نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين- ملغى

تم إلغاء هذا النظام بموجب نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023

قانون البيئة الاستثمارية

اسم النظام : نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم النظام 77 لسنة 2016 عدد المواد : 11 صادر بموجبالمادة 31 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية – المادة 10 من قانون رقم 30 لسنة 2014 (قانون الاستثمار لسنة 2014) الجريدة  5402   ص 3260 تاريخ   16-06-2016 تاريخ الصدور15-05-2016 تاريخ السريان : ملغى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون: قانون الاستثمار.

الهيئة : هيئة الاستثمار .

الرئيس : رئيس الهيئة .

المستثمر غير الأردني: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المادة 3

دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة للمستثمر غير الأردني ان يتملك بأي نسبة كانت أي مشروع في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام مالم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

المادة 4

للمستثمر غير الأردني ان يتملك نسبة تقل عن (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية:-

أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير إلا ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع.

ب- الخدمات التالية:-

1- الخدمات والاستشارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.

4- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

  1. الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

6- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل.

ج- خدمات النقل التالية:-

1- النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-

أ- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.

ب- المعاينة البحرية .

ج- تزويد السفن .

د. خدمات وسطاء الشحن البحري.

هـ- خدمات وكلاء الملاحة.

2- النقل الجوي والخدمات التابعة له وتشمل:-

أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

ب- المعاينة.

ج- وكالات نقل البضائع.

د. وسطاء الشحن الجوي.

3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:-

أ- خدمات النقل السياحي المتخصص.

ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

ج- خدمات المواقف.

د. خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.

د- التخليص إذا كان مرتبطا بأي من خدمات النقل المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة

المادة 5

أ- لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يمتلك او يساهم بصورة كلية او جزئية في أي من الأنشطة الاقتصادية التالية:-

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.

2- خدمات التحريات والأمن .

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها .

4- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام .

5- الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها .

6- أنشطة الرماية الخاصة .

7- الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.

8- المخابز على اختلاف أنواعها.

ب- تحدد المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

المادة 6

أ- للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون أسهماً وحصصاً بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم برد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي .

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة :-

1- الشركة غير الأردنية إذا كانت شركة مساهمة عامة .

2- الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (6) من هذا النظام.

المادة 7

تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي :-

أ‌- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما في ذلك فسخ الشركة وإنقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل .

ب‌- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الأردنيين للأسهم أو الحصص بالنسبة المحددة .

ج-توفيق اوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم الى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الاوضاع.

المادة 8

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك او يساهم في نسب أعلى مما هو محدد في المادة (4) من هذا النظام او يضيف أياً من الغايات الواردة فيها في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا كان يرغب في تملك أي نسبة في شركة أردنية قائمة.

ب. إذا كان المشروع الذي يرغب المستثمر غير الأردني في إنشائه خارج محافظة العاصمة.

ج- إذا كان المشروع ذا أهمية اقتصادية خاصة وفق الشروط التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة 9

لا تسري احكام هذا النظام على الاستثمارت غير الاردنية في أي من الأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها وترخيصها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام .

المادة 10

تراعى عند تطبيق احكام هذا النظام أحكام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تكون المملكة طرفا فيها او منضمة اليها .

المادة 11

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

15/5/2016

نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 4 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (77) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة البند (7) اليها بالنص التالي:-

7- وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية.

المادة 3

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو يضيف أياً من الغايات الواردة فيها) بعد عبارة (من هذا النظام) الواردة فيها.

2019/12/18

عبد الله الثاني ابن الحسين

نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (77) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 3-

دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة للمستثمر غير الأردني ان يتملك بأي نسبة كانت أي مشروع في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام مالم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!