نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968

المادة 1

المادة1-يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الاسكان.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المديرالعام: مدير عام المؤسسة.
الموظف: كل شخص يعمل في المؤسسة في وظيفة مدرجة في تشكيلاتها بما في ذلك الموظفون غير المصنفين والموظفون و بعقود
او على حساب المشاريع والمستخدمون.

المادة 3

المادة 3- أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة والاشخاص الذين تنطبق عليهم احكامه الىالفئات التالية:
1- الفئة الخاصة – وتشمل رئيس المجلس.
2- الفئة الاولى – وتشمل اعضاء المجلس.
3- الفئة الثانية – وتشمل نائب المدير العام وموظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية.
4- الفئة الثالثة – وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة.
5- الفئة الرابعة – وتشمل موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة.
ب- يعامل الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود والمستخدمون معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب
على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية مع مراعاة الشروط الواردة في عقود الاستخدام.

المادة 4

المادة 4- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق على الفئات المنصوص عليها في المادة( 3 ) من هذا النظام الاحكام
المتعلقة بفئات الموظفين المنصوص عليها في ( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978) واي نظام اخر يعدله
او يحل محله.

المادة 5

المادة 5- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978 ) واي نظام
آخر يعدله او يحل محله على المؤسسة وعلى الموظفين فيها ، وتحقيقا لذلك يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ووزير
المالية كما يمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في ذلك النظام

المادة 6

المادة 6- يلغى ( نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان ) رقم ( 50 ) لسنة 1967

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!