المادة 1
اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام (الاعلانات في اريحا) لسنة 1952.
المادة 2
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني لفظة (اعلان) كل اعلان او لوحة او صورة او نقش او رسم او صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على ورقة
او لوح من الورق المقوى او خشب او زجاج او غير ذلك تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان ينار
بالكهرباء او بأية طريقة اخرى. وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الاماكن المخصصة للملاهي العمومية والرخصة
حسب الاصول غير انها لا تشمل اليافطات.
وتعني لفظة (يفطة) كل اعلان يعرض في مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويحتوي على اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك المحل او الغاية الاخرى التي يستعمل لها المحل او يحتوي على اسم ذلك الشخص مع نوع عمله او حرفته
وتشمل كل يفطة تكتب او تعلق على جدار او في مكان آخر.
وتنصرف عبارة (عرض الاعلان) الى تعليق او عرض الاعلان في مكان عام او ابرازه في صورة اخرى وتشمل عبارة (مكان عام)
كل طريق او شارع او حديقة عامة او ميدان او ممر عام او خاص يملك الجمهور حق المرور منه وكل عرصة غير مشغولة وتشمل
ايضا كل جسر او رصيف او سياج او لوح او لوحة اعلانات او لوحة نشرات وكل شجرة او عامود او بوابة او جزء خارجي من اية
بناية او (اي مكان مخصص للهو عمومي).
وتعني لفظة (المجلس) المجلس البلدي في اريحا.
المادة 3
حظر عرض
المادة 3-
لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا او يهيء الاسباب لعرضه في اي مكان عام الا في الاماكن او في لوحات خاصة لعرض الاعلانات
المعينة من المجلس البلدي والموضوعة عليها بلدية اريحا.
المادة 4
الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المؤقتة
المادة 4-
1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:
أ- عن كل اعلان مؤقت يعرض على ستار السينما 100 فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان.
ب- عن كل اعلان مؤقت ينار بالكهرباء او باية طريقة اخرى 150 فلسا لمدة من تاريخ عرض الاعلان او الاعلانات المؤقتة.
ج- عن كل اعلان آخر عن مدة سبعة ايام 70 فلساً عن الاعلانات المؤقتة وتختم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس
خصيصاً لهذه الغاية.
2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا ما لم يكن قد دفع الى المجلس الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.
المادة 5
التصريح بعرض الاعلانات او تقرير لاولوية
المادة 5-
1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الخامسة من هذا
النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك الغاية ان يقدم طلباً للمجلس للسماح له بعرض
ذلك الاعلان خلال المدد التالية:
أ- اعلانات الملاهي العمومية او الاعلانات التجارية 48 ساعة قبل العرض.
ب- اعلانات النعي والحداد 6 ساعات قبل العرض.
ج- الاعلانات الاخرى 24 ساعة قبل العرض.
المادة 6
ارسال نسخ للمجلس
المادة 6-
يحق للمجلس ان يتسلم ثلاث نسخ من اي اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الخامسة من هذا
النظام بدون مقابل.
المادة 7
اليفطات
المادة 7-
يترتب على كل شخص يرغب في عرض يفطة او وضعها على اي عقار او حانوت او محل عمل في منطقة مجلس البلدية اريحا ان يحصل
على رخصة بذلك من المجلس.
المادة 8
مدة العمل بالرخصة
المادة 8-
يعمل برخصة اليفطة لغاية اليوم الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول الذي يلي تاريخ صدورها.
المادة 9
تجديد الرخصة
المادة 9-
يجوز تجديد رخصة اليفطة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويجوز للمجلس ان يبلغ صاحب كل يفطة لم يجدد رخصتها لدى انقضاء
الشهر المذكور اخطاراً يكلفه فيه بتجديد الرخصة او ازالة اليفطة.
المادة 10
الرسوم
المادة 10-
تقدر رسوم اليفطات على اساس حجم اليفطة بمعدل 500 فلس للمتر طولا او اي جزء منه بشرط ان لا يقل الرسم عن 500 فلساَ
واذا كان ارتفاع اليفطة يزيد على طولها فيستوفى الرسم على اساس ارتفاعها.
المادة 11
تخفيض الرسوم
المادة 11-
يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المذكورة في المادتين 5 و 10 من هذا النظام عن اي اعلان يعرضه اي معهد او مؤسسة خيرية
او دينية او فنية او رياضية او يعرض لمنفعتها او يعرضه اي معهد او مؤسسة يعتبرها المجلس ذات صيغة عمومية او يعرض لمنفعة
تلك المؤسسة.
المادة 12
حظر تشويه الاعلانات
المادة 12-
لا يجوز لاي شخص ان يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يوسخ اي اعلان او يفطة من الاعلانات واليفطات التي تعرض وفقاً
لهذا النظام.
المادة 13
حظر تشويه الاماكن المخصصة للاعلانات
المادة 13-
لا يجوز لاي شخص ان يعبث باية لوحة او كشك او مكان عينه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقاً لاحكام هذا النظام او ان
يشوهه او يحطمه او يوسخه.
المادة 14
منع عرض بعض الاعلانات
المادة 14-
1- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يقيم اي اعلان او يفطة تنار بالكهرباء بصورة منقطعة او اي اعلان او اذاعة بواسطة جهاز
مكبر للصوت بصورة بارزة في الشارع.
2- تحظر اقامة او وضع اي اعلان او يفطة في مكان عام بصورة تعيق حركة المرور او تحجب النظر.
3- لا يسمح باقامة يفطة او عرضها او اعلان عنها او الصاقها بصورة تكون معها عمودية على الحائط او ناتئة منه.
4- لا يسمح بوضع يفطة واحدة على كل مدخل دكان او محل عمل.
5- ينبغي ان لا يتجاوز ارتفاع اليفطة 50 سنتمتر او يجوز ان يكون ارتفاعها 75 سنتمتراَ اذا كان طولها يزيد على مترين
ونصف المتر.
المادة 15
توزيع الاعلانات باليد
المادة 15-
لا يجوز لاي شخص ان يوزع باليد ضمن حدود منطقة مجلس البلدية اريحا اي اعلان من الاعلانات خلاف الجرائد او الاعداد
الخاصة من الجرائد المرخصة بمقتضى قانون المطبوعات او القوانين المعدلة له.
المادة 16
منع عرض بعض انواع الاعلانات
المادة 16-
لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلاناَ بشكل شريط يمتد من جهة من الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان مركب على مركبة او
حيوان او يحمله شخص او يوزعه من اي منهما.
المادة 17
تحذير
المادة 17-
1- يجوز لرئيس المجلس ان يرسل اشعاراً كتابياً لاي شخص يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يكلفه فيه بازالة اي اعلان
معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا النظام او ان يعمل وفقاَ لاحكام هذا النظام باية صورة
اخرى خلال المدة التي يعينها له في ذلك الاشعار على ان لا يجحف هذا بحق المجلس في تقديم كل شخص خالف اي حكم من احكام
هذا النظام الى المحاكمة.
2- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ اشعاراً كهذا عن العمل بما كلف به في الاشعار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان
يقوم بذلك العمل على حساب الشخص المذكور وان يحصل النفقات كما تحصل الديون الحقيقية.
3- اذا لم يتمكن المجلس من التحقق من اسم او عنوان اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا النظام يجوز للمجلس او لممثله
ان يزيل اي اعلان معروض او يفطة ومعروضة او ان يتلف اي مكان مهيأ للاعلان خلافاً لاحكام هذا النظام دون اشعار.
المادة 18
اعفاء الحكومة والمحاكم والمجلس
المادة 18-
1- لا تسري احكام هذا النظام على الاعلانات واليفطات التي تعرضها الحكومة او المحاكم او يعرضها المجلس نفسه.
2- تعفى الاسماء والعناوين المكتوبة على واجهات العرض الزجاجية وابواب اصحاب المحال من الرسم المعين بمقتضى هذا النظام.
3- تعفى يفطات الاسماء الموضوعة على دور السكن الخاصة المكتوبة عليها اسم الساكن فقط من الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام
غير انها ما عدا ذلك تكون خاضعة لأحكامه.
المادة 19
العقوبات
المادة 19-
1- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ عن كل مخالفة فاذا استمر في ارتكاب
المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعار رئيس المجلس الكتابي
بشأن المخالفة او بعد ادانته.
2- يجوز للمجلس او معتمده المفوض منه ان يزيل كل اعلان او يفطة او ان يتلف اي مكان مستعمل للاعلان ارتكبت المخالفة
بشأنه ويكون ذلك على نفقة الشخص الذي تثبت ادانته.