نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الهيئة: هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس: مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المدرب: الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.
المشرف: الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.
إجازة المزاولة: هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للناجحين في الاختبارات المهنية والتي تؤهلهم لممارسة مهنة المدرب أو المشرف والتي تؤكد انه قد حقق متطلبات الهيئة وشروطها.
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.
المادة 4
تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تراعى فيها المعايير التالية: –
أ- القدرات الفنية.
ب- القدرات التربوية.
ج- القدرات الشخصية.
د- خبرات الممارسة العملية.
ه- اجتياز الاختبارات المقررة.
المادة 5
أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي: –
1- مدرب مدربين.
2- مدرب فني/ تقني.
3- مدرب مهني.
4- مدرب نظري.
5- مدرب عملي.
6- مدرب حرفي.
7- مدرب إنتاجي.
8- مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني.
9- أي تصنيف يقرر المجلس إضافته.
ب- يصنف مشرفو قطاع التدريب المهني والتقني الى ما يلي: –
1- مشرف نظري.
2- مشرف عملي / مشاغل.
3- مشرف شؤون المتدربين.
4- مشرف أنشطة غير صفية.
5- أي صنف يقرر المجلس إضافته.
المادة 6
أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية: –
1- مدرب خبير.
2- مدرب رئيسي.
3- مدرب.
4- مدرب مشارك.
5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.
ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية: –
1- مشرف خبير.
2- مشرف عام.
3- مشرف.
4- مشرف مشارك.
5- أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.
ج- تحدد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 7
أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو إلغائها.
ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام والتنسيب لرئيس الهيئة بمنح إجازة المزاولة أو إلغائها.
المادة 8
على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.
المادة 9
تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.
المادة 10
تستوفي الهيئة عن إجازة المزاولة البدلات التالية: –
أ- (15) ديناراً بدل إصدار إجازة مزاولة.
ب- (10) دنانير بدل إصدار بطاقة إجازة المزاولة.
ج- (15) ديناراً بدل ترجمة أي من الوثائق الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
د- (10) دنانير بدل تجديد.
ه- (20) ديناراً بدل فاقد أو تالف.
و- (10) دنانير بدل استبدال إجازات المزاولة قبل سريان أحكام هذا النظام.
ز- (10) دنانير عن كل اختبار مطلوب وفق أحكام هذا النظام.
المادة 11
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
