نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 29/3/2011 نأمر بوضع النظام الآتي:-

نظام رقم (17) لسنة 2011

نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات

رقم (22) لسنة 1997

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالدينار الأردني على أن لا يقل عن دينار واحد.

المادة 3 يلغى نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (76) لسنة 2008.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!