نظام العلامات التجارية الأردني

نظام العلامات التجارية الأردني مع كامل التعديلات

النص الكامل لنظام العلامات التجارية الأردني مع كامل التعديلات القانونية التي أدخلت على النص الأصلي حتى سنة 2022

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (وكيل) الوكيل المفوض حسب الأصول بالصورة التي يقبل بها المسجل.
وتعني لفظة (مكتب) مكتب مسجل العلامات التجارية.
وتعني لفظة (القانون) قانون العلامات التجارية لسنة 1952 م.

المادة 3

ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الأول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

النماذج المشار اليها في هذا النظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الأخرى.

المادة 5

تصنيف البضائع وإعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق:

  1. أ . توخياً للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الثالث الملحق به الا إذا كانت أية مواصفات قد حولت الى الجدول الرابع الملحق به وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
    ب. إيفاء لغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في تاريخ العمل بهذا النظام أو بعده ولغايات العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الرابع لهذا النظام.
    2. الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح المسجل:
    اذا كانت مواصفات احدى العلامات التجارية المسجلة مبينة على الجدول الثالث لهذا النظام يجوز لمالك تلك العلامات المسجلة ان يقدم طلباً للمسجل على النموذج المقرر يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث تصبح مبنية على الجدول الرابع لهذا النظام سواء بشطب البضائع منها أو بدون شطبها على ان يظل التسجيل محتفظاً بتاريخه الأصلي.
    ولدى تقديم هذا الطلب يترتب على المسجل عملاً بالفقرة (3) من المادة (28) من القانون ان يبلغ المالك المسجل اقتراحاً كتابياً يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها واذا حدث ان كانت احدى العلامات التجارية مسجلة مرتين أو اكثر لبضائع تقع في صنف واحد من أصناف البضائع المبينة في الجدول الرابع لهذا النظام وكان تاريخ التسجيل واحداً فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل واحد عند إجراء التحويل وفقاً لهذه الفقرة.
    3. يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الجريدة الرسمية ويعطى إشعار على النموذج المقرر بكل اعتراض يقع عليه خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان مرفقاً بنسخة من الإشعار نفسه وبيان على نسختين يبين فيه على الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح أحكام الفقرة (2) من المادة (28) من القانون. ولدى وصول الإشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فورا النسخة الثانية من كليهما الى المالك المسجل. ويجوز للمالك المسجل ان يبعث الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين المذكورتين بلائحة جوابية يبسط فيها بالتفصيل الأسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض. وإذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم نسخة من تلك اللائحة الجوابية الى المعترض ومن ثم يجوز للمسجل ان يطلب تقديم البينات حول المسائل المختلف عليها وان يقبل إبراز البينات المقدمة ويترتب عليه قبل البت في المسائل المذكورة ان يعطي الفريقين فرصة لسماعهم حول تلك المسائل إذا رغب اي منهما في ذلك.
    4. اذا اعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه احد وانقضت المدة المعينة لتقديم إشعار الاعتراض أو فصل في الاعتراض الواقع على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات فيترتب على المسجل ان يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقا للاقتراح بالصيغة التي اعلن فيها أو بالصيغة التي عدل فيها بعد الفصل في الاعتراض أو الاستئناف الواقع عليه وان يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود
    وتنصرف عندئذ عبارة (انتهاء مدة التسجيل الأخير) فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشا عن ذلك لدى تعيين ميعاد التجديد المقبل وفقا للمادة (21) من القانون الى نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الى التسجيل قبل إجراء التحويل.

المادة 6

ان كافة الطلبات والإشعارات والبيانات والوثائق الأخرى التي يقضي القانون أو هذا النظام بان تودع لدى المسجل أو ترسل اليه يجب ان يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 انش × 8 انشات على وجه التقريب وان يترك على الجانب الأيسر من كل صفحة منه هامش لا يقل عرضه عن انش واحد على ان تراعى في ذلك أية تعليمات أخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشأن.

المادة 7

  1. جميع الطلبات والبيانات والوثائق الأخرى التي يصرح أو يقضي تركها في المكتب أو تنظيمها أو إعطاؤها فيه أو إيداعها لدى المسجل أو اي شخص آخر أو إرسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة. وكل وثيقة من الوثائق المذكورة أرسلت بهذه الصورة تعتبر انهها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي.
  2. يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد أرسل اليه حسب الأصول إذا أرسل الى عنوانه المدرج في السجل أو عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلبا لتسجيل علامة تجارية أو يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب أو في لائحة الاعتراض أو بالعنوان المعطى للتبليغ وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا النظام.

المادة 8

كل من كان ملزما بموجب القانون أو هذا النظام لإعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الأحوال كاملا بقدر الإمكان.

المادة 9

  1. يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية أو يتعاطى عملا فيها ان يقدم عنوانا للتبليغ في المملكة الأردنية الهاشمية إذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي للطالب أو المعترض أو الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب التسجيل المشار اليه أو الاعتراض المقدم على التسجيل.
    2. يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب أية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية أو لا يتعاطى عملا فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في الملكة الأردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.

المادة 10

  1. طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل أو اي شخص آخر يجوز أجراؤه بواسطة وكيل أو من قبله.
    2. يجوز لطالب التسجيل أو المعترض أو صاحب العلامة التجارية المسجلة ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بتلك العلامة التجارية وذلك بإرساله الى المسجل تفويضاً بهذا الشأن موقعاً منه وفقاً للنموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام أو بأية صيغة أخرى يرى المسجل أنها تفي بالغرض.
    3. إذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلاً كهذا يعتبر تبليغ ذلك الوكيل اي مستند بتلك العلامة التجارية تبليغاً للشخص الذي عينته ويجوز ان ترسل للوكيل المومأ اليه جميع المخابرات الواجب إرسالها الى ذلك الشخص فيما يتعلق بالعلامة التجارية المذكورة.
    4. لا يكون المسجل ملزماً بالاعتراف بوكيل سبق له ان أدين من قبل محكمة جزائية أو حذف اسمه من سجل المحامين دون ما طلب منه أو شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.

المادة 11

ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع من مقدم الطلب أو وكيله.

المادة 12

  1. إذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدماً من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة أو بالنيابة عنها اي عضو أو أكثر من أعضاء تلك الشركة.
    2. إذا كان الطلب مقدماً من هيئة معنوية فيجوز ان يوقعه أحد مديري إدارة تلك الهيئة أو سكرتيرها أو أحد الموظفين الرئيسيين فيها.
    3. يجوز للوكيل ان يوقع الطلب.

المادة 13

تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل الى المسجل في مكتبه.

المادة 14

على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب أو بعد ذلك.

المادة 15

يجب ان يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج المقرر.

المادة 16

ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية أربع صور إضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصور مطابقة تمام المطابقة للصورة على الطلب وان تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يطلب المسجل إدراجها من وقت الى آخر وتوقع تلك التفاصيل من الطالب أو وكيله إذا طلب اليه ذلك.

المادة 17

يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.

المادة 18

الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشأن أصناف مختلفة من البضائع:

تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولأصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الأحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من أكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغيرها انه جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة بشأن البضائع الداخلة في كل صنف.

 المادة 19

إذا لم يرض المسجل بصورة من صور العلامة التجارية المقدمة له فيحق له في اي وقت شاء قبل النظر في الطلب ان يطلب استبدالها بصورة أخرى مستوفية الشروط.

المادة 20

  1. إذا تعذر تقديم رسم أو صورة أو نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز إرسال نموذج أو نسخة من تلك العلامة بحجمها الكامل أو مصغرة على انسب وجه يراه المسجل.
    2. يجوز للمسجل أيضا في بعض الحالات الاستثنائية ان يودع في المكتب نموذجاً أو نسخة عن أية علامة تجارية يتعذر بيانها بصورة مناسبة بواسطة الرسم ويجوز له ان يشير الى تلك العلامة في السجل على الوجه الذي يراه مناسباً.

المادة 21

إذا احتوت العلامة التجارية على كلمة أو كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجمتها بالضبط ويترتب على الطالب أو وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها إذا طلب منه المسجل ذلك.

المادة 22

التفتيش عن العلامات التي تطابق العلامة المطلوب تسجيلها أو تماثلها:

يترتب على المسجل عند استلامه طلباً لتسجيل علامة تجارية ان يأمر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير المفصول فيها للتثبت مما إذا كان في القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها أو بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها أو قريبة الشبه بها بدرجة من شانها ان تؤدي الى الغش.

المادة 23

بعد إجراء التحري المشار اليه آنفا إذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب أو البينات التي قد يطلب اليه ان يدلي بها انه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة التجارية فيجوز له ان يقبل الطلب دون قيد أو ان يقبله بموجب شروط وتعديلات أو تحويرات أو قيود يرى من الصواب فرضها ويبلغها كتابة الى الطالب.

المادة 24

أما إذا ظهرت بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب أو البينات التي قد يطلب اليه الإدلاء بها يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي يعتبر انه استرد طلبه إذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر واحد.

المادة 25

  1. إذا قبل المسجل الطلب بشروط، أو تعديلات، أو تحويرات، أو قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم يفعل ذلك فيعتبر بانه سحب طلبه.
    2. أما إذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط، أو التعديلات، أو التحويرات، أو القيود فعليه ان يعلم في الحال المسجل ذلك كتابة.

المادة 26

يبلغ الطالب قرار المسجل وأسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر تاريخ التبليغ انه تاريخ قرار التسجيل.

المادة 27

يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج في طلبه التنازل الذي يراه المسجل مناسباً.

المادة 28

إذا أرادت هيئة أو شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة (10) من القانون وجب على تلك الهيئة أو ذلك الشخص تقديم طلب بذلك الى المسجل على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.

المادة 29

يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:
1. أربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.
2. بيان للقضية تذكر فيه الأسباب التي يستند اليها الطالب في تأييد طلبه.

المادة 30

يجوز للمسجل عند استلامه طلباً كهذا ان يطلب تقديم البينات الإضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه إذا اقتضى الأمر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما إذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل وان يعين الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود التي يجب ان تفرض على التسجيل فيما إذا سمح بالسير فيه.

المادة 31

إذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتيادياً من جميع الوجوه ويكون قابلاً للاعتراض وتتخذ بشأنه جميع الإجراءات كما لو كان مقدماً وفقاً للمادة (11) من القانون.

المادة 32

  1. عند قبول المسجل طلباً ما ينشر إعلانا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي يراها مناسبة.
    2. إذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الإعلان المنشور بشأن الطلب وجب على المسجل ان يشير في الإعلان المذكور الى المكان أو الأمكنة التي أدرج فيها للعرض نموذج العلامة التجارية أو صورة عنها.

المادة 33

  1. توخياً للغرض المقصود من الإعلان يجوز ان يكلف الطالب بان يقدم على نفقته قالباً خشبياً أو معدنياً للعلامة ( أو أكثر من واحد إذا اقتضى الأمر ) بالحجم والشكل اللذين يقررهما المسجل حيناً بعد حين أو ان يقدم ما يطلبه المسجل من معلومات أو وسائل نشر أخرى للإعلان عن العلامة التجارية والطلب.
    2. إذا لم يرض المسجل بالقالب الخشبي أو المعدني الذي قدمه الطالب أو وكيله فيجوز له ان يطلب قالباً خشبياً أو معدنياً جديداً قبل الشروع بنشر الإعلان.

المادة 34

يجوز لاي شخص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اي إعلان في الجريدة الرسمية عن طلب لتسجيل علامة تجارية ان يرسل إشعارا خطياً الى المكتب يعترض فيه على التسجيل.

المادة 35

ينظم الاعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتذكر فيه الأسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على التسجيل وإذا كان الاعتراض على التسجيل مبنياً على كون العلامة المبحوث عنها تحاكي علامات موجودة في السجل وجب ان تذكر في لائحة الاعتراض أرقام تلك العلامات وأعداد الجريدة الرسمية التي نشرت فيها ويقدم الاعتراض على نسختين ثم يرسل المسجل أحداهما الى طالب التسجيل.

المادة 36

إذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها أنفا أو خلال أية مدة أخرى يسمح بها المسجل ان يترك في المكتب بياناً خطياً منظماً وفق النموذج المقرر يذكر فيه الأسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض وما يسلم به من النقاط الواردة فيه وعليه ان يرسل نسخة من البيان المذكور الى المعترض.

المادة 37

يترتب على المعترض خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها أنفا أو خلال المدة الأخرى التي يسمح بها المسجل ان يودع المكتب البينات التي يستند اليها في تأييد اعتراضه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخاً من تلك التصريحات.

المادة 38

إذا لم يودع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر انه قد أسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك وإذا أودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهر واحد من تسلم نسخ التصاريح ان يودع المكتب البينات التي يود تقديمها تأييدا لطلبه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي ان يرسل الى المعترض نسخاً من تلك التصريحات.

المادة 39

يجوز للمعترض خلال شهر واحد من تسلمه نسخ التصاريح التي أودعها الطالب ان يودع المكتب بينات على شكل تصريحات مشفوعة باليمين ردا على تصريحات الطالب وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب نسخا من تلك التصريحات على ان تنحصر فحواها في الرد على تصريحات الطالب.

المادة 40

لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة أخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الأوقات ان يسمح للطالب أو المعترض في أية إجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك بتقديم أية بينة وفق الشروط التي يستصوبها.

المادة 41

إذا كان ثمة معروضات تؤيد التصاريح المودعة في قضية اعتراض فينبغي ان ترسل نسخة أو صورة عن تلك المعروضات الى الفريق الآخر أو ان تودع الصور الأصلية المكتب وتعرض للمعاينة إذا كان من المتعذر إرسال نسخ أو صور عنها وتبرز المعروضات الأصلية لدى سماع القضية الا إذا امر المسجل بخلاف ذلك.

ترجمة الوثائق الأجنبية

المادة 42
ترجمة الوثائق الموضوعة بلغة اجنبيه:

إذا وردت في احدى البينات أو التصريحات المودعة مع الاعتراض إشارة الى وثيقة موضوعة بغير اللغة العربية وجب تقديم ترجمة عنها مشهود بصحتها على نسختين.

المادة 43

لدى الفراغ من النظر في البينات يعين المسجل وقتاً لسماع القضية ويشعر الفريقين بذلك قبل الوقت المعين بعشرة أيام ويترتب عندئذ على كل من الفريقين ان يشعر المسجل في الحال عما إذا كان يود ان يبسط قضيته ويجوز للمسجل ان يرفض سماع اي فريق لم يشعره مقدماً برغبته تلك قبل التاريخ المعين لسماع القضية.

المادة 44

يصدر المسجل قراره في القضية بعد عقد جلسة لسماع الفريق أو الفرقاء الذين رغبوا في بسط قضيتهم أو بدون ذلك إذا لم يبد كلاً الفريقين رغبة في بسط قضيته ثم يبلغ القرار الى الفرقاء.

المادة 45

إذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض وجب على المسجل لدى إصدار القرار فيما إذا كان من الواجب الحكم بالمصاريف للمعترض ان ينظر فيما إذا كان من الممكن تجنب اتخاذ الإجراءات فيما لو كان المعترض قد اعطى الطالب إشعارا معقولاً قبل إيداع اعتراضه.

المادة 46

إذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب فيترتب على المسجل ان يرسل إعلانا الى الطالب أو وكيله وفقاً للنموذج المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام يعلمه فيه بعدم إتمام التسجيل.

المادة 47

  1. يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وبعد دفع الرسم المقرر على ان يراعي في ذلك اي اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشأن ذلك الاعتراض.
    2. ينبغي ان يتضمن قيد العلامة التجارية الذي يثبت في السجل إشارة الى تاريخ التسجيل والبضاعة التي سجلت العلامة التجارية بشأنها وسائر التفاصيل المشار اليها في المادة الثالثة من القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العلامة وشغله ومهنته وحرفته (ان كانت له تجارة أو مشغل أو حرفة) وتفاصيل أخرى قد يراها المسجل ضرورية.

المادة 48

إذا توفي طالب التسجيل بعد تاريخ طلبه وقبل تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيها في السجل يجوز للمسجل بعد مرور المدة المعينة للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يقيد في السجل بدلاً من اسم الطالب المتوفى اسم المالك لاسم وشهرة شغل المتوفى وعنوانه وأوصافه وذلك بعد ان يقتنع من ثبوت الملكية.

المادة 49

يعطي المسجل الطالب شهادة حسب النموذج المقرر لدى تسجيل العلامة التجارية.

المادة 50
ملغاة

المادة 51
ملغاة

المادة 52
إذا حذفت العلامة التجارية أو شطبت لاي سبب من الأسباب فعلى المسجل إدراج قيد بذلك في السجل مع بيان أسباب هذا الحذف أو الشطب.

المادة 53
الإشعار بتجديد التسجيل ونشر الإعلان بالتجديد:

يرسل المسجل الى صاحب العلامة إشعارا بتجديد التسجيل وينشر إعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 54

إذا أصبح اي شخص من الأشخاص مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بطريق التحويل أو الانتقال بحكم القانون يترتب عليه ان يقدم طلباً الى المسجل على النموذج المقرر لتسجيل ملكيته في السجل ويقتضي ان يقدم هذا الطلب بالاشتراك مع صاحب العلامة الأصلي الا إذا كان صاحب العلامة المسجل متوفى.

المادة 55

يقتضي ان يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل (إذا كان ثمة تفاصيل) المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه ويقتضي إبراز هذا الصك الى المسجل للاطلاع عليه.

المادة 56

يحق للمسجل في أية حالة من الأحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك أبرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.

المادة 57

  1. إذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند أو صك يكون بحد ذاته كافياً لإثبات حقه في الملكية فيترتب عليه عندئذ ( الا إذا امر المسجل بغير ذلك ) ان يقدم لائحة بدعواه أما لدى تقديمه الطلب أو مع ذلك الطلب يوضح فيه كافة تفاصيل الحقائق التي يستند اليها في ادعائه بملكية العلامة التجارية ويوضح فيها أيضا ان العلامة التجارية قد انتقلت أو تحولت اليه مع اسم وشهرة المحل المبحوث عنه.
    2. تؤيد كل دعوى كهذه بتصريح مشفوع باليمين حسب النموذج المقرر إذا طلب المسجل ذلك.

المادة 58

في جميع الأحوال يجوز للمسجل ان يطلب الى كل من يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية ان يقدم اليه بينة تثبت ملكيته للعلامة ووجود الاسم التجاري المشار اليه وملكيته له وان يقدم بينات أخرى تثبت ذلك بالصورة التي يطلبها المسجل.

المادة 59

إذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة يتخذ التدابير اللازمة لتسجيلها باسمه بصفته صاحبها ويدرج في السجل التفاصيل التي يراها ضرورية بشأن الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب بمقتضاه ان كان قد قدم صك بذلك.

المادة 60

  1. جميع الطلبات المقدمة الى المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة (19) من القانون يجب ان تنظم حسب صيغة النموذج المعين بعد دفع الرسم المقرر.
    2. يقتضي ان يرفق كل طلب بلائحة توضح بالتفصيل الحقائق المتعلقة بالعلامات المطلوبة الى المسجل ان يسمح بتخصيصها.

المادة 61

  1. عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب.
    2. يعطي المسجل للفرقاء أو لوكلائهم فرصة لسماع أقوالهم إذا لزم الأمر قبل إصداره قراره.
    3. يوضع قرار المسجل كتابة.

المادة 62

لدى إجراء تخصيص في أية علامة تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون يدرج المسجل في السجل ملاحظة بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية من تلك العلامات ويشير في تلك الملاحظة الى تاريخ القرار الذي جرى بموجبه ذلك التخصيص.

المادة 63

إذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فوراً إدراج عنوانه الجديد في السجل وفقاً للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بإدراج هذا التغيير في السجل بعد دفع الرسم المقرر.

المادة 64

يجوز ان يقدم الطلب الى المسجل بمقتضى المادة (27) من القانون صاحب العلامة المسجل أو القيم على طابق إفلاس العلامة المسجل أو المصفي إذا كان صاحب العلامة المسجل شركة تحت التصفية وفي غير ذلك من الأحوال يقدم الطلب الشخص الذي يقرر المسجل انه مخول في ان يشتغل باسم صاحب العلامة المسجل.

المادة 65

لدى تقديم طلب كهذا يحق للمسجل ان يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين أو بصورة أخرى وفقاً لما يستصوبه في الأحوال التي قدم الطلب فيها.

المادة 66

إذا قدم طلب لتسجيل تنازل أو مذكرة تتعلق بعلامة تجارية فللمسجل قبل الفصل في ذلك الطلب ان ينشره في الجريدة الرسمية مدة شهر واحد ليتمكن كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب في تقديم التنازل أو المذكرة من ان يفصل ذلك مع بيان الأسباب تحريرياً.

المادة 67

يجب ان يقدم الطلب لتغيير علامة تجارية حسب النموذج المقرر بعد دفع الرسم المقرر وبأربع نسخ من العلامة بالحالة التي تصبح فيها بعد التغيير.

المادة 68

إذا منح المسجل أذنا بإجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم العلامة التجارية بشكلها المعدل لأجل نشرها في الجريدة الرسمية وعند استلام هذا التغيير يوعز المسجل بنشر العلامة في الحال بشكلها المعدل في الجريدة الرسمية.

المادة 69

  1. يقدم الطلب الى المسجل لتصحيح قيد أو لترقين علامة تجارية من السجل حسب النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.
    2. يرفق كل طلب كهذا بنسخة ولائحة تقدم على نسختين توضح بالتفصيل نوع الحق الذي يطالب به مقدم الطلب والحقائق التي يستند اليها في دعواه.
    3. يرسل المسجل فوراً نسخة من الطلب ومن لائحة الدعوى الى صاحب العلامة المسجل.

المادة 70

بعد تقديم الطلب وإرسال نسخة منه الى صاحب العلامة المسجل تسري على القضية أحكام المواد (36 و45) من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية وتنظيم الإجراءات الأخرى التي تتخذ وفقاً لتلك الأحكام مع اعتبار التعديلات الضرورية كان تلك الإجراءات قد كررت في هذا النظام وإذا وقع ريب في ذلك يحق لكل فريق ان يقدم طلباً الى المسجل لإصدار تعليماته في ذلك الصدد.

المادة 71

يجوز لاي شخص غير صاحب العلامة المسجل ان يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلباً بشأنها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام ان يقدم طلباً الى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل ويحق للمسجل بعد سماع الفرقاء المختصين ان يمتنع عن إعطاء الأذن أو ان يمنحه وفقاً للشروط والقيود التي يستصوبها ويجوز له في جميع الأحوال قبل النظر في الطلب ان يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصاريف والنفقات التي قد يحكم بدفعها الى الفريق الآخر.

المادة 72

يترتب على المسجل قبل استعماله أية صلاحية اختيارية منحه إياها القانون أو هذا النظام ان يسمع دفاع الشخص الذي قد يتأثر من استعمال تلك الصلاحية إذا طلب اليه ذلك.

المادة 73

يقدم الطلب لسماع القضية خلال شهر واحد من الوقت الذي طلب فيه من المسجل ان يستعمل الصلاحية الاختيارية المنوطة به.

المادة 74

  1. على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة أيام لسماع أقواله أو أقوال وكيله.
    2. على الطالب خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ذلك الإشعار بالبريد الاعتيادي ان يعلم المسجل فيما إذا كان يرغب في سماع أقواله ام لا.

المادة 75

يبلغ المسجل قراره الذي يتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المخولة له كما ذكر أعلاه الى الشخص المختص.

المادة 76

يتخذ المسجل التدابير لنشر كل تغيير أو إضافة يجري في التفاصيل المدرجة في السجل بشأن أية علامة تجارية في الجريدة الرسمية على نفقة الشخص الذي تسبب في إدخال التغيير أو الإضافة في السجل.

المادة 77

يجوز للمسجل إذا طلب اليه كتابة على النموذج المعين وبعد دفع الرسم المقرر ان يأمر بالتحري على علامات تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من قبل طالب التحري وان يبلغ الشخص المذكور نتيجة التحري على ان لا يكون المسجل مسؤولاً عن اي خطا ورد في البيان أو في التبليغ نتيجة التحري الجاري.

المادة 78

1- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل وفق الإجراءات والشروط والأحكام التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

  1. يجوز لكل شخص يرغب في معاينة السجل ان يفعل ذلك بعد ان يدفع الرسم المقرر.

المادة 79  كل من كان مكلفاً بمقتضى هذا النظام بان يقوم باي فعل أو شيء أو ان يوقع اي مستند أو ان يقدم اي تصريح بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أية هيئة معنوية أو كان يترتب عليه ان يبرز اي مستند أو بينة الى المسجل أو تركها في مكتبه واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بانه ليس في وسع ذلك الشخص ان يقوم بذلك العمل أو الشيء أو يوقع ذلك المستند أو يقدم التصريح أو ان يبرز المستند أو البينة وفقاً لما تقدم ذكره فيحق للمسجل ان يعفي ذلك الشخص من ذلك الفعل أو الشيء أو إبراز المستند أو تقديم التصريح أو البينة وذلك بعد إبراز بينات أخرى وفقاً للشروط والقيود التي يستصوب فرضها.

المادة 80 يجوز تعديل اي مستند أو رسم أو مصور للعلامة التجارية ويجوز تصحيح اي شكل في الأصول مما يرى المسجل ان من الجائز تصحيحه دون إجحاف بحقوق اي شخص آخر وذلك بناء على الشروط والقيود التي يستصوب فرضها ووفقاً للطريقة التي يستصوبها.

المادة 81 يجوز للمسجل ان يمدد اجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام باي فعل أو لاتخاذ أية إجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ الفرقاء الآخرين واتخاذ الإجراءات عليها ووفقاً للشروط والقيود التي يوعز بها

المادة 82  إذا وقع اليوم الأخير المعين في القانون أو في هذا النظام لأجل القيام باي عمل في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور فيجوز القيام بذلك العمل في اليوم الذي يليه.

المادة 83 إذا كان المسجل مكلفاً بإصدار شهادة بشأن اي قيد، أو مسالة، أو شيء بمقتضى القانون، أو هذا النظام وكان ذلك التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة (15) من القانون فيجوز له ان يصدر تلك الشهادة بناء على طلب كتابي يقدم اليه في ذلك الشأن وبعد دفع الرسم المقرر وكل شهادة تسجيل يصدرها المسجل على هذا الوجه يقتضي ان تتضمن ما إذا كان المقصود منها هو لاستعمالها في الإجراءات القانونية أو لتسجيل العلامة التجارية في الخارج أو لاستعمالها في غير الإجراءات القانونية أو تسجيل العلامة التجارية في الخارج.

المادة 84 إذا أريد استعمال شهادة التسجيل لأجل تسجيل العلامة في الخارج يرفق المسجل بالشهادة المذكورة نسخة من العلامة التجارية ويذكر فيها ما يستصوب ذكره من التفاصيل المتعلقة بتسجيلها ويجوز له ان يشطب منها أية إشارة الى طلبات التنازل الواردة في السجل.

المادة 85

  1. ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بتقديمها أو التي تستعمل في أية إجراءات تقام بمقتضى هذا النظام يقتضي ان تذكر في أعلاه الموضوع أو المواضيع التي تتعلق بها وان تكتب بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات مرقمة ترقيماً متسلسلاً وان تقتصر فحوى كل فقرة منها بموضوع واحد على قدر الإمكان.
    2. يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين أوصاف الشخص الذي قدم التصريح ومحل أقامته الحقيقي ويقتضي ان يكون التصريح أما مكتوباً أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو بالمطبعة وان يذكر فيه أيضا اسم الشخص الذي ترك التصريح وعنوانه واسم الشخص الذي ترك التصريح بالنيابة عنه.

المادة 86 ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام أو التي تستعمل في الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب ان تؤدى وتصدق على الوجه التالي:
1. في المملكة الأردنية الهاشمية أمام قاضي الصلح.
2. في خارج المملكة الأردنية الهاشمية أمام الكاتب العدل أو قاض على ان تصدق من المراجع السياسية.

المادة 87 إذا أصدرت المحكمة امرأ في أية قضية بمقتضى القانون يترتب على الشخص الذي صدر الأمر لصالحه أو على اي شخص من الأشخاص الذين صدر الأمر لصالحهم ان كانوا أكثر من واحد ان يترك في المكتب نسخة مصدقة من ذلك الأمر حسبما يوعز المسجل بذلك ومن ثم يجوز للمسجل إذا اقتضى الأمر ان يصحح السجل أو يغيره.

المادة 88 يتخذ المسجل التدابير لنشر كل امر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية إذا استصوب ذلك.

المادة 89 يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر ذلك في الأعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين أو في اي طلب أو شيء آخر لا يزال موقوفاً في تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

25/ 11/ 1952

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!