نظام التأمين الإلزامي حتى 2024

نظام التأمين الإلزامي للمركبات

هذا النظام منشور على الصفحة 2192 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5025 بتاريخ 2010/4/15 صادر بموجب المادة 99, المادة 108 من قانون تنظيم أعمال التامين وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999، وهو النظام المعني بالتعويض عن حوادث السيارات.

الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024

معلومات النظام: رقم 12 لسنة 2010

المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -.

المجلس: مجلس إدارة هيئة التأمين.

المدير العام: مدير عام هيئة التأمين.

الحادث: كل واقعة الحقة ضرراً نجم عن استعمال المركبة، أو انفجارها، أو حريقها، أو تناثر، أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي.

المؤمن له: مالك المركبة.

المتضرر: أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.

ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة (المركبة) حيثما وردت في أحكامه المعنى المخصص لها الوارد في قانون السير النافذ.

المادة 3 تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً الزامياً وفقاً لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في إحداث الضرر.

المادة 4 مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الإلزامي للمركبات، تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها المركبات غير الأردنية القادمة الى المملكة أو المارة فيها.

المادة 5 أ– مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام إذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.

ب- للمجلس إصدار تعليمات تتضمن أسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات وفق أحكام هذا النظام.

المادة 6تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام.

المادة 7لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين إلزاميا أخرى، وفي هذه الحالة يحق له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين، وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 8 تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 9 أ– مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، تحدد الأمور المبينة أدناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام: –

1- المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية: –

– الوفاة.

– العجز الكلي الدائم.

– العجز الجزئي الدائم.

– العجز المؤقت.

– الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم.

2- حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق
بالممتلكات.

ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ إعفاء أو تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية.

د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في
التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

2- ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط إضافي.

المادة 10 لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي: –

أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص
عليها في المادة (16) من هذا النظام.

ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث.

ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.

د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.

ه- الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر.

و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.

ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا تم استخدامها للأغراض المخصصة لها.

ح- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.

المادة 11 أ-1- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة، وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث أو زيادته وفي حال إخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك.

2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث.

ب- يلتزم المؤمن له أو المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات، وفي حال أخلالهما بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً.

المادة 12تلتزم الجهة المختصة بتضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.

المادة 13 أ– مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام، يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن اي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له.

المادة 14 أ– على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً.

ب- يلتزم المتضرر بعدم أجراء اي إصلاحات على الأموال المتضررة قبل عرضها على شركة التأمين.

المادة 15 تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطيا أو كانت لمصلحتها.

المادة 16 أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر، في اي من الحالات التالية: –

1- إ ذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة أو على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.

2- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة أو بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر أو العقار الطبي.

3- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها وفق أحكام التشريعات النافذة.

4- إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية أو جناية.

5- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.

ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين: –

1- اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث.

2- إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت أو استعملت دون وجه حق.

ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين: –

1- استعمال المركبة لنقل الأشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية أو مصرحاً لها بذلك.

2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق أحكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على أساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح بها إلى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة أثناء وقوع الحادث.

المادة 17 للمجلس بناء على تنسيب رئيسه المستند الى توصية المدير العام تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات واي زيادة أو تخفيض عليها تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة أو المؤمن له أو السائق، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 18 أ- تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفى فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة وفق أسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

ب- لا يجوز السماح للمركبة غير الأردنية بمغادرة المملكة الا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط التأمين الإلزامي.

المادة 19 يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

الإلغاءات

المادة 20 أ– يلغى نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001، وما طرأ عليه من تعديل، على ان يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على وثائق التأمين المبرمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام الى حين انتهاء مددها.

ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام ذلك النظام الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

23/3/2010

كلمات دالة: تعويض الحوادث، تعويض حادث السيارة، تعويض مركبة، تعويض إصابة، تعويض ضرر

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!