المطالبة القضائية موضوع

الدعوى

ويتم تقدير قيمة الدعوى وفقاً لمجموعة من القواعد العامة التي قررها المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته، ويمكننا أن توجز هذه القواعد العامة في النقاط الآتي

بيانها

ا المناط في تقدير قيمة الدعوى بتوقيت إقامتها

نص المشرع الأردني في المادة رقم (48) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن تقدر قيمة

الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الاحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم ).

ومن خلال هذا النص القانوني يتبين لنا أن تقدير قيمة الدعوى يكون طبقاً لقيمتها عند إبداع صحيفتها

في فلم كتاب المحكمة، وهذا التوقيت يعتبر التوقيت الذي تكون الدعوى فيه قانونا قد رفعت، وبالتالي فإن أي زيادة قد تطرأ على قيمتها الاقتصادية بعد رفعها لا يعتد بها في تقدير قيمتها.

ب تحدد قيمة الدعوى على أساس ما يطلبه الخصوم

وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة رقم (6) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمذكورة في النقطة قيمة الدعوى تحدد أيضاً على أساس الطلبات المثبتة بها والتي يطلب رافع الدعوى الزام خصمه بها. وبالتالي يخرج عن نطاق قيمة الدعوى ما تقضي به المحكمة في حكمها، وذلك لكون هذا الحكم يصدر

السابقة، فإن تحديد قيمة الدعوى لا يكون فقط على أساس التوقيت الذي أقيمت فيه الدعوى فقط، ولكن في المرحلة النهائية من الدعوى، فالعبرة بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.

ج تقدير قيمة الدعوى يكون على أساس مجمل الطلبات

يقصد بذلك أن قيمة الدعوى لا تقتصر على ما يرد في صحيفتها من طلبات أصلية فقط، بل تعتد لتشمل جميع الملحقات والطلبات الإضافية التي يتم إبدائها أمام المحكمة أثناء تداول الدعوى بالجلسات، وأن كان المشرع قد اشترط في الملحقات التي تدخل في احتساب قيمة الدعوى أن تكون مستحقة الأداء عند إقامة الدعوى، وأن تكون محددة القيمة، وأهم من ذلك جميعه أن يتم المطالبة بها أمام المحكمة.

د تقدير قيمة الدعوى في حالة المطالبة الجزئية

يقصد بالمطالبة الجزئية أن يطالب رافع الدعوى بالزام خصمه بجزء من حق وليس بالحق بأكمله، وفي شان تحديد قيمة الدعوى فقد قرر المشرع الأردني عدة أسس عالج في كل منها حالة مختلفة، وذلك على النحو التالي:

متى كانت المطالبة بجزء من الحق مع احتفاظ رافع الدعوى بحقه في المطالبة بالجزء المتبقي من الحق، فإن تقدير قيمة الدعوى يتم على أساس الحق بأكمله، والحكمة من ذلك هي تفادي التحايل على اسس الاختصاص القيمي والذي قد يتم من خلال تجزئة الحق . متى كانت الفطائية بالجزء المتبقي من الحق فإن تقدير قيمة الدعوى يتم على أساس قيمة هذا الجزء المتبقي والمطالب به في الدعوى..

متى كانت الدعوى لا تتعرض لكامل الرابطة القانونية التي تربط بين طرفي الدعوى فإن تقدير قيمة الدعوى يتم على أساس قيمة الجزء المطالب به من تلك الرابطة في الدعوى. . متى كانت الدعوى في دعوى مطالبة بجزء من الحق ولكن على الرغم من ذلك ستتسبب في نزاع بشأن كامل الحق فيتم تقدير قيمة الدعوى بقيمة كامل الحق وليس الجزء المطالب به

في الدعوى.

هـ – تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد الطلبات

متى كانت الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى هي طلبات متعددة فإن تقدير قيمة الدعوى يتم بناء على سبب تلك الطلبات، فمتى كانت تلك الطلبات ناشئة عن سبب واحد فيتم جمعها وبعد مجعلها هو قيمة الدعوى أما في حالة اختلاف سبب كل طلب من تلك الطلبات فيعامل كل طلب منها على حدة.

و – تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد الخصوم

في تلك الحالة يكون الخصوم في الدعوى متعددين بحيث يكون هناك أكثر من مدعى عليه، وفي تلك الحالة يتم النظر إلى سبب الدعوى بحيث إذا كان السبب واحداً لجميع الخصوم فيتم إقامة الدعوى عليهم جميعاً وتقدر قيمتها بقيمة مجمل الطلبات، أما إذا اختلف السبب بالنسبة لكل خصم فيتم غلامة دعوى على كل خصم منهم بشكل مستقل وتقدر قيمة كل دعوى بقيمة الطلب الوارد بها.

ز تقدير قيمة الدعوى في حالة المطالبة غير النقدية منى لم يكن محل المطالبة في الدعوى هو مبلغ نقدي وكانت المطالبة منصبة على شيء غير نقدي، فإن القدير قيمة الدعوى يختلف بحسب طبيعة هذا الشيء على النحو التالي:

على كان محل المطالبة هو عقار فإن قيمة الدعوى عندلة يتم تقديرها بقيمة العقار محل

الدعوي

. أما إذا كان محل الدعوى هو عقد يطالب المدعي بفسخه أو بطلانه أو صحنه فإن تقدير قيمة الدعوى يختلف باختلاف طبيعة العقد وذلك على النحو التالي:

. متى كان العقد المقام عنه الدعوى هو عقد فوري كعقد البيع فإن قيمة الدعوى القدر بقيمة

العقد سواء كانت الدعوى في صحة أو فسخ أو بطلان العقد.

. متى كان العقد المقام عنه الدعوى هو عقد مستمر كعقد الإيجار فإن قيمة الدعوى في حالتي

صحة أو بطلان العقد تقدر بالقيمة الكاملة لمدة العقد، أما في حالة فسخه فإن قيمة الدعوى

يتم تقديرها بقيمة الجزء أو القدرة المتبقية والتي لم يتم تنفيذها من العقد، وإن كان العقد قد

تم تنفيذه بالكامل فتكون قيمة الدعوى في قيمة كامل مدة العقد.

ز تقدير قيمة دعوى الخاص بحجز أو حق عيني تبعي

الدين أو على كانت الدعوى مقامة بين مدين ودالله عن حجز أو حق عيني تبعي، فإن قيمة الدعوى تقدر إما بقيمة قيمة المال محل الحجز أو قيمة الحق العيني أيهما أقل، أما إن كانت الدعوى في دعوى استحقاق مقامة من شخص آخر من الغير – بخلاف الدائن والمدين – يطالب فيها بالمال محل الحجز أو

الحق العيني التبعي فتكون قيمة الدعوى هي قيمة هذا المال.

ونود أن ننوه إلى أن ما قرره المشرع بشأن أن تكون قيمة الدعوى بين الدائن والمدين مقدرة بالأقل قيمة

بين الدين والمال المحجوز عليه والحق العيني هو أمر – من وجهة نظرنا الشخصية – غير مبرر ولا يجد له مسوغ قانوني أو واقعي، وقد كان من الأفضل والأوقع أن يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة الدين ذاته

باعتبار أن الدين هو أساس الحق في تلك الدعاوي.

2 المفهوم القانوني للدعوى غير القابلة للتقدير

وفقاً لما سبق أن أوردناه في النقطة السابقة رقم (1) من هذا البند من أسس تقدير قيمة الدعوي، فإن الدعوى محددة القيمة تعد في الدعوى التي يمكن تحديد قيمتها عن طريق إخضاعها لآياً من أسس التحديد الموضحة سلفاً.

وبالتالي تكون الدعوى غير القابلة للتقدير في الدعوى التي لا يمكن تقدير قيمتها عن طريق إخضاعها لآيا. من أسس التقدير التي حددها القانون، ولذلك يسمى البعض تلك الدعاوى بالدعاوى مجهولة القيمة لكونها ذات طبيعة لا تقبل تحديد قيمتها تقدأ أو تقبل ذلك ولكن لم يحدد المشرع الطريقة التي يمكن من خلالها

تقدير تلك القيمة 12.

وبناء على ذلك التعريف فإن الدعوى غير القابلة للتقدير هي دعوى تكون الطلبات الواردة بها في ظاهرها غامضة ولا يمكن تحديد قيمتها، ولا يكون المشرع قد شملها بقاعدة يمكن تحديد قيمتها استناداً إليها.


ثانياً: التمييز بين الدعوى غير القابلة للتقدير والدعوى غير مقدرة القيمة

قد يختلط الأمر لدى الكثير من غير المتخصصين في مجال القانون بشأن الدعاوى غير القابلة للتقدير والدعاوى غير مقدرة القيمة، ويعتقدون أن كلا منهما يؤدي ذات المعنى ويشير إلى ذات الدعوى، إلا أن الأمر على النقيض من ذلك تماماً، حيث أن كلاً من هذين الدعويين تختلف عن الأخرى اختلافاً شاسعاً.

وسيتبين لنا ذلك بتوضيح تعريف الدعوى غير مقدرة القيمة.

يقصد بالدعوى غير مقدرة القيمة الدعوى التي لا يضع لها المدعي في صحيفتها تقديراً لقيمتها حيث لا يضع قيمة محددة لطلباته فيها، بل يترك تقدير قيمتها للقواعد التي ينص عليها القانون، فهي تعد دعوى من الدعاوى التي تقبل تقدير قيمتها وفق الأسس التي قررها القانون لذلك [3].

ومن أبرز الأمثلة على الدعاوى غير مقدرة القيمة الدعاوى التي تتضمن طلبا بالحكم بالفوائد حتى صدور حكم في الدعوى، فهذا الطلب وإن كان غير محدد القيمة بشكل واضح إلا أنه يمكن تحديد قيمته عند انتهاء الدعوى.

وهو ما يتبين معه أن بعض الدعاوى التي تكون الطلبات الواردة بها غير مقدرة القيمة لا تدخل في إطار الدعاوى غير القابلة للتقدير، وذلك لإمكانية تقدير قيمتها سواء من أوراق ومستندات الدعوى أو من الظروف والملابسات الخاصة بها، بينما إذا كان الطلب غير مقدر لاستحالة تقديره كما هو الحال في دعاوى التعويض التي يترك فيها المدعي قيمة التعويض لتقدير المحكمة فإنها تعد من الدعاوي غير

القابلة للتقدير.

ثالثاً: المحكمة المختصة بنظر الدعوى غير القابلة للتقدير واستثناءاتها

حدد المشرع الأردني المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الدعاوى غير القابلة للتقدير، وجعل من اختصاص تلك المحكمة القاعدة العامة بشأن ذلك النوع من الدعاوى، إلا أنه وضع بعض الاستثناءات على تلك القاعدة العامة وجعل الاختصاص بنظر الدعاوى غير القابلة للتقدير في حالات استثنائية منعقداً المحاكم أخرى، وستوضح ذلك في هذا البند من المقال.

-1- المحكمة المختصة بنظر الدعوى غير القابلة للتقدير

نص المشرع الأردني في المادة رقم (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن (اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي).

ومن خلال نص تلك المادة نستخلص أن المشرع قد منح الاختصاص والولاية العامة بنظر الدعاوى التي تشتمل على طلبات لا تقبل تقدير قيمتها إلى محكمة البداية واخرجها صراحة من نطاق اختصاص محاكم الصلح، والحكمة من ذلك أن قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 يخلو من أي نص يمنح محكمة الصلح الاختصاص بنظر الدعاوى التي تشتمل على طلبات غير قابلة للتقدير.

-2- الاستثناءات على قاعدة الاختصاص

قرر المشرع الأردني بعض الاستثناءات على القاعدة العامة في الاختصاص بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعاوى غير القابلة للتقدير أي أنه منح ولاية واختصاص نظر تلك الدعاوى إلى محاكم أخرى خلاف

محكمة البداية وذلك في حالات استثنائية معدودة، وتتمثل أهم تلك الحالات الاستثنائية فيما يلي:

. الاستثناء الأول: هو الدعاوى التي قرر المشرع بنص صريح في القانون أن انعقاد الاختصاص

بشأنها يخضع لمحكمة الصلح دونما النظر إلى قيمتها وما إذا كانت قابلة للتقدير من عدمه.

وعلى سبيل المثال لتلك الدعاوى الدعاوى الخاصة بحق المرور وإزالة الشيوع وغيرها من

الدعاوى الأخرى التي نصت عليها المادة رقم (2) من قانون محاكم الصلح.

. الاستثناء الثاني: الدعاوى التي تخص صحقات لطلب أصلي، وذلك لأن تلك الدعاوى لا يستند. إليها في تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص طالما كانت غير قابلة للتقدير عند إقامة الدعوى

الأصلية (4)

. الاستثناء الثالث: الطلبات الفرعية التي تبدى أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى الأصلية، كما هو الحال في طلب الحكم يندب خبير في دعوى أصلية منظورة أمام المحكمة، فإذا كانت الدعوى الأصلية منظورة أمام محكمة الصلح فإن تلك المحكم تكون هي المختصة بنظر طلب تدب الخبير على الرغم من كونه طلب قيمته غير قابلة للتقدير.

رابعا: نماذج من أحكام محكمة التمييز الأردنية ذات العلاقة

1- حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3678 لسنة 2023 والصادر بجلسة 9/7/2023

والمتضمن أنه ولما كانت دعوى المدعى تضمنت عدة مطالبات منها إنهاء إشراكه في مؤسسة الضمان

الاجتماعي وهي من المطالبات غير القابلة للتقدير مما يتوجب معه اعتبار قيمتها زائدة على الحد الصلحي وفق ما تقضي بذلك أحكام المادة (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي يكون الاختصاص فيها لمحكمة البداية صاحبة الولاية العامة ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون باقي الطلبات

مقدرة القيمة أو يمكن تقديرها بالخبرة ما دام أن بعض الطلبات غير مقدرة القيمة ويصرف النظر عما إذا

تضمنت الوكالة ما ورد بالطلب غير المقدر القيمة أم لا لأن العبرة في الاختصاص هو الطلبات المدعي الواردة في لائحة الدعوى وليست المحددة بالوكالة مما يعني أن محكمة بداية حقوق جرش في

المختصة بنظر هذه الدعوى).

2 حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 6692 لسنة 2021 والصادر بجلسة

21/12/2021، والمتضمن أنه وحيث إن موضوع الدعوى بطبيعته غير قابل للتقدير وبالتالي فإن

الطعن به تمييزاً يحتاج الحصول على إذن بالتمييز قبل التقدم به كشرط لقبوله شكلاً ولما كانت الجهة

الطاعنة تمييزاً – وكيل إدارة قضايا الدولة – لم تحصل على الإذن بالتمييز فيعدو التمييز المقدم مردوداً شكلاً عملاً بإحكام المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية).


– حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3845 لسنة 2020 والصادر بجلسة 1/10/2020، والمتضمن أنه حيث أن موضوع هذه الدعوى ينصب على تقرير نشوء الحق وليس على الإلزام بأداء مبلغ معين فتكون غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة بداية حقوق الرصيفة وليس إلى محكمة صلح حقوق الرصيفة، ولهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر اعتبار محكمة بداية حقوق الرصيفة وليس محكمة صلح حقوق الرصيفة هي المرجع المختص في النظر الدعوى المقدمة من

المدعي والفصل في موضوعها وإعادة الأوراق إلى مصدرها).

خامساً: الخاتمة

بعد أن تناولنا موقف القانون الأردني من الدعاوى غير القابلة للتقدير، وتعرضنا للأسس التي يتم الاستناد إليها في تقدير قيمة الدعاوى بوجه عام، فإننا نناشد المشرع الأردني بتعديل نص المادة رقم (53) من قانون أصول المحاكمات المدنية بجعل قيمة الدعوى بين الدائن والمدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي هي قيمة الدين، لاسيما وأن قيمة الدين هي الالتزام الأصيل الثابت في حق المدين لدائنه.

_______________________

[1] – نبيل عمر وأحمد خليل – قانون أصول المحاكمات المدنية – ط 1 – منشورات الحلبي الحقوقية – لبنان – 2004 – ص 133.

[2] – أحمد الهندي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار الجامعة الجديدة مصر 1995 397 ص

[3] – مفلح القضاء – أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي – دار الثقافة للنشر – الأردن – .134 2004 – ص

[4] – عوض الزعبي – الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني – ط4 – دائرة المكتبة الوطنية – الأردن – 2019 – ص 189.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!