نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الديوان: ديوان التشريع والرأي.

الرئيس: رئيس الديوان.

الأمين العام: أمين عام الديوان.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من: –

أ‌- الرئيس.

ب‌-الأمين العام.

ج- المستشارين.

د‌- المديريات التالية: –

1- مديرية التشريعات.

2- مديرية الاستشارات.

3- مديرية تحديث التشريعات وتطويرها.

4- مديرية الخدمات المساندة.

5- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

ه- الوحدتين التاليتين: –

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية.

و‌- المكتبين التاليين: –

1- مكتب الرئيس.

2- مكتب الأمين العام.

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من: –

أ- الأمين العام.

ب- المستشارين.

ج‌- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

د‌- وحدة الرقابة الداخلية.

ه- مكتب الرئيس.

المادة 5

 يرتبط بالأمين العام كل من: –
أ- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

 ب- وحدة تطوير الأداء المؤسسي والموارد البشرية.

ج- مكتب الأمين العام.

المادة 6

أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: –
1- الأمين العام      نائباً للرئيس.

2- مستشار أو أكثر يسميه الرئيس.

3- مديري المديريات في الديوان.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: –

1- خطط الديوان وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.

2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الديوان.

3- مشروع الموازنة السنوية للديوان وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

د- يسمي الرئيس أحد موظفي الديوان أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 7

 للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الديوان من القيام بمهامه على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

 يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –

أ-   تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الديوان ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الديوان.

المادة 9

يلغى نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم (62) لسنة 2006.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!