نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدنة لسنة 2019
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدنة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
القانون: قانون المصادر الطبيعية.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص: الشخص الاعتباري.
الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام القانون.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام القانون.
حق التعدين: حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال المعادن أو مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقا لأحكام القانون.
عمليات التعدين: جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة التعدين باستخراج المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها واستخلاصها لاستغلالها.
إعادة التأهيل: مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
لا تسري أحكام هذا النظام على المقلع المعرف في نظام المقالع.
المادة 4
على المرخص له تقديم كفالة مالية للهيئة لإعادة تأهيل الأراضي المعدنة عند صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة تحدد قيمتها على النحو التالي: –
أ- كفالة مالية عند الحصول على رخصة التعدين لأول مرة: –
مساحة حق التعدين (دونم) | قيمة الكفالة المالية (دينار) |
أقل من أو تساو 50 | 20.000 |
أكبر من 50 وأقل من أو تساوي 100 | 25.000 |
أكبر من 100 وأقل من أو تساوي 150 | 30.000 |
أكبر من 150 واقل من أو تساوي 200 | 35.000 |
أكبر من 200 وأقل من أو تساوي 500 | 65.000 |
أكبر من 500 | 75.000 |
ب- كفالة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار للدونم الواحد للمساحة المعتمدة سنويا للقيام بعمليات التعدين بناء على الدراسة الفنية وخطة التعدين المقدمة للهيئة من المرخص له.
المادة 5
يحق للمجلس مصادرة جميع أو بعض الكفالات الواردة في المادة (4) من هذا النظام أو جزء من قيمتها في حال مخالفة المرخص له خطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بناء على تقييم إعادة التأهيل للأراضي المعدنة من مختصين في الهيئة.
المادة 6
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تكون الكفالة المالية وفقا لأحد الأنواع التالية: –
1- شيك مصدق لصالح الهيئة.
2- كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة.
3- وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق للمجلس سحب أي مبالغ من هذه الوديعة.
ب- يحق للمرخص له بعد أخذ موافقة الهيئة تغيير نوع الكفالة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من نوع لآخر.
المادة 7
على المرخص لهم قبل سريان أحكام هذا النظام تصويب أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.
المادة 8
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
عبد الله الثاني ابن الحسين
——————————————————————————————