المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2002 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 2002.
المادة 2
لغايات احكام هذا النظام تعتمد التعاريف للكلمات والعبارات الواردة في المادة (2) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001
كما تعتمد انواع السيارات الواردة في المادة (3) منه.
المادة 3
أ- تستوفى عن تسجيل ارقام سيارات الشحن ولمرة واحدة الرسوم التالية:-
دينار
1 -سيارة الشحن العمومي التي لا يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف0 200
2- سيارة الشحن العمومي التي يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة اطنان 0 300
3-سيارة الشحن العمومي التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 800
4-الرأس القاطر (غير المجهز للشحن ) 800
ب- تستوفى سنويا رسوم استعمال ارقام سيارات الركوب العمومية والدراجات الالية من فئة السكوتر المخصصة لتدريب السواقين لدى مراكز
تدريب السواقة الرسوم التالية :-
دينار
1- سيارة الركوب الصغيرة العمومية 200
2- سيارة الركوب المتوسطة العمومي 250
3- الحافلة العمومي 300
4- الدراجة الالية العمومي 50
المادة 4
تستوفى رسوم تسجيل المركبات لمرة واحدة وفقا لما يلي:-
أ-المركبات التي تسير على البنزين وغيره والتي يجيز القانون ترخيصها:-
تسير على البنزين تسير على غيرالبنزين
دينار دينار
1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120 240
2-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا
يتجاوز لترا ونصف
180 360
3-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا
يتجاوز اللترين
275 535
4-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على لترين ولا
يتجاوز لترين ونصف.
550 1100
5-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على لترين
ونصف ولا يتجاوز ثلاث لترات
880 1720
6-سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 2200 4400
تسير على البنزين دينار تسير على الديزل دينار
7- سيارة الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك :-
أ- السيارة التي لا يزيد وزنها 175 350
الاجمالي على طنين ونصف 0
ب- السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز
ستة اطنان 0 225 450
ج- السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على ستة اطنان 0 340 680
د- الرأس القاطر ( غير المجهز للشحن ) 0 340 680
8-سيارات الركوب الصغيرة العمومية:-
أ- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0
120 240
ب-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لترا ونصف 0
135 270
ج-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0
175 350
د-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ين ولا يتجاوز لترين ونصف 0
225 450
هـ- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر يـن ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات 0
525 1050
و- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0
1050 2100
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية او الحافلة الخصوصية 0
175 350
10-سيارة الركوب المتوسطة العمومية او الحافلة العمومية او التأجير 0
275 550
11-الدراجة الآلية المفردة او المزدوجة 0
125
12-مركبات الاشغال.
175
ب- المقطورات:-
1-نصف المقطورة 0
850
2-المقطورة 0
225
3-المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0
125
4-تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة المقطورات التي تجر بواسطة الجرار الزراعي والمقطورات التي لا يتجاوز
وزنها الفارغ (750) كغم.
ج-يستوفى عن اعادة تسجيل المركبة او السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية الرسوم التالية:-
1-( 50%) من رسوم التسجيل مضافا الى ذلك (25%) من رسوم التسجيل عن كل سنة او أي جزء منها تلي السنة الاولى من شطبها
، على ان لا يتجاوز ما يستوفى في هذه الحالة رسم التسجيل الاساسي.
2-رسم تسجيل الرقم لسيارات الشحن العمومي ولسيارات الركوب العمومي المخصصة لتدريب
السواقين .
3-رسم ترخيص المركبة لسنتين ماضيتين والغرامات المترتبة عليها لنفس المدة اضافة الى رسم ترخيص المركبة لسنة
قادمة.
د-يستوفى عن السيارات التي تم تسجيلها اعتبارا من تاريخ 22/8/1999 والتي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا النظام والمنصوص
عليها في كل من البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ضعف رسم التسجيل الوارد في
كل منه.
هـ-
1- يستوفى رسم تسجيل عن سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارة التأجير ما نسبته (7.5%) من قيمة السيارة المتخذة اساسا لتحديد
الرسوم الجمركية 0
2- يستوفى رسم تسجيل عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية ما نسبته (4%) من قيمة السيارة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية 0
و- يضاف لرسوم تسجيل سيارة النقل المشترك وسيارة الركوب المتوسطة الخصوصية والحافلة الخصوصية التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا
النظام ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة باستثناء المركبات المملوكة للمدارس ورياض الاطفال والجامعات 0
المادة 5
تستوفى الرسوم السنوية لترخيص المركبات وفقا لما يلي:-
أ-السيارات الخاصة وسيارات التأجير المعدة لنقل الركاب:-
تسير على البنزين دينار تسير على غيرالبنزين دينار
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 020 090
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر والنصف 0 030 120
3- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 040 170
4- السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز لترين ونصف 0 115 225
5- السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز الثلاثة لترات 0 150 315
6- السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز الاربعة لترات 0 300 565
7- السيارة التي تزيد سعة محركها على اربعة لترات 0 400 600
7- يضاف نسبة (50%) عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل بمحرك ذي
شوطين سواء اكانت تعمل بالبنزين او غير البنزين 0
8- سيارة الركوب المتوسطة 060 170
9- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها عن اربعين راكبا بمن فيهم السائق 0 090 200
10-الحافلة التي يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بمن فيهم السائق 0 110 220
ب-سيارات الركوب العمومية:-
تسير على البنزين تسير على البنزين
دينار دينار
1-السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على خمسة اشخاص بمن فيهم السائق 020 060
2-السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على ستة اشخاص بمن فيهم السائق 025 075
3-السيارة المرخصة لحمل سبعة اشخاص ولا يزيد على تسعة اشخاص
بمن فيهم السائق
030 095
4-سيارة الركوب المتوسطة 045 075
5-الحافلة 055 080
6-يضاف مبلغ نصف دينار عن كل راكب الى الرسم الخاص بالحافلة المرخصة لحمل ما يزيد على (30) راكبا سواء اكانت تسير
على البنزين او غير البنزين.
ج- سيارات الشحن العمومية او الخصوصية:-
تسير على البنزين تسير على غير البنزين
دينار دينار
– السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف 0 20 40
2- السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز اربعة اطنان 0 30 55
3-السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعة اطنان ولا يتجاوز ستة اطنان 035 070
4-أ- يضاف مبلغ دينار ونصف عن كل طن او أي جزء منه بعد الاطنان الستة الاولى من الوزن الاجمالي لسيارة الشحن التي
تسير على البنزين.
ب- يضاف مبلغ ثلاثة دنانير عن كل طن او أي جزء منه بعد الاطنان الستة الاولى من الوزن الاجمالي لسيارة الشحن التي
تسير على غير البنزين.
د- الرأس القاطر ( غير المجهز للشحن ) 0 040 100
هـ- سيارة النقل المشترك تسير على البنزين تسير على غير البنزين
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد . 25 55
2-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر ونصف 0 35 86
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين. 40 101
4-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز اللترين ونصف0 70 121
5-السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز الثلاثة لترات 90 136
6-السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات. 110 152
و- التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات:-
دينار
1-الجرار ( التراكتور ) لغير الغايات الزراعية 0 030
2-المقطورة 0 050
3-نصف المقطورة 0 080
4-المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة . 060
5-تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة المقطورات التي تجر بواسطة الجرار الزراعي والمقطورات التي لا يتجاوز
وزنها الفارغ عن (750) كغم.
ز- الدراجة الآلية المفردة او المزدوجة 0 035
ح- مركبات الاشغال والمركبات ذات الاستعمال الخاص:-
1-التي لا يزيد سعة محركها على لترين 0 030
2-التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز الثلاثة لترات 0 040
3-التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا يتجاوز اربعة لترات 060
4-التي يزيد سعة محركها على اربعة لترات 0 080
ط- سيارات الادخال المؤقت للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة ( شركة المقر ومكاتب التمثيل ) وفق
احكام الفقرتين (ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 او أي قانون يحل محله 0
دينار
1- السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر 0 600
2- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر 0 800
3- السيارة التي تزيد سعة محركها على اللترين ونصف اللتر 0 1500
ي-سيارات الادخال المؤقت الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة ( ط ) من هذه المادة تستوفى عنها الرسوم وفقا لما يلي :-
1- السيارات التي تحمل لوحات ارقام مؤقتة اردنية والتي يتم ترخيصها عن طريق ادارة الترخيص تستوفى عنها الرسوم التالية :-
تسير على البنزين دينار تسير على الديزل دينار
1- السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد 0 100 300
2- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز اللتر والنصف 0 125 400
3- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين 0 150 600
4- السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز اللترين والنصف 0 400 750
5- السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين و نصف ولا يتجاوز الثلاثة لترات 0 500 1000
6- السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 1000 1800
7- سيارة الركوب المتوسطة 0 150 400
8- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بمن فيهم السائق 0 200 500
9- الحافلة التي يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بمن فيهم السائق 0 250 750
10- تضاف نسبة ( 50% ) من رسوم الترخيص عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل بمحرك ذي شوطين سواء كانت تعمل بالبنزين او غير
البنزين 0
11- المركبات التي لم تذكر اعلاه وتحمل ارقام لوحة مؤقتة اردنية يستوفى عنها ثلاثة اضعاف الرسوم التي تستوفى على مثيلاتها من المركبـات
الخاصة الاردنية 0
2- السيارات التي تدخل المملكة بموجب لوحات اجنبية ورخص ادخال مؤقتة صادرة عن دائرة الجمارك لا يستوفى عن الثلاثة اشهر الاولى من
دخولها المملكة رسوم ترخيص واذا تجاوزت هذه المدة فيستوفى عنها رسم يعادل ربع (1/4) رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من السيارات في
المملكة عن كل شهر او أي جزء منه 0
ك-يستوفى عن المركبات التي يتم تسجيلها بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام وكذلك عن المركبات الواردة
في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة والتي تم ترخيصها بعد تاريخ 22/8/1999 ضعف
رسم الترخيص الوارد في كل منها.
ل-1- يستوفى عن سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي يتم تسجيلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا
النظام رسم ترخيص سنوي بما يعادل ( 16% ) من رسوم التسجيل المحددة للسيارة التي تسير على البنزين وغير البنزين 0
2-يستوفى عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية التي يتم تسجيلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام رسم
ترخيص سنوي بما يعادل ( 10% ) من رسوم التسجيل المحددة لهذه السيارات .
المادة 6
تستوفى رسوم نقل ارقام المركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وتغيير لون المركبة وفقا لما يلي :-
دينار
أ- نقل رقم مركبة مسجلة او رقم محتفظ به الى اخرى مسجلة 0 50
ب- نقل رقم من مركبة مسجلة الى اخرى غير مسجلة 0 75
ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب القانون 0 25
د- تغيير لون المركبة 0 25
المادة 7
يستوفى مبلغ ( 20 ) دينارا عن نقل ملكية أي مركبة من مالك لاخر
المادة 8
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي :-
دينار
1- الفحص العملي 10
2- الفحص التحريري 5
ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقا لما يلي :-
1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 5
2- سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 15
3-سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 15
4- سيارة الشحن والنقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 30
5-المركبات الزراعية 12
6- مركبات الاشغال والمركبات ذات الاستعمال الخاص 30
7-الرأس القاطر ( غير مجهز للشحن ) 30
8-المقطورات وانصاف المقطورات 20
9-المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 15
ج- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات المستعملة ( والتي تكون من موديل سنة غير سنة التخليص ) لغايات التخليص الجمركي
والتسجيل والترخيص لاول مرة وفقا لما يلي:-
1-سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الآلية 0
20
2-سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة 0
40
3-سيارة الشحن والنقل المشترك التي لا يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 30
4-سيارة الشحن والنقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على عشرة اطنان 0 40
5-المركبات الزراعية 0
20
6-مركبات الاشغال والمركبات ذات الاستعمال الخاص 0
50
7-الرأس القاطر ( غير المجهز للشحن ) 0
40
8-المقطورات وانصاف المقطورات 0
15
9-المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة 0
15
د- يستوفى رسم اضافي لرسوم الفحص الفني للمركبات التي تتم الموافقة على فحصها خارج دائرة الترخيص بناء على طلب مالك المركبة
مقداره ( 5 ) دنانير عن كل مركبة 0
المادة 9
أ- يستوفى رسم مقداره ديناران ونصف عن كل رخصة سوق أي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن كل سنة.
ب- يستوفى مبلغ دينارين ثمنا لبطاقة رخص السوق او رخصة سير المركبة عند اصدارها او تجديدها .
ج-يستوفى مبلغ مقداره دينار واحد لقاء تصديق أي وثيقة صادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
د- يستوفى مبلغ (10) دنانير مقابل اصدار تصريح تدريب سواقة عند اصداره لاول مرة ومبلغ (5) خمسة دنانير عند تجديده سنويا 0
هـ- يستوفى مبلغ (10) دنانير عن كل سنة مقابل اصدار او تجديد رخصة السوق لغير الاردنيين 0
و- يستوفى مبلغ (100) دينار عن كل رخصة سوق يتم استبدالها بدون فحص فني لمن يحمل رخص سوق غير اردنية 0
المادة 10
تستوفى الرسوم التالية عن رخصة سير او سوق أي مركبة وفقا لما يلي:-
دينار
أ- بدل رخصة السير او السوق المفقودة لاول مرة 20
ب- بدل رخصة السير او السوق المفقودة لاكثر من مرة 50
ج- بدل رخصة السير او السوق التالفة 5
د- بدل فاقد لتصريح التدريب او لسوق او سير مركبة 20
المادة 11
تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية:-
دينار
أ-محل بيع السيارات الجديدة والمستعملة 0 200
ب-مركز بيع السيارات المستعملة بالمزاد ( الحراج ) 0 500
ج-مركز تدريب السواقين 0
50
د- 1- رسم كشف على أي محل او مركز للمرة الاولى 20
2- اعادة الكشف على أي محل او مركز 10
هـ- رسم كشف المكتب الفني 25
المادة 12
أ- يستوفى رسم مقداره (30) دينارا عن تحويل السيارة من صفة استعمال الى صفة استعمال اخرى وبصفة التسجيل ذاتها 0
ب- يستوفى رسم مقداره (40) دينارا عن تحويل السيارة من الصفة المسجلة بها الى صفة تسجيل اخرى 0
ج- يستوفى رسم مقداره (1000) دينار عن تحويل مقود المركبة من اليمين الى اليسار والتي يتم الموافقة عليها من المكتب الفني 0
المادة 13
أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وتسجيل الارقام العمومية عن المركبات ذات الاستعمال الخاص كمثيلاتها من سيارات الشحن
ووفقا للوزن الاجمالي.
ب- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن السيارة المعدة من المنشأ ( للنوم ونقل الركاب معاً ) كمثيلاتها من سيارات الركوب
وفقاً لما هو وارد في هذا النظام.
المادة 14
يستوفى رسم ايواء مقداره دينار واحد عن المركبات المحجوزة او المحتفظ بها في أي من ادارتي السير او الترخيص او مديريات
الشرطة عن كل يوم يلي العشرة ايام الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل ثلاثماية
يوم.
المادة 15
يستوفى رسم مقداره دينار واحد لقاء استخراج اي قيد لكل مركبة ميكانيكية او رخصة سوق بناء على طلب مالكها او وكيله
القانوني.
المادة 16
باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات الرسمية يستوفى مبلغ ستين دينار عن المعلومات
الاحصائية المستخرجة بواسطة الحاسب الآلي يضاف اليها دينارا واحدا عن كل صفحة من الكشف.
المادة 17
يستوفى رسم اضافي سنوي عن سيارات الشحن والمركبات ذات الاستعمال الخاص والمقطورات او انصاف المقطورات المخالفة لنظام الابعاد
والاوزان الاجمالية والتي تتم الموافقة عليها من المكتب الفني وفقاً لما يلي :-
دينار
أ- اذا كانت المخالفة للعرض 20
ب- اذا كانت المخالفة للطول 20
ج- اذا كانت المخالفة للارتفاع 20
المادة 18
على الرغم مما ورد في هذا النظام ، تصبح جميع رسوم تسجيل وترخيص المركبات التي تسير على غير البنزين بكافة فئاتها مساوية لرسوم
تسجيل وترخيص المركبات التي تسير على البنزين بكافة فئاتها 0
المادة 19
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 20
يلغى نظام ( رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات ) رقم (35) لسنة 1995 وما طرأ عليه من تعديل.