نظام اسواق بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اسواق بلدية جرش لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
البلدية: بلدية جرش
المجلس: مجلس بلدية جرش
مركبة: اي نوع من وسائط النقل التي تتحرك بواسطة قوة آلية ميكانيكية والمخصصة لنقل الركاب او الاشياء او المواد.
الموقف: اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة بلدية جرش سواء كانت للنقل الداخلي ضمن المدينة
او للنقل الخارجي.

المادة 3

المادة 3- لا يسمح بتعاطي اية صناعة او حرفة يعلن المجلس ان لها مساسا بالشؤون الصحية او التنظيمية او بمظهر المدينة
او براحة المواطنين او سلامتهم ضمن الشوارع او الاحياء التي يحددها بقرار منه الا بموافقته ووفق الشروط التي يقررها.

المادة 4

المادة 4- يجوز للمجلس ان يخصص بقرار منه اي منطقة معينة لتعاطي اية صناعة او حرفة او مهنة واي عمل آخر من الاعمال
التي يرى المجلس ان لها مساسا بالشؤون التنظيمية او الصحية او بمظهر المدينة او راحة السكان وسلامتهم.

المادة 5

المادة 5- بعد ان يخصص المجلس اية منطقة لتعاطي اي عمل ، للمجلس ان يكلف اي صاحب صناعة او مهنة او عمل من الاعمال
المبينة في المادة السابقة ان ينتقل الى المنطقة المخصصة لعمله خلال المدة التي يحددها المجلس.

المادة 6

المادة 6- مع مراعاة احكام قانون النقل على الطرق يجوز للمجلس ان يعين بقرار منه مواقف المركبات المختلفة ضمن منطقة
البلدية ويقوم بتهيئة المواقف واعدادها بحيث تصلح لهذه الغاية.

المادة 7

المادة 7- تستوفي البلدية الرسوم المبينة ادناه من اصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة لقاء استعمال المواقف
المخصصة وتحصل هذه الرسوم اما من قبل البلدية مباشرة او من قبل دوائر السير او الترخيص عند تجديد الرخصة السنوية
لكل مركبة.
أ- (12) دينارا سنويا عن كل سيارة او مركبة للاستعمال العمومي.
ب- (8) دنانير عن كل سيارة بك آب خاصة.
ج- (6) دنانير عن كل سيارة نقل ذات ثلاث عجلات.
د- (3) دنانير عن كل سيارة خاصة معدة للاستعمال الشخصي.

المادة 8

المادة 8- يجوز للمجلس ان ينشئ وحدات صحية لاستعمال الجمهور وان يجهزها بالوسائل الصحية الكافيةو للبلدية ان تستوفي عشرة فلوس من كل شخص لقاء استعماله هذه الوحدات في كل مرة.

المادة 9

المادة 9- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام ( بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29)
لسنة 1955).

المادة 10

المادة 10- يلغى اي نظام سابق الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا النظام.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!