نظام ترخيص النقل السياحي

نظام رقم 82 لسنة 2012 (نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2012) وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم النقل البري.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

النقل  المتخصص: نقل أفراد أو مجموعات سياحية برا إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها.

الشركة: شركة النقل السياحي المتخصص المرخصة بموجب أحكام هذا النظام.

المركبة السياحية: المركبة المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص.

المادة 3

يشترط في مقدم طلب ترخيص مزاولة أعمال النقل السياحي المتخصص أن يكون مسجلا شركة وفق أحكام قانون الشركات على أن تنحصر غاياتها في النقل السياحي المتخصص وألا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين دينار.

المادة 4

يشترط لترخيص الشركة ما يلي: –

أ-1- أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي ما لا يقل عن عشرين مركبة سياحية لا يزيد عمرها عند تسجيلها لأول مرة على سنة واحدة من سنة الصنع وأن تستوفي الشروط الفنية والإضافات والمواصفات والتجهيزات المحددة في البنود التالية وفي التعليمات التي تصدر لهذه الغاية: –

أ- (7) سبع حافلات لا تقل سعتها المقعدية عن (31) واحد وثلاثين مقعدا ويحدد عمرها التشغيلي بـ (12) اثني عشر عاما من سنة الصنع.

ب- (7) سبع حافلات متوسطة لا تقل سعتها المقعدية عن (23) ثلاثة وعشرين مقعدا بما فيها مقعد السائق ويحدد عمرها التشغيلي ب (10) عشرة أعوام من سنة الصنع.
ج- (6) ست حافلات متوسطة لا تقل سعتها المقعدية عن (10) عشرة مقاعد ولا تزيد عن (23) ثلاثة وعشرين مقعدا بما فيها مقعد السائق ويحدد عمرها التشغيلي بـ (10) عشرة أعوام من سنة الصنع.

2- تلتزم الشركات المرخصة والعاملة بتصويب أوضاع مركباتها السياحية من حيث العمر التشغيلي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

ب- أن توفر مواقف خاصة لمبيت المركبات السياحية وانطلاقها ووصولها وصيانتها بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ج- ان تنشئ مكاتب ادارة واستقبال وقاعات انتظار مجهزة بالمقاعد والمرافق الصحية المناسبة واجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال.

د- ان تعين مديرا للمكتب الرئيسي والعدد المناسب من الإداريين والمستخدمين والفنيين للعمل فيها.

هـ- ان تكون مسددة للالتزامات والمساهمات المترتبة عليها بموجب التشريعات الأخرى.

و- أن تقدم كفالة بنكية سنوية مقدارها (50) خمسون ألف دينار باسم المدير العام بالإضافة لوظيفته وذلك ضمانا لتنفيذ أحكام الترخيص وشروطه، وللمجلس إعادة النظر في مقدار تلك الكفالة كلما رأي ذلك مناسبا.

المادة 5

أ- يصدر المدير العام الموافقة المبدئية لمقدم طلب الترخيص مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لاستيفاء الشروط والمتطلبات المقررة وفق أحكام المادة (4) من هذا النظام، وفي حال استيفائها يصدر قراره بالموافقة على الترخيص.

ب- إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استيفاء متطلبات الترخيص تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما.

المادة 6

للمدير العام ترخيص أي مكتب فرعي للشركة وفق تعليمات تحدد فيها اسس عمل هذا المكتب وتنظيمه بما في ذلك مسؤولية الشركة عن أعماله.

المادة 7

يترتب على الشركة القيام بما يلي: –

أ- تزويد كل من وزارة السياحة والآثار والهيئة بمجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بنقل المجموعات السياحية وعدد رحلاتها المنتظمة وغير المنتظمة ومدة كل منها.

ب- صيانة مركباتها السياحية وادامتها وفق الشروط الفنية والمواصفات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ج- تعليق الرخصة في مكان ظاهر في مكتب الشركة الرئيسي أو الفرعي.

المادة 8

يجوز لأي شركة بموافقة المدير العام نقل الأفراد والمجموعات لغايات الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة وفق النسب التي يحددها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة السياحة والآثار.

المادة 9

يجوزللشركة بيع أي مركبة سياحية بموافقة مسبقة من المدير العام شريطة ألا يقل عدد المركبات لديها عن الحد الأدنى المقرر وفق أحكام هذا النظام.

المادة 10

تتولى وزارة السياحة الإشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وتبليغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام التشريعات النافذة.

المادة 11

أ- تتولى الهيئة الرقابة على أداء الشركة والتأكد من التزامها بالشروط والأحكام المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة اجراء الكشف على الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابها أي مخالفة.

ب-إذا اخلت الشركة بأي من التشريعات النافذة أو بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فللمدير العام أن يقرر مصادرة الكفالة أو أي جزء منها.

المادة 12

أ- تستوفي الهيئة الرسوم السنوية وبدل الخدمات التالية عند إصدار الرخصة أو تجديدها: –

1- (1500) دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي أو تجديد ترخيصه.

2- (500) دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي أو تجديد ترخيصه.

3- (50) دينارا بدل فاقد أو تالف للرخصة.

4- (180) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة.
5- (150) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة المتوسطة.

ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عن الترخيص لأول مرة.

المادة 13

تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامة خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

المادة 14

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –

أ- معايير وشروط تقديم الشركة لخدماتها.

ب- تحديد مساحة المكتب الرئيسي للشركة ولاي مكتب فرعي لها وشروط اعتماد الهيئة لشعار الشركة والوان مركباتها السياحية.

ج- مؤهلات العاملين لدى الشركة وشروط تعيينهم واعتماد الزي الخاص بهم.

المادة 15

يلغى نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!