نظام الطوابع البريدية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع البريدية لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون:قانون الخدمات البريدية.
الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللجنة:لجنة الطوابع البريدية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
الطابع البريدي:أي علامة او ملصق او تصميم مدبوغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى تشريع نافذ او قانون أي بلد آخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع.
الطابع البريدي العادي:طابع يحمل صورة ملك المملكة الأردنية الهاشمية او أي رمز يعتمد فيها.
الطابع البريدي الخاص:طابع يصدر بناء على طلب أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة أخرى.   
الطابع البريدي التذكاري:طابع يصدر بمناسبة وطنية أو عالمية أو يحمل صورا للمكونات التي تمثل هوية المملكة بكل تنوعاتها.
الطابع البريدي الإلكتروني:أي شكل معد أو مستخرج بوسائل إلكترونية معتمدة من مشغل البريد العام للتخليص على البعائث البريدية ويكون محدد القيمة.
طوابع الواردات:طوابع محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة العامة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

 أ- تصدر الطوابع البريدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ويحدد في القرار مناسبة إصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق.

ب- تحمل الطوابع البريدية بمختلف أنواعها اسم المملكة الأردنية الهاشمية أو أي تعبير يدل على ذلك.

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الطوابع البريدية) برئاسة الأمين العام وستة أعضاء من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام يسميهم الوزير، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له.

 ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ- إعداد السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية وتقديمها الى الوزير لاستكمال إجراءات رفعها الى مجلس الوزراء.

‌ب- إعداد الخطة السنوية لإصدار الطوابع البريدية وتوضيح أهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الإصدارات منها ورفعها إلى الوزير.

‌ج- وضــع الأسس الفنية والمواصفات الخاصة بتصاميم الطوابع البريدية المطلوب إصدارها، عند الحاجة.

‌د-  تقييم تصاميم الطوابع البريدية بما يتناسب مع أحكام هذا النظام.

‌هـ- تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية لطباعتها.

‌و- دراسة وتقييم الاقتراحات الواردة بشــأن الطوابع البريدية.

‌ز- التنسيب للوزير بإيقاف طباعة إصــدارات سابقة من الطـــوابع البريدية.

المادة 6

أ‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه، مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتهـــا وجدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ج- تصرف لأعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتمنح هذه المكافآت لأي من موظفي الوزارات أو المؤسسات الحكومية  إذا كانت اجتماعات اللجنة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 7

أ- يراعى في إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية ما يلي:-

1- أن يخدم الإصدار أهداف السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية ويحقق قبول المجتمع الأردني.

2- أن يكون للإصدار علاقة مباشرة بالأردن أو اهتمامات دولية ذات أهمية.

3- أن لا يكون الإصدار عن أشخاص على قيد الحياة، ويستثنى من ذلك أفراد العائلة المالكة والأفراد الذين يمثلون إنجازات على قدر من الأهمية الوطنية على ان يكون موضوع الطابع عن الإنجاز وليس عن الفرد، كما يستثنى الأشخاص غير المعروفين ممن يمثلون فئة معينة من المجتمع.

4- أن لا يكون الإصدار عن ذكرى وفاة شخص معين .

ه- أن يظهر الإصدار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات.

6- أن لا يكون الإصدار قد استخدم مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له ويستثنى من ذلك الأعياد الوطنية والدينية والمناسبات الرسمية.

7- أن لا يكون الإصدار ذا علاقة بمنظمات دينية أو أحزاب سياسية أو مؤسسات أو منتجات تجارية.

ب- يراعى في إصدار الطابع الخاص والالكتروني ما يلي :-

1- أن لا يكون الإصدار مخالفاً للقانون أو النظام العام.

2- أن لا يكون الإصدار مسيئا إلى أي شخص أو جهة بأي شكل.

3- أن لا يكون الإصدار مسيئا للعقائد الدينية في المملكة.

4- أن لا يروج الإصدار لأي فكر سياسي أو أي حملات سياسية.

5- أن لا يكون الإصدار مهيناً أو خادشا للحياء.

6- أن لا يتعدى على أي من حقوق الملكية الفكرية.

7- أن لا يتعدى مضمونه على الحرية الشخصية للأفراد أو المؤسسات.

المادة 8

يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:-

أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية.

ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها.

ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى اللجنة متضمنا ما تم تسويقه من الطوابع العادية والتذكارية منها على أن تقوم اللجنة بدورها برفع تقرير إلى الوزير بذلك.

د– أي مهام أخرى تتعلق بالطوابع البريدية يكلفه بها الوزير.

المادة 9

أ- يجوز لمشغل البريد العام تسويق الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبيعها خارج المملكة لأي وكيل خارجي لاستخدام هواة جمع الطوابع شريطة مراعاة ما يلي:-

 1- أن تكون عملية بيع الطوابع بالقيمة الاسمية للطوابع مقابل عمولة تسويق يتم الاتفاق عليها على أن لا تتجاوز (20%).

2- أن يتم إرسال أو تسليم الطوابع البريدية خارج حدود المملكة فقط.

3- التأكد من عدم إعادة استخدام تلك الطوابع البريدية في الاردن.

4- أن يتم تنظيم عملية البيع والتسويق بموجب عقد يتم توقيعه فيما بين مشغل البريد العام والوكيل الخارجي لهذه الغاية ويتضمن تحديد الشروط الجزائية المترتبة على الوكيل في حال الإخلال بأي من بنود العقد مع مراعاة أي تعليمات قد تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- يجوز لمشغل البريد العام بيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية داخل المملكة أو تسويقها بوساطة وكلاء محليين شريطة مراعاة ما يلي:-

1- أن يتم تنظيم عملية البيع والتسويق بموجب عقد يتم توقيعه تحدد فيه على سبيل المثال لا الحصر، شروط البيع سواء كانت لغايات التخليص البريدي أو لغايات استخدام هواة جمع الطوابع والشروط الجزائية المترتبة على الوكيل في حال الإخلال بأي من بنود العقد.

2- أن تستوفى أثمان الطوابع نقداً حال تسليمها مقابل عمولة نسبتها (3%) من القيمة الاسمية للطوابع.

3- أن يلتزم الوكيل بعدم بيع الطوابع البريدية بأكثر من قيمتها الاسمية.

المادة 10

أ- تتولى وزارة المالية إصدار طوابع الواردات وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها.

ب- يصدر وزير المالية أو من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ج- تستوفي وزارة المالية من المرخص له ببيع طوابع الواردات عن كل سنة او أي جزء منها عشرة دنانير عن كل رخصة بيع طوابع الواردات، ولا يجوز بيع طوابع الواردات الصادرة بموجب الترخيص الواحد إلا في مكان واحد.

د- تستوفى نقدا أثمان طوابع الواردات التي تسلم للمرخص له ببيعها ويلتزم بعدم بيعها بما يزيد على قيمتها الإسمية وتدفع له عمولة مقدارها (3%) من قيمة الطوابع التي تم تسليمها له.

المادة 11

يلغى نظام الطوابع رقم (161) لسنة 2003 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!