المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام البريد رقم 1 لسنة 1950) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري احكام جميع انظمة البريد والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبها المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنيةالهاشمية
على الضفة الغربية منها.
المادة 3
تلغى كلمة “فلسطين” كصفة للضفة الغربية من المملكةالاردنية الهاشمية اينما وردت في الانظمة والقرارات والتعليمات
المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام.
المادة 4
تعتبر الاجور التي تستوفيها ادارة البريد في كل ضفة عن البريد والطرود والاذون البريدية والبرقيات والمكالمات الهاتفية
المتبادلة الهاتفية المتبادلة فيما بين الضفتين ايراداً كاملا لها.
——————————————————————————————