نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 29/3/2011 نأمر بوضع النظام الآتي:-
نظام رقم (17) لسنة 2011
نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات
رقم (22) لسنة 1997
المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالدينار الأردني على أن لا يقل عن دينار واحد.
المادة 3 يلغى نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (76) لسنة 2008.