نظام الأسلحة النارية
رقم (1) لسنة 1953
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952
المادة 1 :
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
لا يصدر الترخيص القانون المشار إليه في الفقرة (6) من المادة الرابعة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 ، إلا عن وزير الداخلية أو من ينيبه عنه بموجب أمر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يرفض منح الرخصة أو أن يسحبها بعد منحها دون بيان الأسباب .
المادة 4 :
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يضمن الرخصة التي يصدرها الشروط التي يراها مناسبة .
المادة 5 :
لا يجوز أن تستعمل الرخصة إلا من قبل الشخص المذكور اسمه فيها .
المادة 6 :
مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي صدرت فيها.
المادة 7 :
يستوفى رسم قدره دينار عن كل رخصة اقتناء قطعة سلاح تعطى بمقتضى المادة الثالثة من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
المادة 8 :
على طالب تجديد الرخصة أن يقدم الطلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العمل بها .
المادة 9 :
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أي من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
06/04/1953م
مجلس الوصاية
أمــر
صادر عن وزير الداخلية بمقتضى المادة (2) من نظام الأسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 بالاستناد إلى المادة (2) من نظام الأسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 ، أفوض قادة المناطق المبينة أدناه كل في منطقة اختصاصه صلاحية إصدار الترخيص المنصوص عنه في الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
عن وزير الداخلية / وصفي التل
1 – منطقة إربد 2 – منطقة نابلس 3 – شرطة العاصمة 4 – منطقة الزرقاء
5 – منطقة القدس 6 – منطقة جنين 7 – المساعد لشؤون البادية 8 – منطقة الزرقاء
9 – منطقة معان 10 – منطقة البلقاء 11 – منطقة الخليل .