المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الملح رقم 2 لسنة 1950 ) ويعمل به اعتباراً من اول شهر ايلول سنة 1950.
المادة 2
تعني كلمة ( الوزير ) الواردة في هذا النظام ، وزير التجارة والجمارك.
وتعني كلمة ( المدير ) مدير الجمارك والتجارة والصناعة.
وتعني كلمة ( المراقب ) مراقب المناجم.
المادة 3
يقدم الطلب للحصول على رخصة جمع الملح او صنعه الى الوزير ويذكر فيه:-
أ- اسم وعنوان طالب او طالبي الرخصة بالتفصيل.
ب- وصف دقيق للمكان الذي يراد جمع الملح منه او صنعه فيه.
ج- المكان او الاماكن التي سيخزن فيها الملح مع تقديم مخطط لها.
المادة 4
عندما يوافق الوزير على منح الرخصة يكلف الطالب بدفع تأمين نقدي او بتقديم كفالة بنك بمبلغ لا يقل عن مئة دينار اردني
كضمان لاستيفاء ايه رسوم او غرامات.
المادة 5
بعد دفع التأمين او تقديم الكفالة يحال الطلب على المراقب لمنع الرخصة بعد استيفاء الرسوم.
المادة 6
على كل شخص يحمل رخصة بجمع الملح او صنعه ان:-
أ- يحفظ سجلا للموجودات من الملح يعين فيه كميته وكيفية التصرف به.
ب- يرفع للمدير كشفاَ شهرياَ مصدقا من مأمور المكوس يبين فيه كافة ما جمعه او صنعه من الملح.
ج- يرفع المدير العام كشفاَ شهرياَ مصدقاً من مأمور المكوس يبين فيه كمية الملح الصادرة من محله.
المادة 7
لا يجوز لحامل الرخصة ان يجري اي تغيير او تصحيح او شطب في القيود المدونة في سجلاته الا بموافقة مأمور المكوس.
المادة 8
تكون كافة السجلات المحخفوظة من قبل حامل الرخصة خاضعة للكشف عليها وفحصها في اي وقت.
المادة 9
يجب على كل شخص يحمل رخصة بجمع الملح او صنعه ان يعد في محله مكتباَ لمأمور المكوس او اس موظف جمرك آخر يوافق عليه
المدير.
المادة 10
يجب ان يكون المكان المعد لخزن الملح حائزاً على موافقة المدير ايضاً.
المادة 11
اذا سمح المدير بوضع الملح غير المطحون في غير المستودعات فيجب عندئذ احاطة المكان الموضوع فيه بسياج من السلك الشائك
ذي بوابات تقفل باقفال يوافق عليها المدير.
المادة 12
لا يجوز لغير حامل الرخصة او مستخدميه ان يدخل محلا او مكانا خزن فيه ملح لم تستوف رسوم المكوس عنه الا باذن مأمور
المكوس.
المادة 13
لا يجوز اخراج الملح من مكان جمعه او صنعه او خزنه الا بعد وضعه في اكياس ووزنه بحضور مأمور المكوس.
المادة 14
لا يجوز اخراج الملح من مكان جمعه او صنعه او خزنه الا بعد دفع الرسوم المكوس المستحقة عليه بالطريقة التي يعينها
المدير.
المادة 15
بعد استيفاء رسوم المكوس يقوم مأمور المكوس بختم فوهة كل كيس ملح بالاختام الرصاصية.
المادة 16
كل كمية من الملح تضبط خارج مكان الجمع او الصنع او التخزين وهي غير موضوعة ضمن اكياس مختومة بالختم الرصاصي تعتبر
مهربة ويعاقب من ضبطت معه بالعقوبات المنصوص عنها في قانون الملح.
المادة 17
عند تصدير الملح الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية تعاد رسوم المكوس المستوفاة عنه حسب الطريقة التي يعينها المدير.
المادة 18
اما طلب استيراد الملح من الخارج فيقدم الى الوزير مبينا فيه كمية الملح المراد استيرادها والبلاد التي ستستورد منها،
وبعد موافقة الوزير عليه يحال الى المراقب لاستيفاء الرسم واعطاؤه الرخصة.
المادة 19
-رسوم الملح –
المادة 19-
يستوفى رسم مكوس عن كل ما يجمع او يصنع في المملكة الاردنية الهاشمية من الملح بمعدل نصف فلس عن كيلو غرام.
المادة 20
يستوفي رسم قدره دينار واحد عن كل رخصة يعطيها مراقب المناجم لجمع الملح او صنعه في المملكة الاردنية الهاشمية،
وتعتبر هذه الرخصة صالحة لسنة مالية او اي جزء منها.
المادة 21
المادة 21 –
تستوفى الرسوم المبينة تالياً عن كل رخصة يعطيها مراقب المناجم من اجل استيراد الملح الى المملكة الاردنية الهاشمية
وتعتبر تلك الرخصة صالحة للمدة التي يعنيها المراقب المذكور.
فلس
100 اذا لم تتجاوز الكمية المصرح باستيرادها (200) كيلو غرام.
50 عن كل مائة كيلو غرام او اي جزء منها ، عندما تتجاوز الكمية المصرح باستيرادها ال (200) كيلو غرام .