نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:وزارة الداخلية.
الوزير:وزير الداخلية.
الأمين العام:أمين عام الوزارة
اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

تكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ – الوزير .

ب – الأمين العام.

ج – المحافظ الذي يرأس محافظة .

د- المديريات التالية :-

1- مديرية مكتب المفتش العام.

2- مديرية المتابعة والتفتيش.

3- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار .

4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء.

5- مديرية الشؤون المالية .

6- مديرية الشؤون القانونية .

7- مديرية حقوق الإنسان .

8- مديرية التنمية المحلية .

9- مديرية الشؤون الأمنية.

10- مديرية العلاقات العامة والإعلام .

11- مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة .

12- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.

ه- مكتب الوزير.

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-

1- مدير الأمن العام.

2- المدير العام للدفاع المدني.

3- مديرعام المديرية العامة لقوات الدرك.

4- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

5- الأمين العام.

6- المحافظ الذي يرأس محافظة.

7- مديرية مكتب المفتش العام.

8- مديرية المتابعة والتفتيش.

9- مكتب الوزير.

ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (12) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام.

2- مدير الأمن العام.

3- المدير العام للدفاع المدني.

4- مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك.

5- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

6- المحافظ الذي يسميه الوزير.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1- السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الوزارة.

2- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ – تحديد مهام المديريات والاقسام في الوزارة وفي مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومسؤولياتها.

ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!