المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول0
المحل : المكان الذي يزاول فيه الشخص مهنته.
المادة 3
أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ).
2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب).
3- خمسون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (ج).
4- اربعون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (د).
ب- تستوفي المؤسسة رسما مقداره خمسة دنانير عن اجازة مزاولة المهنة.
المادة 4
تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات المهنية التي تجريها وفقا لاحكام قانون مؤسسة التدريب المهني على النحو التالي:-
أ- عشرون دينارا لفئة محدد المهارات.
ب- ثلاثون دينارا لفئة الماهر.
ج- اربعون دينارا لفئة المهني.
المادة 5
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بتخصيص حصيلة هذه الاجور لغايات التدريب المهني والاختبارات.